6
قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/23 - الوقائع المصرية – العدد 134
بشأن إخطـــــار - وفقا لاتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 1998 لصالح شركة أسوان للتنمية والتعدين أو غيرها فى شأن البحث عن واستغلال وتصنيع خام الحديد فى منطقة شرق وجنوب أسوان ، ووفقا لاتفاقية التسوية والمحررة فى 2021/11/8 بين جمهورية مصر العربية (الطرف الأول) والسيد/ محمد عبد الرؤوف بهجت (الطرف الثانى) وطبقا للمادة (3) البند (2 ، 3) من اتفاقية التسوية.