2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 211 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/26 - الوقائع المصرية - العدد 21
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة الجزئية (2C,2F) بمساحة 248398٫38م2 بما يعادل 59٫14 فدان والسابق اعتماده ضمن المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية (2J-2G-2F-2C-2B) بموجب القرار الوزارى رقم 956 لسنة 2022 ضمن المخطط العام لمشروع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة إجمالية 2020٫81 فدان والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 126 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) بشرق مدينة القاهرة الجديدة