2
قرار مجلس الوزراء رقم 829 لسنة 2026 بتاريخ 2026/04/09 - الجريدة الرسمية - العدد 15
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الزراعية البالغة مساحتها (2) فدان و(9) قراريط و(22) سهم ، والواقعة ضمن القطعتين (3 ، 4) بحوض رميح نمرة (29) قسم أول بقرية كفر سليمان ، واللازمة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر سليمان البحرى - مركز كفر سعد - محافظة دمياط ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .