الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
السلطة التقديرية للهيئة في تخصيص الأراضي: تتمتع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسلطة تقديرية في تخصيص الأراضي المستصلحة مقابل ترك الخدمة، ويُشترط لوجوب التخصيص وجود أراضٍ مستصلحة وصالحة للتوزيع لديها.
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط التخصيص للعاملين: لا يكفي مجرد تقديم طلب للحصول على أرض مقابل ترك الخدمة، بل يجب أن تكون الأراضي المخصصة مستصلحة وقابلة للاستزراع وقت التخصيص، وأن يثبت ترك العامل للخدمة.
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أثر خروج الأرض من ولاية الهيئة: إذا انتقلت ولاية الأرض المخصصة إلى جهات أخرى بموجب قرار جمهوري، يصبح امتناع الهيئة عن تسليمها مبرراً قانوناً لعدم وجود ولاية لها على الأرض.
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم الإلزام بالتعويض العيني البديل عند انتفاء الأساس: لا يجوز إلزام الهيئة بتخصيص أرض بديلة تعويضاً عينياً إذا انتفى الأساس الذي قامت عليه المطالبة بالأرض الأصلية (مثل عدم صلاحية الأرض الأصلية للتسليم أو عدم ثبوت ترك الخدمة).
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري هي رقابة قانونية تتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع، وتؤيد الحكم الذي يستقيم على أسباب صحيحة وتلغي ما خالف القانون.
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي يخسر الدعوى والمطعون ضده بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي.
الطعن رقم
105341
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
توافر الصفة والمصلحة في الدعوى: تُعد الصفة هي المكنة القانونية للشخص للمثول أمام القضاء، وتتوافر بتحقيق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي فيما لو قضي له بطلباته.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استمرارية الصفة والمصلحة: يجب أن تتوافر الصفة والمصلحة في الدعوى ابتداءً وأن تستمر حتى صدور الحكم النهائي.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
السلطة التقديرية للقاضي الإداري: للقاضي الإداري الحق في تقصي شروط قبول الدعوى وشروط المصلحة والصفة، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أثر التنازل على الصفة: يُعد التنازل عن المحل التجاري بموجب توكيل رسمي بالبيع للنفس أو للغير، وقيام المتنازل إليه باتخاذ إجراءات التنازل ومخاطبة الجهة الإدارية له بشأن تصحيح الأوضاع وسداد الرسوم، دليلاً على توافر الصفة والمصلحة للمتنازل إليه في الطعن على قرار إلغاء التخصيص.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مخالفة الحكم للقانون تستوجب الإلغاء والإعادة: إذا خالف الحكم الابتدائي صحيح القانون في تقديره لتوافر الصفة والمصلحة، فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بهيئة مغايرة لتجنب تفويت درجة من درجات التقاضي.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات: تُلزم الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات القضائية إذا ألغي الحكم لصالح الطاعن.
الطعن رقم
105385
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
105389
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ قرارات المحكمة: يجب على الخصوم الالتزام بتنفيذ الأوامر والإجراءات التي تحددها المحكمة في مواعيدها، مثل سداد أمانة الخبير.
الطعن رقم
105389
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الوقف الجزائي للدعوى/الطعن: يحق للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن جزائياً لمدة لا تجاوز شهراً كجزاء على تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد المحدد.
الطعن رقم
105389
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أثر عدم سداد أمانة الخبير: يُعتبر عدم سداد أمانة الخبير في الموعد المحدد تخلفاً عن تنفيذ أمر المحكمة، مما يستوجب تطبيق الوقف الجزائي.
الطعن رقم
105389
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً متى استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
105394
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
التزام الخصوم بقرارات المحكمة: يجب على الخصوم، بما في ذلك الطاعن، الالتزام بتنفيذ الأوامر والإجراءات التي تحددها المحكمة، مثل إيداع المستندات أو سداد الأمانات.
الطعن رقم
105394
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الوقف الجزائي للدعوى/الطعن: يحق للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن جزائياً لمدة لا تتجاوز شهراً إذا تخلف المدعي (أو الطاعن) عن القيام بإجراء أمرت به المحكمة، بعد سماع أقوال المدعى عليه.
الطعن رقم
105394
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اعتبار الدعوى/الطعن كأن لم يكن: إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء المدة، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، يحق للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن.
الطعن رقم
105394
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم جاهزية الطعن للفصل الموضوعي: يؤدي عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مثل عدم سداد أمانة الخبير، إلى عدم جاهزية الطعن للفصل في موضوعه، مما يبرر قرار المحكمة بوقفه.
الطعن رقم
105394
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
105935
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
انتفاء القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء: لا يصح الطعن بالإلغاء على قرار إداري لم يصدر في حق الطاعن بشكل مباشر بالإلزام بتغيير النشاط أو سداد علاوة، بل كان قراراً تنظيمياً يحدد قواعد عامة.
الطعن رقم
105935
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تمييز أنواع المخاطبين بالقرارات الإدارية: القرارات التي تحدد قيمة علاوة تغيير النشاط تسري على من يرغب في تغيير النشاط أو من خالف النشاط المحدد، ولا تسري على من يرغب في الاستمرار بنشاطه الأصلي (الزراعي في هذه الحالة).
الطعن رقم
105935
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
صون الملكية الخاصة: القرارات الجمهورية التي تُعيد تخصيص الأراضي أو تُغير ولايتها لا تمس الملكية الخاصة، وتظل هذه الملكية مصونة ما لم يتم نزعها للمنفعة العامة بتعويض عادل.
الطعن رقم
105935
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مسؤولية أصحاب الشأن في توفيق الأوضاع: على حائزي الأراضي ضمن مناطق إعادة التخصيص التقدم بطلب توفيق أوضاعهم للجهة المختصة، وعندئذ يقع على الهيئة التزام قانوني بالبت في الطلب.
الطعن رقم
105935
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم الخلط بين القواعد القانونية: المطالبة بإلغاء قرار تحديد علاوة تغيير النشاط لمن يرغب في الاستمرار بنشاطه الزراعي تمثل خلطًا بين قواعد قانونية مستقلة لكل منها مجال إعماله.
الطعن رقم
105935
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث