العرض :
1 قرار مجلس الوزراء رقم 4704 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 220م2 ضمن القطعة رقم (18) بحوض الشيخة نمرة (25) زمام قرية أبشواى الملق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة الشهيد سعد الله عبد الستار سويلم .

2 قرار مجلس الوزراء رقم 4705 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 204م2 ضمن القطعة رقم (224) بحوض الجرن نمرة (34) زمام قرية كتامة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف .

3 قرار مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1405م2 ضمن القطعة رقم A/232 بحوض النزه القبلى نمرة (5) زمام عزبة سلومة ناحية قرية الخطاطبة البلد التابعة لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى .

4 قرار مجلس الوزراء رقم 4707 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 704م2 ضمن منافع ترعة شطورة الملغاة زمام قرية العتامنة ناحية قرية مشطا التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة جناح لمدرسة العتامنة للتعليم الأساسى .

5 قرار مجلس الوزراء رقم 4708 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 391م2 زمام قرية البحيرة ناحية قرية الرديسية بحرى التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى

6 قرار مجلس الوزراء رقم 4709 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 156م2 ضمن منافع ترعة جنابية بنى هلال الملغاة بحوض الخضرية نمرة (2) زمام نجع الماسخ ناحية قرية بناويط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ، بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد .

7 قرار مجلس الوزراء رقم 4710 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2 كائنة بمنطقة عمارات إسكان الشباب بطريق إدفو زمام مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد وخدمات مجتمعية .