2
قرار مجلس الوزراء رقم 3586 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/04 - الجريدة الرسمية - العدد 49
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ ثروت حلمى أحمد عمر) مساحة 340م2 ضمن القطعتين رقمى (118 ، 119) بحوض حمادى نمرة (2) زمام قرية الهيشة ناحية قرية المدمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .