2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 212 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/29 - الوقائع المصرية - العدد 294
بشأن اعتماد تعديل المخطط العام المقدم من شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المخصص لها قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 459٫41 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل (سكنى فيلات جولف وفندق) والصادر لها القرار الوزاري رقم (229) بتاريخ 4/9/2006 والقرار الوزارى رقم (417) بتاريخ 8/12/2011 والقرار الوزارى رقم (138) بتاريخ 13/2/2016