1
قرار مجلس الوزراء رقم 4704 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/08 - الجريدة الرسمية - العدد 2
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 220م2 ضمن القطعة رقم (18) بحوض الشيخة نمرة (25) زمام قرية أبشواى الملق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة الشهيد سعد الله
عبد الستار سويلم .