2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 578 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/02 - الوقائع المصرية - العدد 26
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م1/3) بمساحة 0٫5 فدان بما يعادل 2100م2 الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة ورثة/ رأفت عبد المعبود بيومى على التاجر وهم : (صفاء السعيد على عبد المجيد ، أميرة ، بسمة ، محمد ، سمر رأفت عبد المعبود) ، (والسيدة/ صفاء السعيد على عبد المجيد الوصية الشرعية
على سمر رأفت عبد المعبود) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)