3
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 464 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/05 - الوقائع المصرية - العدد 4
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة ورثة/ فوزية محمد الحسينى وهم : (ضياء وأيمن وأمانى أحمد عبد الراضى إسماعيل ومحمد كمال أحمد عبد الراضى إسماعيل) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)