6
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 963 لسنة 2025 بتاريخ 2026/03/15 - الوقائع المصرية - العدد 61 تابع
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى المقدم من شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى
لقطعة الأرض (D-R-A) بمساحة (494917.89م2) بما يعادل (117.84 فدان) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة ضمن مشروع مستقبل سيتى المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (المستقبل للتنمية العمرانية سابقًا) لإقامة مشروع عمرانى متكامل الصادر بشأنه القرار الوزارى رقم (862 لسنة 2019)
باعتماد المخطط العام لمشروع مستقبل سيتى وكذا القرار الوزارى رقم (396 لسنة 2021) باعتماد المخطط العام لقطع الأراضى (D-R-F, D-R-A)
الواقعة ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مستقبل سيتى