4
قرار محافظ الشرقية رقم 3589 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/03 - الوقائع المصرية - العدد 272
بشأن يعدل المخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية
بنى هلال - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - وذلك باستبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .