تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الله صلاح محمد إسماعيل يحيى - من مواليد الشرقية بتاريخ 20/4/2001 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .

2 قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عمرو نعيم على السيد القلتى - من مواليد القاهرة بتاريخ 13/11/1977 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .

3 قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم :

4 قرار مجلس الوزراء رقم 4687 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ رضا عبد العزيز عوض رمضان) بمساحة 301م2 زمام قرية العرايضة ناحية قرية الرياض التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى .

5 قرار مجلس الوزراء رقم 4688 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد عيسى عبد الجواد عيسى) بمساحة 600م2 زمام قرية البرج ناحية قرية دنديل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى .

6 قرار مجلس الوزراء رقم 4689 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2420م2 ضمن مصرف الباطن الشرقى الملغى بحوض الشعير زمام قرية البريا الكبرى ناحية قرية بنى عبيد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى .

7 قرار مجلس الوزراء رقم 4690 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع ورثة المواطن/ محمد أبو المعاطى خليفة) بمساحة 1800م2 ضمن حوض حنا زمام قرية منشأة كرم ورزوق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة .

تصفح النتائج :