7
قرار محافظ كفر الشيخ رقم 16412 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/23 - الوقائع المصرية - العدد 44
بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر السودان التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح - مركز دسوق بتعديل بعض الشوارع بالمنطقة بإلغاء (3) شوارع عرض (4) أمتار وتعديل عرض شارع من (4) أمتار إلى (6) أمتار وتعديل عرض شارع آخر من (8) أمتار إلى (10) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ سالم السيد أحمد الحنفى بالمعاملة رقم (1154250184632) بتاريخ 1/7/2025 والمعدلة بتاريخ 26/8/2025 مراعاة للطبيعة ووفقًا للرؤية التخطيطية.