6
قرار محافظ الشرقية رقم 546 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115
بشأن يعدل المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس والمعتمد بقرار المحافظة رقم 980 لسنة 2024 وذلك بتعديل أبعاد عدد (2) بلوك تخطيطى بخريطة المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس وذلك بترحيل عدد (1) شارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / محمد السيد بغدادى السيد مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة من ناحية مدينة فاقوس وذلك بتعديل مسار الشارع القبلى المار بقطعة الارض الخاصة به على أن يتم إقامة مبنـى واحـد علـى كامل المسطح دون تجزئة وتكون الارتدادات مناصفة طبقًا للقانون وبناءً على موافقة الجار مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة والالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .