الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
عبء الإثبات على المدعي: يقع على المدعي عبء إثبات صحة ادعاءاته، وإذا عجز عن تقديم الدليل المثبت لدعواه، فلا مناص من استصحاب قرار الجهة الإدارية لقرينتي الصحة والمشروعية.
الطعن رقم
78516
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قرينة الصحة والسلامة للقرارات الإدارية: الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة وسليمة، ويُفترض في القرار غير المسبب أنه قائم على سبب صحيح يبرره، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك.
الطعن رقم
78516
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط إلغاء التخصيص لعدم التنفيذ: إذا كان التزام المخصص له الأرض بالتنفيذ معلقًا على شرط تسلم الأرض، فإن الجهة الإدارية لا تستطيع إلغاء التخصيص لعدم التنفيذ إلا إذا أثبتت تسليمها للأرض، وإلا كان قرار الإلغاء مخالفًا للقانون.
الطعن رقم
78516
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الاختصاص الولائي للقضاء الإداري: يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تمس الحقوق العينية العقارية، ولا تسقط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة (60 يومًا) في هذه الحالات، بل تخضع للتقادم العادي.
الطعن رقم
78516
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم انطباق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة على أراضي المحافظات: إن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولوائحها لا تنطبق على الأراضي المملوكة للمحافظات، وبالتالي لا تُشكل مخالفته سببًا للطعن على قرار إداري صادر من المحافظة بشأن أرض مملوكة لها.
الطعن رقم
78516
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الوقائع: لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة، طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.
الطعن رقم
78516
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
صلاحية تشكيل لجان الحصر للتطوير العمراني: يُعد قرار المحافظ بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية والتجارية بهدف إعداد دراسة للتطوير الشامل للمناطق قرارًا مشروعًا يتفق مع أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى المصلحة العامة.
الطعن رقم
78654
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
طبيعة قرار الحصر كخطوة تمهيدية: قرار تشكيل لجان الحصر هو إجراء تمهيدي لا يرتب بذاته نزع ملكية أو إخلاء للملاك، وبالتالي لا يمكن الطعن عليه بدعوى الإضرار بالحقوق إلا إذا صدرت قرارات لاحقة بمساس فعلي بهذه الحقوق.
الطعن رقم
78654
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اختصاص المحافظ بتشكيل لجان الحصر: يتمتع المحافظ بسلطة إصدار قرارات تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها في إطار سلطاته المخولة له بموجب قانون البناء ولائحته التنفيذية، وهذا لا يُعد تجاوزًا لاختصاص رئيس الجمهورية في نزع الملكية، حيث أن الأخير يأتي في مرحلة لاحقة.
الطعن رقم
78654
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة القضاء الإداري على قرارات التطوير: يُمكن للقضاء الإداري مراقبة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة في إطار عمليات التطوير، لكنه لا يتدخل إلا إذا ثبت أن القرار قد شابه عيب من عيوب المشروعية كإساءة استعمال السلطة أو مخالفته للقانون.
الطعن رقم
78654
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء إثبات الضرر: يقع على عاتق الطاعن عبء إثبات وجود ضرر فعلي ولاحق ناتج عن قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بالتطوير (مثل نزع الملكية أو الإخلاء)، ولا يكفي مجرد القول المرسل باحتمالية وقوع الضرر للطعن في القرارات التمهيدية.
الطعن رقم
78654
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الوقف الجزائي للطعن: للمحكمة سلطة وقف الطعن جزائيًا لمدة محددة (لا تجاوز شهرًا) إذا تخلف الطاعن عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة من إجراءات، مثل إعلان تقرير الطعن للخصوم.
الطعن رقم
78855
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط تعجيل الطعن بعد الوقف الجزائي: يجب على الطاعن لتعجيل الطعن بعد الوقف الجزائي أن يقوم بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، وتقديم طلب تعجيل نظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف.
الطعن رقم
78855
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اعتبار الطعن كأن لم يكن: إذا لم يُقدم الطاعن طلب التعجيل أو لم يُنفذ ما كلفته به المحكمة خلال المدة القانونية (خمسة عشر يومًا بعد انتهاء الوقف)، فإن الطعن يُعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، وهو جزاء يُوقع على إهمال المدعي.
الطعن رقم
78855
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في إدارة الخصومة: يهدف المشرع إلى تمكين المحكمة من إدارة الخصومة بفاعلية ومنحها سلطة إيجابية في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، لتفادي إطالة أمد النزاع.
الطعن رقم
78855
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الجزاء بقوة القانون: حكم اعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المهلة المحددة دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولا تملك المحكمة سلطة تقديرية في ذلك.
الطعن رقم
78855
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
انعقاد البيع بقبول الإدارة ودفع الثمن: عندما توافق الجهة الإدارية على طلب شراء قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة وتستلم مقدم الثمن، فإن هذا يُعد قبولًا صريحًا لإرادة المشتري، ويُنشئ له مركزًا قانونيًا يستوجب حمايته.
الطعن رقم
80789
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تقييد سلطة الإدارة في التراجع عن البيع: لا تستطيع الجهة الإدارية التراجع عن إجراءات البيع أو الامتناع عن استكمالها بعد موافقتها واستلامها الثمن، إلا إذا كان هناك مبرر قانوني مشروع يرتبط بالمصلحة العامة، وإلا فإن هذا الامتناع يُعتبر قرارًا سلبيًا غير مشروع.
الطعن رقم
80789
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اختصاص القضاء الإداري برقابة تصرفات أملاك الدولة الخاصة: يختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بتصرفات الجهات الإدارية في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويُمكن الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية السلبية التي تُعطل إتمام هذه التصرفات.
الطعن رقم
80789
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استقلالية القرار الإداري عن العقد الخاص: إن موافقة الجهة الإدارية على البيع واستلام الثمن تُعد قرارًا إداريًا يخضع لرقابة القضاء الإداري، وهو منفصل عن عقد البيع النهائي الذي هو عقد من عقود القانون الخاص، ولكل منهما نظامه القانوني واختصاصه القضائي.
الطعن رقم
80789
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا: تُمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، وتُؤيد الحكم إذا كان مُبرأً من العيوب القانونية ومستقيمًا على أسبابه الصحيحة، خاصة إذا لم يُقدم الطاعن دفوعًا جديدة جوهرية تُبرر العدول عن الحكم.
الطعن رقم
80789
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الالتزام بقواعد التخصيص في مشروعات التطوير: يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة بتخصيص الأراضي في مشروعات تطوير العشوائيات، وأي تخصيص يتم بالمخالفة لهذه القواعد يُعد باطلًا.
الطعن رقم
81894
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
ضوابط امتداد حق التخصيص للورثة: لا يمتد حق الانتفاع أو التخصيص في مشروعات تطوير العشوائيات للورثة إلا في الحدود والشروط التي تحددها القرارات الإدارية، مثل قصر الامتداد على الزوجة والأبناء الذكور فقط.
الطعن رقم
81894
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
انتفاء ركن الخطأ في إلغاء التخصيص المخالف للقانون: إذا قامت الجهة الإدارية بإلغاء تخصيص قطعة أرض تم بمخالفة صريحة للقانون وقواعد التخصيص، فإن هذا الإلغاء يُعد متفقًا وصحيح القانون، ولا يترتب عليه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية يوجب التعويض.
الطعن رقم
81894
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور النيابة الإدارية وتوصياتها: لتوصيات النيابة الإدارية، حتى لو لم تصدر في شكل قرار إداري ملزم بشكل مباشر، دور في توجيه الجهات الإدارية نحو تصحيح المخالفات، وقد تؤدي إلى إحالة المسؤولين عن المخالفات للمحاكمة التأديبية.
الطعن رقم
81894
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإداري: تُبسط المحكمة الإدارية العليا رقابتها القانونية على أحكام محاكم القضاء الإداري، وتُؤيد الحكم إذا كان مُستقيمًا على أسبابه الصحيحة، مُبرأً من العيوب القانونية، ولم يُقدم الطاعن جديدًا جوهريًا يبرر العدول عن الحكم.
الطعن رقم
81894
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في تقدير مقابل الانتفاع بأملاك الدولة: للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد مقابل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، ولا تتقيد بالضرورة بتقديرات اللجان الإدارية إذا رأت أنها لا تتناسب مع ظروف وحالة العين وموقعها.
الطعن رقم
82713
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تقدير مقابل الانتفاع وفقًا للظروف الموضوعية: يجب أن يكون تقدير مقابل الانتفاع مبنيًا على معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار موقع العين، وعروض الشوارع المطلة عليها، وصقع المنطقة، وأي قيود تؤثر على الانتفاع بها.
الطعن رقم
82713
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة القضاء على القرارات الإدارية المتعلقة بالتقدير: تخضع قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بتقدير مقابل الانتفاع لرقابة القضاء، وإذا ثبت أن التقدير قد شابته مغالاة أو إساءة استعمال للسلطة، يحق للمحكمة إلغاء هذا القرار وتحديد التقدير العادل.
الطعن رقم
82713
لسنة
67
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث