1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 18 لسنة 2026 بتاريخ 2026/06/30 - الوقائع المصرية - العدد 140
بشأن باعتماد تخطيط وتقسيم لقطعة الأرض رقم (40أ/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ غالب نعمان إبراهيم إبراهيم - محمد السيد السيد سلامة - إبراهيم عادل أنور على - محمد ثروت فراج عبد الحق حافظ حافظ محمد سيف الدين - أحمد رمضان محمود خليل - شارل نادى صادق فرج - جمال مصطفى عبد العال إبراهيم - أحمد صلاح رأفت مصطفى - سيد محمد عيد محمد - حسين مصطفى محمد حسين سعيد جمال سعيد عبد السلام - سها سامى عبد السلام محمد حلمى - تامر محمود عبد المعطى الشافعى
أسامة نبيه محمد أحمد - منتهى مصطفى شعبان حسين - محمد يمن محمد أبو اليمن - أحمد محمد محمود رحاب ، لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)