1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 249 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/19 - الوقائع المصرية - العدد 15
بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة إجمالية 1759 فدان بما يعادل 7387800م2 وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى (الحيين السابع والثامن وجزء من الحى الرابع وجزء من القصبة الخضراء) بمساحة 865 فدانًا بما يعادل 3633000م2 وتعديل المخطط التفصيلى لجزء من الحى الرابع بمساحة 22506٫94م2 بما يعادل 5٫36 فدان وجزء من المرحلة العاجلة بمساحة 235814٫46م2 بما يعادل 56٫15 فدان طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2022 المقدم من السادة شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لإقامة مشروع سكنى خدمى ضمن مساحة إجمالية 22708098 بما يعادل 5406٫69 فدان والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019 واعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من الحى الثالث ومدخل المشروع وكذا اعتماد المخطط التفصيلى لجزء من القصبة الخضراء وجزء من الحيين السابع والثامن بالقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2022