تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار محافظ البحيرة رقم 1522 لسنة 2018 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (تلبانة - الروقة - البهى - أثريات فاضل - الإبراهيمية) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى .

2 قرار محافظ البحيرة رقم 2039 لسنة 2018 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

3 قرار محافظ البحيرة رقم 639 لسنة 2019 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (جنبواى - شبرا النونة - كفر الحاجة - عزبة حوض فارس - الدراملية - عزبة يوسف العسكرى) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

4 قرار محافظ البحيرة رقم 105 لسنة 2023 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية (ربع شنديد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

5 قرار محافظ البحيرة رقم 1261 لسنة 2023 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية (الستمائة) التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى - مركز حوش عيسى وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

6 قرار محافظ البحيرة رقم 1264 لسنة 2023 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية شلتوت التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى - مركز حوش عيسى وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

7 قرار محافظ البحيرة رقم 1821 لسنة 2023 بتاريخ 2025/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15

بشأن تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة غرب إيتاى البارود المرموز لها بالرموز (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-هـ-و-ى-أَ-بَ-تَ-ثَ-جَ-أ) بمدينة إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

تصفح النتائج :