4
قرار محافظ الجيزة رقم 223 لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/17 - الوقائع المصرية - العدد 63
بشأن تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء بنطاق المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق الصادر باعتماده قرار المحافظة رقم 1421/2025 والمحدد بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٩٣٠٨ / ٢٠١٨ وفقًا لأحكام قانون فرض مقابل التحسين رقم ۲۲۲ /1955 وذلك طبقًا للجداول المرفقة وعددها (۳) جداول .