5
قرار مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2026 بتاريخ 2026/04/30 - الجريدة الرسمية - العدد 18
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى لخدمة قرية الجلاء بناحية المهدية - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة ، و الواقع بحوض زاوية سيدى عبد القادر وأبو خديجة نمرة (1) قسم ثامن عشر الرمال ، بمسطح (3) أفدنة و(8) قراريط و(10) أسهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .