3
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 884 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/22 - الوقائع المصرية - العدد 158
تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ وفقًا لما هو موضح بالجدول المرفق للمناطق المستحدثة بمدينة
١٥ مايو والتى لم يسبق تحديد سعر المتر لها مقابل التصالح بمعرفة اللجان المشكلة المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩