7
قرار وزير العدل رقم 4031 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/26 - الوقائع المصرية - العدد 187
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطانى - مركز كفر سعد)، مركز شرطة كفر سعد ، محافظة دمياط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.