تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 759 لسنة 2024 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (5) على مساحة 77٫714 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (6) على مساحة 48٫343 فدان وكذا تعديل مساحة 7٫72 فدان من خدمات المنطقتين السكنيتين (3 ، 4) الصادر لهما القرارات الوزارية أرقام 359 لسنة 2018 و866 لسنة 2020 و 724 لسنة 2021 من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة إجمالية 557٫568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى- مختلط) بنسبة (60٪) وخدمات بنسبة (40٪) للخدمات متعددة الاستخدامات والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزارى رقم 672 لسنة 2017 المعدل بالقرار الوزارى رقم 539 لسنة 2018

2 قرار محافظ الشرقية رقم 248 لسنة 2025 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن يعدل المخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 لقرية بنى شبل - الوحدة المحلية شيبة النكارية - مركز الزقازيق فيما تضمنه من مرور شوارع بقطعة الأرض الخاصة بالمواطنة/ فاتن أحمد على حسن وذلك برفع الشارع المار بقطعة أرض المذكورة طبقًا للطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

3 مديرية التضامن الإجتماعي رقم 110 لسنة 2024 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن قرار قيد مؤسسة التفكير والتطوير الخيرية المقيدة برقم (110) بتاريخ 13/11/2024

4 قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 1199 لسنة 2024 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن قرار قيد مؤسسة أورانج مصر للتنمية المستدامة برقم (1199) بتاريخ 27/8/2024

5 قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1505 لسنة 2025 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن ملخص اجتماع جمعية عمومية استثنائية مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى كفر إبراش - مشتول السوق محافظة الشرقية - أنها قررت حل وتصفية الجمعية حلاً اختياريًا .

6 مديرية التضامن الإجتماعي رقم 2786 لسنة 2025 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن قرار قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة نسمة الخولى للتنمية والعمل الأهلى إدارة قليوب الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2786) اعتبارًا من 2/1/2025 قليوب - محافظة القليوبية .

7 مديرية التضامن الإجتماعي رقم 2791 لسنة 2025 بتاريخ 2025/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 71

بشأن قرار قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الأمانة الخيرية - بإدارة شرق شبرا الخيمة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2791) اعتبارًا من 5/2/2025 شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .

تصفح النتائج :