تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1225 لسنة 2024 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد نور عبد الهادى محمد شحاتة حسب النبى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ونشاط خدمى تخديمه من الخارج بعلاوة سعرية

2 قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 422 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن يُستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بعاليه النص التالى :

3 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 952 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن حذف العقار «3 شارع الجوهرى» برقم توثيق (03220000017) حى الموسكى من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة .

4 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 957 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة العبور طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير ) وذلك للأنشطة والخدمات للمنشآت التى لا تهدف للربح والتى لم يسبق تحديدها من جانب اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹

5 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 959 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط) طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .

6 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 974 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن إضافة العقار رقم (38) شارع طلعت حرب - قصر النيل برقم توثيق (03180001370) حى غرب القاهرة (المعروف بسينما ميامى) لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة .

7 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 979 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225

بشأن حذف العقارات التالية بمدينة الزقازيق من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الشرقية :

تصفح النتائج :