2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 285 لسنة 2026 بتاريخ 2026/06/15 - الوقائع المصرية - العدد 128
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (14ج/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة السيدة/ نبيلة محمد أحمد الدماصى (طبقًا لإعلام الوراثة الشرعى) وهم : (باهى حسن حامد أبو زيد ، رامى ، سمر باهى حسن أبو زيد ، ورثة المرحوم/ باهى حسن حامد أبو زيد وهم : رامى ، سمر باهى حسن أبو زيد) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن (50٪)