3
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 723 لسنة 2026 بتاريخ 2026/06/28 - الوقائع المصرية - العدد 138
بشأن حذف العقار (31) شارع رفاعة الطهطاوى - الدقى من سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٢٧٦٤٠ لسنة ٦٧ ق بجلسة 27/11/2019 والمقيد بالسجل بمسلسل (125) بعنوان (31) شارع رفاعة - حى الدقى ، مع مراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم (3) بتاريخ 8/2/2026