7
قرار وزير العدل رقم 7741 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/20 - الوقائع المصرية - العدد 16
بشأن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق بور فؤاد) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببورسعيد ، ويكون مقره (بمبنى محكمة بور فؤاد الجزئية بمساكن
العبور أمام نادى الجامعة بمدينة بور فؤاد) - قسم شرطة بور فؤاد ثان - محافظة بورسعيد - ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمدينة بور فؤاد ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة .