5
قرار محافظ المنوفية رقم 315 لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/26 - الوقائع المصرية - العدد 67
بشأن يستولى مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع عدد (٤) خطوط هوائية (جهد ۲۲۰ ك . ف) لربط محطات الجهد العالى بمدينة السادات وذلك على مساحة ١٧ قطعة أرض بإجمالى مسطح ( 18 قيراط ، 9 أسهم ) بما يعادل (٣٢١٥٫٦١م۲) بمدينة السادات - محافظة المنوفية لإقامة عدد (17) قاعدة برج كهربائى من البرج رقم (۱۱) إلى البرج رقم (٢٦) بالإضافة إلى البرج رقم (٥١) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية السادات وطبقًا لكشوف الملاك الظاهرين المرفقة .