تنزع ملكية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٢٥ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من مجلس أمناء مؤسسة إنقاذ حياة للتنمية المقيدة برقم 6690 لسنة 2019 بالجيزة الكائن مقرها (8) ش العروبة - المريوطية بمحافظة الجيزة الصادر بشأنها قرار رقم 888 لسنة 2025 بوقف المؤسسة وتعيين لجنة لتيسير أعمالها وتسليم المؤسسة إلى اللجنة المشكلة بقرار مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بتاريخ 15/12/2025
تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ BERTHE LYDIE NGONO ENAMA (كاميرونية الجنسية - مواليد 11/3/1991) .
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ABDUMAJID ODILJON UGLI KOSIMOV (أوزباكستانى الجنسية - مواليد 12/9/1994) .
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد هانى محمد شاهين وآخرهم السيد/ فاروق محمد حمادة مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد حمدى محمد حامد وآخرهم السسيد/ محمد حسن سيد أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
قــرار تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية عباد الرحمن الخيرية بقطور المحطة قطور - محافظة الغربية والمقيدة برقم 971 لسنة 2006
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212