2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1115 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/05 - الوقائع المصرية - العدد 75
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 8٫09 فدان بما يعادل 33982م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلى بمنطقة سيدى عبد الرحمن مركز العلمين - مطروح - الساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة فايف ستارز للتنمية السياحية والعقارية (ش.م.م) لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية وفندقية)