العرض :
1 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1473 لسنة 2025 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 315644٫00م2 بما يعادل 75٫15 فدان والكائنة قبلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى الكم (56) بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى والمخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (1012) بتاريخ 16/11/2021

2 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1478 لسنة 2025 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب/2) بمساحة (5) أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ مصطفى صابر محمد عطا لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل (50٪) بموقع بديل

3 قرار محافظ كفر الشيخ رقم 20539 لسنة 2025 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل جزء من الشارع القبلى للقطعة رقم (145) الفنار (ب) بداية من الشارع عرض (10م) وحتى تقاطعه مع الشارع عرض (8م) من الجهة القبلية من عرض (8م) إلى (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ محمد خير الله على الخطيب بالمعاملة رقم (1161250059849) بتاريخ 12/5/2025 مراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية .

4 قرار محافظ بني سويف رقم 40 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن إلغاء جزء من حارة القيسى المتفرعة من شارع عطية بمدينة بنى سويف المحصور بين ملكية المواطن/ ناصر محمد فراج والمواطن/ مصطفى يسين قرنى عويس مقدمى الطلب طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.

5 قرار محافظ بني سويف رقم 163 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن تعديل وصف قطعة أرض بمساحة 950م2 تقريبًا بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية نزلة الزاوية التابعة للوحدة القروية هلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا من سكنى إلى تعليمى لإقامة معهد دينى أزهرى وذلك طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .

6 قرار محافظ الشرقية رقم 546 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن يعدل المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس والمعتمد بقرار المحافظة رقم 980 لسنة 2024 وذلك بتعديل أبعاد عدد (2) بلوك تخطيطى بخريطة المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس وذلك بترحيل عدد (1) شارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / محمد السيد بغدادى السيد مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة من ناحية مدينة فاقوس وذلك بتعديل مسار الشارع القبلى المار بقطعة الارض الخاصة به على أن يتم إقامة مبنـى واحـد علـى كامل المسطح دون تجزئة وتكون الارتدادات مناصفة طبقًا للقانون وبناءً على موافقة الجار مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة والالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

7 قرار محافظ الشرقية رقم 546 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 115

بشأن يعدل المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس والمعتمد بقرار المحافظة رقم 980 لسنة 2024 وذلك بتعديل أبعاد عدد (2) بلوك تخطيطى بخريطة المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس وذلك بترحيل عدد (1) شارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / محمد السيد بغدادى السيد مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة من ناحية مدينة فاقوس وذلك بتعديل مسار الشارع القبلى المار بقطعة الارض الخاصة به على أن يتم إقامة مبنـى واحـد علـى كامل المسطح دون تجزئة وتكون الارتدادات مناصفة طبقًا للقانون وبناءً على موافقة الجار مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة والالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .