1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 759 لسنة 2024 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (5) على مساحة 77٫714 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (6) على مساحة 48٫343 فدان وكذا تعديل مساحة 7٫72 فدان من خدمات المنطقتين السكنيتين (3 ، 4) الصادر لهما القرارات الوزارية أرقام 359 لسنة 2018 و866 لسنة 2020 و 724 لسنة 2021 من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة إجمالية 557٫568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى- مختلط) بنسبة (60٪) وخدمات بنسبة (40٪) للخدمات متعددة الاستخدامات والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزارى رقم 672 لسنة 2017 المعدل بالقرار الوزارى رقم 539 لسنة 2018