1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1177 لسنة 2025 بتاريخ 2026/03/30 - الوقائع المصرية - العدد 70
بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لمشروع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية
(المستقبل للتنمية العمرانية سابقًا) بمساحة 45828151٫5م2 بما يعادل 10911٫47 فدان بالمنطقة الشرقية لكردون مدينة القاهرة الجديدة الصادر لها القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004
بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات والتي تم اعتماد وتعديل المخطط العام لها بعدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزارى رقم 862 لسنة 2019