1
قرار مجلس الوزراء رقم 715 لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/10 - الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ب)
بشأن يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي :
(٢٧٥) جنيهاً للأسطوانة سعة 5‚12 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
(٥50) جنيهاً للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
(٢٢000) جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن.