6
قرار مجلس الوزراء رقم 4689 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2420م2 ضمن مصرف الباطن الشرقى الملغى بحوض الشعير زمام قرية البريا الكبرى ناحية قرية بنى عبيد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى .