7
قرار وزير العدل رقم 3973 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/25 - الوقائع المصرية - العدد 186
يُنشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة ببنها) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها ويكون مقره (مركز نشاط خدمات المستثمرين- تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائرى الإقليمي) بنها - محافظة القليوبية، يختص بأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، وأعمال نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .