تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 361 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن تمد فترة الصلاحية لكل من (الكبد المجمدة والأسماك المجمدة) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2613-2/2008) الخاصة "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى : فترات الصلاحية" والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة (عشرة أشهر) وبالنسبة للكبدة المجمدة (اثنى عشر شهرا) من تاريخ الذبح .

2 قرار وزير الداخلية رقم 1146 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : (1- يسن محمد المبارك عبد العزيز (سودانى الجنسية - مواليد 1988/1/5). - 2- عائشة عبد السلام على سعيد (سودانية الجنسية - مواليد 1993/4/9). - 3- عبد السلام يسن محمد المبارك (سودانى الجنسية - مواليد 2016/5/26) . - 4- يوسف يسن محمد المبارك عبد العزيز (سودانى الجنسية - مواليد 2018/12/27) . -5- عبد السلام على سعيد صبرة (سودانى الجنسية - مواليد 1960/11/15). - 6- عفت إبراهيم إدريس هبانى (سودانية الجنسية - مواليد 1962/8/13).

3 قرار وزير الداخلية رقم 1183 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أدهم داود سعدو السوافيرى (فلسطينى الجنسية - مواليد 1982/8/28).

4 قرار وزير الداخلية رقم 1184 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ KHALID AHMAD KHALID (نيجيرى الجنسية - مواليد 21/10/1993) .

5 قرار وزير الداخلية رقم 1185 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ عزت عبد العزيز على شريف - وآخرهم السيد/ عمر عمرو مصطفى الخطيب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

6 قرار وزير الداخلية رقم 1186 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أدهم أشرف فاروق عمارة - وآخرهم السيد/ مصطفى عبد الله مصطفى حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

7 قرار وزير الداخلية رقم 1187 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 - الوقائع المصرية – العدد 157

بشأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ السيد عبد السميع السيد يوسف - وآخرهم السيد/ توفيق أحمد توفيق السيد حجازى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

تصفح النتائج :