1
قرار مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الجريدة الرسمية - العدد 46
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد ، مرورًا بمناطق مسطرد ، والخصوص ، وبهتيم بمحافظة القليوبية ، ومناطق طره ، وزهراء المعادى ، والسواح ، والوايلى ، والزاوية ، والدمرداش ، وطريق صلاح سالم ، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة ، بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .