تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الجريدة الرسمية - العدد 46

بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد ، مرورًا بمناطق مسطرد ، والخصوص ، وبهتيم بمحافظة القليوبية ، ومناطق طره ، وزهراء المعادى ، والسواح ، والوايلى ، والزاوية ، والدمرداش ، وطريق صلاح سالم ، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة ، بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .

2 قرار مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الجريدة الرسمية - العدد 46

بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى ، الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالى (4) أفدنة و(6)قراريط و(23) سهمًا تقريبًا ، زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل - حى الهرم - محافظة الجيزة .

3 قرار مجلس الوزراء رقم 3392 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الجريدة الرسمية - العدد 46

بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 بجوار قرية الريفيرا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية .

4 قرار مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الجريدة الرسمية - العدد 46

بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية .

5 قرار محافظ قنا رقم 418 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الوقائع المصرية - العدد 253

بشأن يعتمد مشروع تعديل تقسيم امتداد منطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادى (ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى) طبقًا للوحات التقسيم المرفقة والمعتمدة فى 2/7/2024

6 قرار محافظ القاهرة رقم 7116 لسنة 2024 بتاريخ 2024/11/14 - الوقائع المصرية - العدد 253

بشأن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة (البيضاء) لتصبح كالتالى :

7 مديرية التضامن الإجتماعي رقم 1541 لسنة 1971 بتاريخ 2024/11/14 - الوقائع المصرية - العدد 253

بشأن قرار توفيق أوضاع جمعية رعاية طلاب إدارة عين شمس التعليمية المقيدة برقم 1541 لسنة 1971

تصفح النتائج :