6
قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 991 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/14 - الوقائع المصرية - العدد 281
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ سعد محمد على ، سمارة محمود فهمى ، عبد الحميد محمد خليل ، ماهر عبدالفضيل عبدالهادى ، ورثة / أحمد مصطفى حسين (مصطفى أحمد ، حسام أحمد مصطفى ، حسن أحمد مصطفى) ، فوقی عبدالهادی ، مبارك طه أحمد ، والغير على قطعة الأرض والعقارات المقامة على قطعة الأرض رقم ١٩٧ حوض ٦ الزهراء - عين شمس - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٧٤٧ لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار سالفة الذكر وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل.