2
قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 599 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/23 - الوقائع المصرية - العدد 184
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من مجلس أمناء مؤسسة إنقاذ حياة للتنمية المقيدة برقم 6690 لسنة 2019 بالجيزة الكائن مقرها (8) ش العروبة - المريوطية بمحافظة الجيزة الصادر بشأنها قرار رقم 888 لسنة 2025 بوقف المؤسسة وتعيين لجنة لتيسير أعمالها وتسليم المؤسسة إلى اللجنة المشكلة بقرار مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بتاريخ 15/12/2025