7
قرار مجلس الوزراء رقم 4853 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/15 - الجريدة الرسمية - العدد 3
بشأن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4478 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين- مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس ، والقاهرة ، والجيزة ، والمنوفية ، والبحيرة ، والإسكندرية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .