الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة التحليل
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام المحكمة الدستورية
|
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
لمبادئ القضائية التي تم تأصيلها من السادة الشيوخ القضاة الآجلاء في أحكام النقض المدني
نص البحث :
الموضوع
المبدأ
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
كل الكلمات
مطابقة الجملة
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال للقوانين الخاصة بالعلاوات العامة: شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تندرج ضمن الجهات المخاطبة بالقوانين المانحة للعلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
جواز منح الشركة العلاوات دون الالتزام بضمها للأجر الأساسي: منح الشركة للعلاوات الخاصة والاستثنائية اختيارٌ تنظيمي لا يترتب عليه التزام بضم تلك العلاوات إلى الأجور الأساسية للعاملين.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
سريان قوانين العلاوات والمنح على الشركة وفق لائحتها الداخلية: نص لائحة العاملين بالشركة على استمرار تطبيق قرارات الدولة بشأن العلاوات والمنح يجعل الشركة تلتزم فقط بمنحها دون الالتزام بضمها.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
عدم إلزام شركات القطاع العام بضم العلاوات والمنح: المشرع ألزم هذه الشركات بمنح علاوات ومنح تعادل ما يُمنح للعاملين بالدولة لكنه لم يلزمها بضمها إلى الأجر الأساسي.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
منع ضم المنح للأجر الأساسي بنص القانون: القوانين 29 لسنة 2020 و69 لسنة 2021 و16 لسنة 2022 نصت صراحة على عدم جواز ضم المنحة للأجر الأساسي.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
وفاء الشركة بالتزاماتها يسقط حق المطالبة بالضم: طالما التزمت الشركة بمنح العلاوات والمنح للعاملين لديها طبقًا لما يقابلها للعاملين بالدولة؛ فلا سند للمطالبة بضمها للأجر.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
مخالفة الحكم الابتدائي للقانون تستوجب النقض: قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العاملين في ضم العلاوات والمنح دون سند قانوني يمثل خطأ يوجب نقضه.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
الفصل في الموضوع عند استيفاء عناصره: متى كان الطعن صالحًا للفصل فيه، جاز لمحكمة النقض الحكم في الموضوع بتأييد الحكم الصحيح ورفض الاستئناف.
الطعن رقم
3929
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال لقوانين علاوات العاملين بالدولة: شركات قطاع الأعمال العام تعد من أشخاص القانون الخاص ولا تُعد مخاطبة بالقوانين المانحة للعلاوات للعاملين بالدولة.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
عدم إلزام الشركة بضم العلاوات لعدم خضوعها للقانون: حتى إذا التزمت الشركة بصرف العلاوات، فلا يجوز إلزامها بضمها للأجر الأساسي لأنها غير مخاطبة بالقانون الأصلي المقرر لتلك العلاوات.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
سريان العلاوات والمنح على الشركة فقط بالقدر الوارد في لائحتها: التزام الشركة بالعلاوات والمنح يأتي من نص لائحتها الداخلية التي تقضي باستمرار تطبيق قرارات الدولة، دون أن يشمل ذلك وجوب الضم للأجر.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
إلزام المشرع للشركات بالمنح والعلاوات دون الضم: القوانين أوجبت على شركات القطاع العام صرف منح وعلاوات لا تقل عن ما تمنحه الدولة، لكنها لم تلزمها بضم العلاوة أو المنحة للأجر الأساسي.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
عدم جواز ضم المنحة صراحة بنص القانون: القوانين 29 لسنة 2020 و69 لسنة 2021 و16 لسنة 2022 نصت صراحة على عدم جواز ضم المنحة إلى الأجر الأساسي.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
انتفاء السند القانوني للمطالبة بضم العلاوات والمنح: طالما قامت الشركة بمنح العاملين ما يعادل ما تصرفه الدولة دون إلزام قانوني بالضم، فمطالبتهم بالضم تفتقر للسند القانوني.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون يستوجب النقض: قضى الحكم المطعون فيه بالضم رغم عدم وجود سند قانوني، فخالف القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
أحقية محكمة النقض في الفصل في الموضوع عند استيفاء عناصره: عندما يكون الموضوع صالحًا للفصل، تقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصحيح قانونًا.
الطعن رقم
8272
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
مكافأة نهاية الخدمة هي تبرع من صاحب العمل: مكافأة نهاية الخدمة تعتبر أصلاً تبرعًا من صاحب العمل إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية.
الطعن رقم
14300
لسنة
85
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
تطبيق اللائحة الداخلية للشركة: إذا كانت اللائحة الداخلية تنظم صرف مكافأة نهاية الخدمة وتحدد لها حداً أقصى، فلا يمكن إجبار الشركة على صرف أكثر من ذلك.
الطعن رقم
14300
لسنة
85
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
سلطة مجلس الإدارة في تعديل النظام: يحق لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لسلطة مقررة في اللائحة الداخلية، بشرط ألا يكون هناك دليل على إساءة استخدام هذه السلطة.
الطعن رقم
14300
لسنة
85
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
إثبات العرف أو العقد لتعديل النظام: تعديل نظام المكافأة يكون بناءً على قرار رسمي من مجلس الإدارة، ولا يمكن مخالفته إلا في حالة إثبات مخالفة واضحة للنظام المتبع.
الطعن رقم
14300
لسنة
85
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
عدم أحقية العامل في المطالبة بالفروق: طالما أن العامل تقاضى المبلغ الذي يتوافق مع الحد الأقصى المنصوص عليه في لائحة الشركة، فلا يحق له المطالبة بمزيد من الفروق المالية.
الطعن رقم
14300
لسنة
85
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
رفض الطعن: تم رفض الطعن لعدم وجود أي مخالفة قانونية تستوجب نقض الحكم، حيث تم تطبيق النظام الداخلي الصحيح للشركة.
الطعن رقم
14300
لسنة
85
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
تطبيق قانون الخدمة العسكرية بأثر رجعي: لا يُعمل بالقانون الذي يساوي بين المجندين بأثر رجعي، بل يُطبق فقط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الطعن رقم
13454
لسنة
86
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية: العامل الذي التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته في الشركة.
الطعن رقم
13454
لسنة
86
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
التعيين في درجة دائمة: العبرة في تحديد الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية هي بتاريخ تعيين العامل في الدرجة الدائمة في هيكل الشركة، ولا يؤثر حصوله على مؤهل لاحقًا.
الطعن رقم
13454
لسنة
86
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
تحديد الحق في ضم الخدمة: حقوق العامل في ضم الخدمة العسكرية تحدد بناءً على قوانين العمل السارية وقت تعيينه، ولا يجوز تعديلها بأثر رجعي.
الطعن رقم
13454
لسنة
86
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون: حكم محكمة النقض بضرورة نقض الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون في تطبيقه للحق في ضم الخدمة العسكرية.
الطعن رقم
13454
لسنة
86
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
الشكلية في الطعن: يجب استيفاء أوضاع الطعن الشكلية لكي يُقبل في المحكمة.
الطعن رقم
4460
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
عدم سريان قوانين العلاوات على شركات قطاع الأعمال العام: الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تندرج ضمن أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها قوانين العلاوات المقررة للعاملين بالدولة.
الطعن رقم
4460
لسنة
94
بتاريخ :
2025/11/18
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث