العرض :
1 قرار مجلس الوزراء رقم 1170 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الجريدة الرسمية - العدد 20

بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101588) ، الكائن بحوض الدالى رقم (11) ناحية منشأة البكارى - مركز الجيزة - محافظة الجيزة ، بمساحة مقدارها 1048.45م2 بعد التنظيم .

2 قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الجريدة الرسمية - العدد 20

بشأن يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025

3 قرار مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الجريدة الرسمية - العدد 20

بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين ، بالرقم التعريفى (2201219) ، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة - مدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد .

4 قرار مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الجريدة الرسمية - العدد 20

بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر - الأوتوستراد ، واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة .

5 قرار مجلس الوزراء رقم 1169 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الجريدة الرسمية - العدد 20

بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دناصور الابتدائية القديمة (1) ، بالرقم التعريفى (1701705) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) زمام دناصور - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها (942.31م2) بعد الارتداد .

6 قرار محافظ الدقهلية رقم 105 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الوقائع المصرية - العدد 108

بشأن تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى :

7 قرار محافظ بني سويف رقم 625 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/15 - الوقائع المصرية - العدد 108

بشأن إلغاء شارع معتمد غير موجود على الطبيعة بعرض (4)م واعتماد شارع آخر قائم على الطبيعة بعرض (4)م وطول (30)م تقريبًا بالمخطط التفصيلى لقرية دنديل مركز ناصر وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ طه تمام عبد الحليم وآخرين وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .