2
قرار مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 2026 بتاريخ 2026/02/26 - الجريدة الرسمية - العدد 9
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة حتى الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية ، بما يحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، وتنفيذ السلالم والمصاعد ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف وكروت الوصف المرفقة .