3
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 188 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/01 - الوقائع المصرية - العدد 270 تابع
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D5-V1-V2) جزء من المرحلة الثالثة بمساحة 65.39 فدان بما يعادل 274650.02م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994.98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر
المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018