1
قرار محافظ بني سويف رقم 107 لسنة 2026 بتاريخ 2026/04/27 - الوقائع المصرية - العدد 92
بشأن إلغاء جزء من شارع معتمد بالمخطط التفصيلى لقرية قلة التابعة للوحدة المحلية بالنويرة - مركز أهناسيا والمار فى ملكية المواطن/ عمر فتحى باهى بطول (16٫40م) وبعرض (6)م تنفيذًا للحكم الصادر له رقم 13595 لسنة 10ق وفقًا لمنطوقه محمولاً على أسبابه وذلك طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .