بشأن يعتمد تعديل قيد ارتفاع المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة لعدد (٤) قرى (كفر حشاد - دلبشان - كفر يعقوب - منصورية الفرستق) - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية، طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة، مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الإرتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
بشأن يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمود محمد محمد عبد الحليم زايد وآخرهم السيد/ محمود محمد محمود صادق محمد ذكى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد إبراهيم عبد الحميد سالم أحمد وآخرهم السيد/ كريم عمرو محمد أمين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر السودان التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح - مركز دسوق بتعديل بعض الشوارع بالمنطقة بإلغاء (3) شوارع عرض (4) أمتار وتعديل عرض شارع من (4) أمتار إلى (6) أمتار وتعديل عرض شارع آخر من (8) أمتار إلى (10) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ سالم السيد أحمد الحنفى بالمعاملة رقم (1154250184632) بتاريخ 1/7/2025 والمعدلة بتاريخ 26/8/2025 مراعاة للطبيعة ووفقًا للرؤية التخطيطية.
بشأن إسقاط عضوية السيد / عبد العزيز السعيد محمد غراب - عن عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية ( ديبونو ) مركز إدكو .
بشأن قرار قيد جمعية أبو بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم بكفر الشيخ طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
بشأن قرار قيد جمعية رواد العاصمة للمساعدات الاجتماعية .
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212