بشأن يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (2201219) ، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة - مدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد .
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر - الأوتوستراد ، واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة .
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دناصور الابتدائية القديمة (1) ، بالرقم التعريفى (1701705) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) زمام دناصور - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها (942.31م2) بعد الارتداد .
بشأن تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى :
بشأن إلغاء شارع معتمد غير موجود على الطبيعة بعرض (4)م واعتماد شارع آخر قائم على الطبيعة بعرض (4)م وطول (30)م تقريبًا بالمخطط التفصيلى لقرية دنديل مركز ناصر وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ طه تمام عبد الحليم وآخرين وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
بشأن قرار توفيق أوضاع الجمعية الخيرية للسريان الكاثوليك المقيدة برقم (507) بتاريخ 1/1/1967
+966 500045388
+966 549057069
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 97179499