2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1105 لسنة 2026 بتاريخ 2026/09/09 - الوقائع المصرية - العدد 198
حذف العقار رقم (۲۱) سابقًا ، و(۲۳) حاليًا شارع العروبة بحى مصر الجديدة من مجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة القاهرة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم ٢٦٧٨٥ لسنة ٦٦ ق. ع بجلسة 16/10/2021 والمدرج بالمجلد تحت عنوان ۲۱ شارع العروبة ناصية ابن بطوطة برقم توثيق (02080001004)، وذلك بمراعاة ضوابط التنفيذ الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 38370/2024 بذات الخصوص .