2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 90 لسنة 2026 بتاريخ 2026/06/07 - الوقائع المصرية - العدد 121
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13أ/2+ حصة الهيئة) بمساحة 12021٫36م2 ضمن مساحة 20786٫76م2 بمساحة إجمالية تعادل 4٫95 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة/ الطيب عبد اللطيف حسن مصطفى وهم : فاطمة خليف عبد اللطيف عمران ، عفاف محمد محمد منصور ، رشا عبد الحميد أحمد عبد اللطيف ، أحمد الطيب عبد اللطيف حسن ، محمد الطيب عبد اللطيف حسن ، دعاء الطيب عبد اللطيف حسن ، عبد اللطيف الطيب عبد اللطيف حسن ، زمزم الطيب عبد اللطيف حسن ، مصطفى الطيب عبد اللطيف حسن ، عثمان الطيب عبد اللطيف حسن، بالنظام النقدى لإقامة نشاط سكنى والسابق صدور القرار الوزارى رقم (935) بتاريخ 19/10/2022