3
قرار مجلس الوزراء رقم 4379 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/25 - الجريدة الرسمية - العدد 52
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 ضمن القطعة رقم (62) بحوض داير الناحية نمرة (3) زمام قرية شنتنا الحجر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع شنتنا الحجر لإقامة جمعية شرعية تقوم بأداء خدمات مجتمعية لأهالى القرية .