7
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 187 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/16 - الوقائع المصرية - العدد 153
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لأجزاء من المناطق (ج ، د ، هــ) بمساحة 125٫17 فدان بما يعادل 525726٫01م2 وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089٫27م2 الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمعتمد المخطط العام لها بالقرارالوزارى رقم 224 لسنة 2021 والصادر بشأنها عدة قرارات وزارية باعتماد وتعديل مخططات تفصيلية المنتهية بالقرار الوزارى رقم 1498 لسنة 2024