الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
نوع التشريع :
نص البحث :
الرقم :
السنة :
نصوص المواد :
معيار البحث :

نوع التشريع

بيانات التشريع
العرض :
1 قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 - الوقائع المصرية - العدد 189
اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق و فندق نوفتيل مرسى علم
2 قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/28 - الوقائع المصرية - العدد 188
اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق و فندق موفنبيك الجونة ومقره : الجونة - الغردقة - البحر الأحمر
3 قرار محافظ الغربية رقم 1109 لسنة 2022 بتاريخ 2024/08/28 - الوقائع المصرية - العدد 188 تابع
الموافقة على تعديل الشارع المعتمد بعرض 8م والشارع المعتمد بعرض 10م بالقرار رقم 1234 لسنة 1995 بأرض ورثة/ الهنداوى - خلف محطة التقاوى ومحطة فحص البذور "ترحيل الشارعين" .
4 قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/26 - الوقائع المصرية - العدد 186
اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق و فندق نوفوتيل شرم الشيخ ، ومقره خليج نعمة - شرم الشيخ - جنوب سيناء
5 قرار وزير الخارجية رقم 25 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 - الجريدة الرسمية -العدد 34
بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو» .
6 قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 - الجريدة الرسمية -العدد 34
بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الاتئمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو»
7 قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/18 - الوقائع المصرية - العدد 179
اتفاقية عمل جماعية إنه فى يوم الاثنين الموافق 5/8/2024، حررت هذه الاتفاقية (الاتفاقية) بين كل من : أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة ويمثلها قانونا فى هذه الاتفاقية السيد / محسن أش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق .
تصفح النتائج :
تصفية حسب السنة القضائية
الكل
2024 (40)
2023 (82)
2022 (74)
2021 (74)
2020 (139)
2019 (74)
2018 (8)
2017 (6)
2016 (2)
2005 (1)