5
قرار وزير العدل رقم 1184 لسنة 2026 بتاريخ 2026/04/11 - الوقائع المصرية - العدد 80
بشأن ينشأ فرع للتوثيق باسم « فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشواشنة» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية -
حياة كريمة بقرية الشواشنة مركز شرطة الشواشنة، مركز يوسف الصديق -
محافظة الفيوم، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .