2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 177 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/05 - الوقائع المصرية - العدد 143
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D2-A7-A8) جزء من المرحلة السادسة بمساحة 34٫60فدان بما يعادل 145331٫53م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98فدان
بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل (ش.م.م) بنظام المشاركة نظير مقابل نقدى وحصة عينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018