أهداف نظام إدارة وميكنة وارشفة المحاكم

•تبسيط العمليات والإجراءات للاستفادة من أفضل الممارسات من خلال التكامل وسير العمل كجزء من خدمات التنفيذ.
• تطوير وتبسيط الإجراءات بما لا يتعارض مع سير العمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وتقديم التحسينات في إجراءات العمل بناءً على أفضل الممارسات والخبرات.
• توفير نظام واحد وشامل ومتكامل لإدارة وظائف الأعمال المختلفة لنظام المحاكم الالكتروني والأعمال المرتبطة به بحيث تكون جميع الوحدات قادرة على مشاركة المعلومات بسهولة مع الوحدات الأخرى.
• تصميم النظام بأفضل الممارسات المطبقة في بيئة عمل شبيهه للاختصاص القضائي ووفق الاجراءات والتشريعات المعمول بها.
• أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتحتوي على تنبيهات متنوعة مرتبطة بالاجراءات والقواعد المحددة لكل إجراء لتعزيز استخدام النظام والإنتاجية وتقليل الحاجة إلى التدريب.

بعض محتويات نظام ميكنة وأرشفة المحاكم

قيد الدعوى

الجدول

الإعلان والمحضرين

جلسات المحكمة

جلسات المفوضين

إدارة الخبراء

الرسوم

المطالبة

النسخ

المراجعة

الصور

الحفظ

التنفيذ

الودائع

الرد والمخاصمة

التحقيقات

الترجمة

الإستعلامات

سكرتارية رئيس المحكمة

سكرتارية الأمين العام

كيف صُمِمَ نظام ميكنة وأرشفة المحاكم

- تم تصميم النظام بأسلوب ذكي يضمن عدم الإرتكان إلي المهارات الشخصية للموظفين ضمانا لعدم وجود إختلاف في العمل وجودة الآداء واضعين المعايير التي تضمن الإستخدام الأمثل دون السماح لإبراز شخصية الموظف أو إلحاق العمل بوجوده.
- تم مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلى إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ أو نسيان.
- تم مراعاة تحويل البيانات المدخلة ونوعية القضايا ومعدل الإنجاز ونوعية الأحكام ومدى الفصل فيها، وذلك إلى معلومات يتم إتخاذ القرارات علي أساسها.
- تم تصميم النظام ليخدم السادة القضاة ويوفر الجهد والوقت والإستفادة من خبراتهم مجتمعين ومراقبة الأحكام ومعدل الإنجاز.
- تم تصميم النظام على أساس الفصل بين الموظفين والمتقاضين والمحامين، وذلك لعدم الاحتكاك وكافة أشكال الفساد وخلافه.
- تم مراعاة التفتيش الفني واستخراج كافة البيانات الإحصائية.

بعض خصائص ومميزات النظام

- تم مطابقة عملية الميكنة إلي النظام المستخدم داخل إدارات المحكمة (من النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسبا إلي:
أ‌- عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري.
ب‌- الحصول علي البيانات والإستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري.
ج‌- تقسيم المحكمة إلي إدارات وإتباع الدوائر إلي إداراتها كما هو معمول به.
- النظام مزود بإمكانية تسكين بيانات السادة القضاة حتي يسهل الرجوع إلي كافة أعمالهم والقضايا التي فصل فيها ونوعية الأحكام.
- النظام مزود بآلية الإنابة الموثقة للمحامين حفاظا علي مصالح المتقاضين والتي هي المعيار الأساسي لتحقيق العدالة الناجزة والمطلقة بعيدا عن إهمال المحامين وتعرضهم لأي ظروف.

الأمان والخصوصية

- النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات.
- النظام مصمم علي أساس الفصل بين الموظفين كلا حسب إختصاصاته بصلاحيته.
- إمكانية حفظ البيانات وأخذ نسخة إحتياطية بصفة دورية منتظمة واستعادتها بدون مجهود.
- النظام مزود بإمكانية مراقبة ومتابعة المستخدمين.
- النظام مزود بإمكانية وضعه على خادم (Server) ودخول المتقاضين والمحامين لمتابعة
قضاياهم الخاصة بهم وذلك بالرقم الآلي والباركود للدعوى فقط.

الربط والتكامل

- الربط الكامل بين إدارات المحكمة من بداية قيد الدعوي إلي حفظها.
- النظام مزود بإمكانية إضافة قاعدة بيانات الرقم القومي والاستعلام والتعامل بالرقم القومي، وذلك مراعاة للأتي:-
أ‌- تحصيل الرسوم وربط المحكمة بالبنوك والجهات الأخرى في هذا الجزء.
ب‌- تنفيذ الأحكام إلى غيره من الأمور الأخرى.

تواصل معنا