المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • دور الخبير في دعاوى نزع الملكية: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن نزع الملكية بتحديد مساحة الأرض وموقعها، وبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ المشروع على كامل المساحة المنزوعة، وسبب الاختلاف في المساحات، وتحديد ما إذا كانت الجهة الإدارية قد سددت التعويضات، وتقدير سعر الفدان وقت صدور القرار ووقت رفع الدعوى. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • تقادم دعاوى التعويض عن نزع الملكية: يخضع الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للتقادم الطويل (15 سنة)، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ نشأة الحق في التعويض، ما لم يثبت قطع هذه المدة أو وقفها بأي إجراء قانوني. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الاختصاص القضائي في منازعات التعويض عن نزع الملكية: ينعقد الاختصاص بنظر طلبات المنازعة في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية للمحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها (القضاء العادي)، وليس لمحكمة القضاء الإداري. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • أهمية المعاينة على الطبيعة: يجب على الخبير الانتقال إلى موقع الأرض لمعاينتها على الطبيعة معاينة نافية للجهالة، لبيان موقعها وحدودها وحالتها وواضع اليد الفعلي عليها. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • دور الخبير في دعاوى نزع الملكية والغصب: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن غصب الأرض أو ضوائع التنظيم بتحديد موقع الأرض وحدودها ومساحتها، وتحديد ما إذا كان قد تم استقطاع جزء منها كضائع تنظيم، وتقدير قيمة المتر المربع وقت الاستقطاع ووقت صدور ترخيص المباني (إن وجد) والقيمة الحالية، وتقدير قيمة الريع والتعويض المستحق، مع مطالبة الأطراف بتقديم المستندات اللازمة. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • التعويض عن غصب أملاك الدولة: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن غصب الأرض المملوكة له، وذلك في حالة عدم اتباع الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لنزع الملكية، ويُعد ذلك من قبيل الاعتداء الموجب للتعويض. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • تقادم دعاوى التعويض: تخضع دعاوى التعويض لمدد التقادم المقررة قانوناً (التقادم الطويل 15 سنة في هذه الحالة)، ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ نشأة الحق في المطالبة بالتعويض. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • دور الخبير في تسوية المنازعات المالية: يقوم الخبير في المنازعات المالية بتحديد المبالغ المسددة، والوضع المادي والقانوني للعقار، ومقارنة الأسعار بغيرها من الوحدات المماثلة، وذلك لمساعدة المحكمة في تسوية المديونيات والفصل في النزاع. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الحق في الفوائد القانونية: تُحتسب الفوائد القانونية (بواقع 5% سنوياً في هذا الحكم) على المبالغ معلومة المقدار وحالة الأداء، اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • أركان المسؤولية الموجبة للتعويض: يتطلب الحكم بالتعويض توافر أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وإذا انتفى ركن الضرر، يُرفض طلب التعويض. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • انتقال الولاية على الأراضي: تنتقل الولاية على الأراضي بموجب القرارات الجمهورية الصادرة بضمها لجهات إدارية جديدة، وتخضع تلك الأراضي لولاية الجهة الجديدة وما يصدر عنها من قرارات ولوائح. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سريان قرارات مجلس الوزراء على التقنين: تُطبق قرارات مجلس الوزراء التي تحدد طريقة التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهات ذات الولاية السابقة على الأراضي التي ضُمت لولاية جهات جديدة. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • وجوب استيفاء شروط التقنين: يجب على مقدم طلب التقنين الالتزام بالشروط والضوابط المقررة قانونًا لطلبات التقنين، بما في ذلك سداد المستحقات المالية لتحويل التعاقد من إيجار إلى تمليك. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • رفض طلب التقنين المخالف للشروط: يُعد قرار الجهة الإدارية برفض طلب التقنين سليمًا ومستندًا إلى سبب مبرر قانونًا إذا كان المدعي قد خالف الشروط والضوابط المقررة لطلبات التقنين. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • انتهاء الخصومة باستجابة الجهة الإدارية: إذا استجابت الجهة الإدارية لطلبات المدعي في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى أو الطعن، تصبح الخصومة غير ذات موضوع، ويجب الحكم بانتهاء الخصومة. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • إلزام الخاسر بالمصروفات: تلزم الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات إذا انتهت الخصومة باستجابتها لطلبات المدعي بعد إقامة الدعوى، حيث يُعتبر ذلك إقرارًا ضمنيًا بحق المدعي. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • اختصاص القضاء الإداري: المنازعات المتعلقة بتصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء كانت قرارات إدارية أو عقودًا إدارية، تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري لكون الهيئة جهة إدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • التقادم الخماسي للضرائب والرسوم: الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق يتقادم بخمس سنوات تبدأ من يوم دفعها، أما غير ذلك من المبالغ فلا تخضع لهذا التقادم. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سند فرض الرسوم: يجب أن تكون الرسوم الجديدة التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية مستندة إلى أداة قانونية صحيحة، مثل تعديل قانون إنشاء الهيئة أو اللائحة العقارية، ولا يجوز للهيئة فرض رسوم جديدة دون سند قانوني. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • العقد شريعة المتعاقدين: الشروط الواردة في عقد البيع أو التخصيص تُعد قانون التعاقد وتُلزم الطرفين، ما لم تكن مخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • مصادر إيرادات الهيئة: لا تقتصر إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية على مقابل تخصيص الأرض، بل تشمل أيضًا المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات التي تحصلها نظير إدارة أملاكها، متى كانت مقررة وفقًا للقانون واللوائح. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الفوائد التأخيرية والاستثمارية: يلتزم المتعاقد بأداء فوائد التأخير والفوائد الاستثمارية المقررة إذا كان ذلك منصوصًا عليه في العقد أو بموجب اتفاق جدولة، ولا يجوز له المطالبة بردها متى كانت مستحقة قانونًا. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • رقابة المحكمة الإدارية العليا: رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري هي رقابة قانونية تتحقق من صحة الوقائع وتكييفها وتطبيق القانون عليها، وتؤيد الحكم إذا استقام على أسباب صحيحة ومبررة. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • العقد شريعة المتعاقدين: يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه، وما يتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن