5
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1472 لسنة 2025 بتاريخ 2026/06/03 - الوقائع المصرية - العدد 118
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المعدل لمنطقة (V1) بمساحة 1214638م2 بما يعادل 289 فدانًا والواقعة ضمن المرحلة الأولى والثانية والثالثة للمشروع السكنى (مدينة نور) ضمن قطعة أرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمرانى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق العاصمة والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم (333) بتاريخ 1/6/2021 والمخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات (V1) بالقرار الوزارى رقم (537) بتاريخ 16/8/2021