بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد نور عبد الهادى محمد شحاتة حسب النبى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ونشاط خدمى تخديمه من الخارج بعلاوة سعرية
بشأن يُستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بعاليه النص التالى :
بشأن حذف العقار «3 شارع الجوهرى» برقم توثيق (03220000017) حى الموسكى من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة .
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة العبور طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير ) وذلك للأنشطة والخدمات للمنشآت التى لا تهدف للربح والتى لم يسبق تحديدها من جانب اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط) طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
بشأن إضافة العقار رقم (38) شارع طلعت حرب - قصر النيل برقم توثيق (03180001370) حى غرب القاهرة (المعروف بسينما ميامى) لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة .
بشأن حذف العقارات التالية بمدينة الزقازيق من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الشرقية :
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212