2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1120 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/07 - الوقائع المصرية - العدد 77
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة رقم (22) بمساحة 43٫16 فدان بما يعادل 181283٫70م2 بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل الصادر لها القرار الوزارى رقم 13 لسنة 1999 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 522 لسنة 2016