2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 445 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/09 - الوقائع المصرية - العدد 32
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ أشرف وهيب فهمى المنياوى ، شيرين وهيب فهمى المنياوى) بمقابل عينى «تنازل عن 50٪» لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 730 لسنة 2020