الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة التحليل
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام المحكمة الدستورية
|
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
لمبادئ القضائية التي تم تأصيلها من السادة الشيوخ القضاة الآجلاء في أحكام النقض المدني
نص البحث :
الموضوع
المبدأ
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
كل الكلمات
مطابقة الجملة
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
نطاق تطبيق المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية: يقتصر تطبيقها على الجهات التي حددها المشرع حصراً دون التوسع أو القياس عليها.
الطعن رقم
19598
لسنة
85
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
شركات المساهمة المصرية وضم مدة الخدمة العسكرية: الشركات الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لا تعد من الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ المشار إليها.
الطعن رقم
19598
لسنة
85
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
العبرة بالطبيعة القانونية لجهة العمل: تحديد أحقية العامل في ضم مدة خدمته العسكرية يتوقف على الطبيعة القانونية للجهة التي يعمل بها وقت المطالبة.
الطعن رقم
19598
لسنة
85
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
إعادة هيكلة الشركات وأثرها القانوني: تحول الجهة إلى شركة مساهمة مصرية يخضعها لأحكام قانون الشركات المساهمة ويخرجها من نطاق الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤.
الطعن رقم
19598
لسنة
85
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
مخالفة الحكم للقانون: قضاء المحكمة بضم مدة الخدمة العسكرية للعامل بشركة مساهمة يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب نقض الحكم.
الطعن رقم
19598
لسنة
85
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
تصدي محكمة النقض للموضوع: متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه جاز لمحكمة النقض الفصل فيه مباشرة بعد نقض الحكم.
الطعن رقم
19598
لسنة
85
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
العبرة بالقانون الساري وقت التعيين: تحديد أحقية العامل في ضم مدة الخدمة العسكرية يكون وفق القانون المعمول به وقت تعيينه الدائم لأول مرة.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
استنفاد الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية: العامل يستنفد حقه في طلب الضم عند التعيين الأول ولا يعتد بما يطرأ بعد ذلك من حصوله على مؤهل أو انتقاله لجهة أخرى.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
شرط المؤهل الدراسي قبل تعديل المادة ٤٤: النص قبل تعديله بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ كان يقصر ضم مدة الخدمة العسكرية على المجندين الحاصلين على مؤهل دراسي.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
عدم رجعية القوانين: الأصل أن القوانين تسري بأثر مباشر ولا تمتد آثارها إلى المراكز القانونية التي استقرت قبل العمل بها.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
استقرار المركز القانوني للعامل: استقرار الحالة الوظيفية للعامل يمنع إعادة بحث أحقيته في الضم بعد اكتمال مركزه القانوني وفق القانون القديم.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
حماية الهيكل الوظيفي وأقدميات العاملين: إعادة احتساب مدة الخدمة العسكرية بالمخالفة للقانون الساري وقت التعيين يخل بالهيكل الوظيفي وترتيب الأقدميات داخل المنشأة.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
التزام جهة العمل بصحيح القانون: امتناع جهة العمل عن ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل غير المؤهل وقت تعيينه يعد تطبيقًا صحيحًا للقانون.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون: مخالفة محكمة الموضوع للقانون بإعمال النص المعدل بأثر رجعي يوجب نقض الحكم.
الطعن رقم
135
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
التقادم الطويل كقاعدة عامة: الالتزامات والحقوق التي لم يحدد لها القانون مدة تقادم خاصة تسقط بمضي خمس عشرة سنة طبقًا للمادة ٣٧٤ مدني.
الطعن رقم
1438
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
بدء سريان التقادم في دعوى ضم الخدمة العسكرية: يبدأ التقادم من تاريخ تعيين العامل باعتباره الواقعة المنشئة للحق في طلب الضم.
الطعن رقم
1438
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
سقوط الحق بعدم الاستعمال: امتناع صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة التقادم يؤدي إلى سقوطه متى انتفى المانع القانوني.
الطعن رقم
1438
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
عبء استعمال الحق في الميعاد: يتعين على العامل المطالبة بضم مدة الخدمة العسكرية خلال المدة القانونية وإلا سقط حقه.
الطعن رقم
1438
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
مخالفة الحكم للقانون: رفض الدفع بالتقادم الطويل رغم اكتمال مدته يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
الطعن رقم
1438
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
سلطة محكمة النقض في الفصل بالموضوع: إذا كان النزاع صالحًا للفصل فيه جاز لمحكمة النقض تأييد الحكم الابتدائي بعد نقض الحكم الاستئنافي.
الطعن رقم
1438
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
معيار العمل المؤقت أو العرضي: العبرة في وصف العمل بالمؤقت أو العرضي تكون بطبيعة الوظيفة الواردة بالهيكل الوظيفي وليس بطبيعة العمل الفعلي أو مدته.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
استقلال عقد العمل الدائم عن المؤقت: التعيين في وظيفة دائمة يعد علاقة قانونية مستقلة ومنفصلة عن عقود العمل المؤقتة السابقة.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
بدء الأقدمية في الوظيفة الدائمة: أقدمية العامل في الوظيفة الدائمة تُحسب من تاريخ قرار التعيين فيها.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
عدم الاعتداد بمدة العمل المؤقت السابقة: لا تُحتسب مدة العمل المؤقت ضمن الأقدمية أو الخبرة إلا إذا نصت اللوائح صراحة على ذلك.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
القرار الإداري بالتعيين مصدر المركز القانوني: قرار التعيين هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل بكل حقوقه وواجباته.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
عدم جواز تعديل آثار التعيين استنادًا للمساواة: لا يجوز للعامل المطالبة بتعديل أقدميته أو مركزه الوظيفي استنادًا إلى قاعدة المساواة أو حالته الشخصية.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
شرط الخبرة السابقة: لا تُحتسب الخبرة السابقة إلا إذا كانت مطلوبة ضمن شروط شغل الوظيفة المعلن عنها.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
تطبيق لائحة العاملين: نصوص لوائح العاملين بالشركات والهيئات العامة هي المرجع في تحديد الأقدمية وآثار التعيين.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
مخالفة الحكم للقانون: القضاء بضم مدة الخدمة المؤقتة وترتيب أقدمية افتراضية بالمخالفة للائحة يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
الطعن رقم
638
لسنة
87
بتاريخ :
2026/02/03
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث