1
قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/04 - الوقائع المصرية - العدد 221
بشأن اتفاقية عمل جماعية بين ١- السيد المهندس / محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للملاحات . وبين ١- النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ / محمد أحمد عبد الحليم بصفته رئيس النقابة العامة .
٢- اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للملاحات ويمثلها فى هذه
الاتفاقية السيد الأستاذ / أحمد مصطفى الخليلى بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.