4
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 522 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/18 - الوقائع المصرية - العدد 109
بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرى (الأولى - الثانية - الثالثة - الرابعة) بالوحدة المحلية قرى الشب (القرية الاولى) بمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الإرتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.