6
قرار مجلس الوزراء رقم 4802 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/15 - الجريدة الرسمية - العدد 3
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 (تبرع المواطن/ محمود محمد محمود العشى) زمام عزبة رشدى بقرية الدير ناحية قرية براوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة ابتدائية .