1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 15 لسنة 2026 بتاريخ 2026/06/29 - الوقائع المصرية - العدد 139
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 101960م2 بما يعادل 24٫27 فدان الكائنة بمنطقة الضبعة بحرى الطريق الساحل إسكندرية مطروح بالقطاع الثانى بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة برج العرب الجديدة للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة استثمار) لإقامة مشروع وحدات فندقية ووحدات عقارية