5
قرار مجلس الوزراء رقم 4812 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/22 - الجريدة الرسمية - العدد 4
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد ثروت السعيد) بمساحة 351٫01م2 ضمن القطعة رقم (7) بحوض شط الدومين نمرة (35) زمام قرية كفر أبو زاهر ناحية قرية الجلاوينة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى .