1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1480 لسنة 2025 بتاريخ 2026/06/02 - الوقائع المصرية - العدد 117
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة (س ف - 9) بمساحة 116036٫38م2 ،منطقة (س ف - 19) بمساحة 144440٫26م2 منطقة ، (س ف - 20) بمساحة 95483م2 ، والمنطقة المفتوحة (م خ-5) بمساحة11454٫3م2 وكذا تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (س ع - 8) بمساحة 80203٫23م2 وجزء من النادى الرياضى بمساحة 194529٫88م2 وذلك بالأحياء أرقام (12-13-15) المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسابق صدور قرارات وزارية لها بأرقام 73 لسنة 2022 856 لسنة 2024 ضمن مشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406٫69 فدان والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019 والكائنة بمدينة الشروق