بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الزراعية البالغة مساحتها (2) فدان و(9) قراريط و(22) سهم ، والواقعة ضمن القطعتين (3 ، 4) بحوض رميح نمرة (29) قسم أول بقرية كفر سليمان ، واللازمة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر سليمان البحرى - مركز كفر سعد - محافظة دمياط ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
بشأن يوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاریخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم ٦٥٥ لسنة ۲۰۲٥ ، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
بشأن يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون - محافظة المنوفية طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
بشأن يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بسيون - محافظة الغربية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
بشأن يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قويسنا - محافظة المنوفية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمود حسن عبد الظاهر محمد عامر وآخرهم السيد/ صلاح مجاهد عبد العظيم سرور) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212