1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 256 لسنة 2026 بتاريخ 2026/06/10 - الوقائع المصرية - العدد 124
بشأن باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D2-V2A) جزء من المرحلة السادسة بمساحة 49٫22 فدان
الواقعة ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) وبالم للتنمية العمرانية (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة نظير مقابل نقدى وحصة عينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018