3
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 473 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/12 - الوقائع المصرية - العدد 104
بشأن حذف العقار الكائن شارع داير الناحية - شارع البحر - البرامون - المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 1689 لسنة 45ق بجلسة 20/2/2024 والمضاف للسجل بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 2019 تحت عنوان «ورثة/ حسن محمد الشهاوى - البرامون» .