5
قرار محافظ الشرقية رقم 4393 لسنة 2024 بتاريخ 2026/06/24 - الوقائع المصرية - العدد 135
بشأن يعدل المخطط التفصيلى لمدينة بلبيس فيما تضمنه من وجود شارع وارد بالمخطط التفصيلى والقاطع للقطعة رقم (73) تقسيم الجوت وذلك بإلغاء الشارع المشار إليه نظرًا لكونه لا يخلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .