7
قرار مجلس الوزراء رقم 1713 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/13 - الجريدة الرسمية - العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنة/ جواهر زكير على عيد) بمساحة 875م2 ناحية نجع القرية زمام قرية الأوسط قمولا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة الشيخ حسن موسى عوض الابتدائية .