2
قرار محافظ البحيرة رقم 497 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/28 - الوقائع المصرية - العدد 93
بشأن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام أيهما أقرب على مساحة (48م2) - ملكية خاصة لورثة المرحوم/ محمود محمد أحمد الزيات - الكائنة بناحية قرية بتاريس التابعة لقرية الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى لإقامة محطة رفع صرف صحى أونلاين ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) وذلك طبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة بدمنهور المؤرخ فى 17/12/2025