2
قرار محافظ الشرقية رقم 425 لسنة 2026 بتاريخ 2026/04/21 - الوقائع المصرية - العدد 88
بشأن يعدل المخطط التفصيلى لقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمعتمد بقرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 وذلك برفع الشارع المار بقطعة أرض ملك المواطن / سامى مراد إمام من الجهة الغربيـــة رقــم (١) والشوارع (۲) و(۳) الواردة بالمخطط التفصيلى لصعوبة تنفيذها وإستبدالها بالشوارع رقم (A) و(B) و (C) الموجودة بالطبيعـة مـع عدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .