1
قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 54 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/06 - الوقائع المصرية - العدد 170
مادة 1 - يتم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية إنشاء الخط الهوائى (العميد/ محطة الجر TSS7) جهد (220) كيلو فولت لتوفير التغذية الكهربائية لمشروع القطار السريع بالقوة الجبرية فى نطاق محافظة مطروح ، وفقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية ، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى :