5
قرار مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/20 - الجريدة الرسمية - العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ السيد أحمد حسين محمد) بمساحة 525م2 ضمن القطعة رقم 15 بحوض عفش نمرة (35) بنجع الحواوسة زمام قرية عرابة أبو دهب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة جناح ملحق بمدرسة الحواوسة الابتدائية .