7
قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 270 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/20 - الوقائع المصرية - العدد 111
بشأن تُحدد فئة التحاسب للمتر المكعب من المياه على المشتركين داخل الميناء طبقًا للتعريفة التى يتم محاسبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة) بها، مضافًا إليها نسبة قدرها (٥٠٪) من هذه التعريفة مقابل تحمل هيئة ميناء دمياط لأعباء وتكاليف صيانة الشبكة العمومية .