7
قرار محافظ الشرقية رقم 501 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/19 - الوقائع المصرية - العدد 110
بشأن يعدل المخطط التفصيلى لمدينة الزقازيق والمعتمد بقرار المحافظة رقم 4312 لسنة 2021 وذلك بإلغاء جزء من الشـاع المار بقطعة أرض ملك المواطنة/ نوال عبد الرازق على الشيخ - الواقعه بحوض العقابى (5) مركز الزقازيق والوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم ٤٣١٢ لسنة ٢٠٢١ وذلك لعدم خلق قطـع حبيسة مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة دون مخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك فى ضوء ما انتهت إليه الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بكتابها رقم (4364+11) المؤرخ 23/11/2025