2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 353 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/25 - الوقائع المصرية - العدد 20
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (C3-B3) بمساحة 35916٫92م2 بلوك 25025 بالحى الترفيهى بمدينة العبور والمخصصة للسادة شركة/ حاتم محمد السيد أحمد وشركاه (فيرست للتجارة والتوزيع) FIRST CO FOR TRADING AND DISTRIBUTION لإقامة مشروع مختلط بنسبة (60٪ خدمات استثمارية ، 40٪ عمرانى متكامل)