6
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 483 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/17 - الوقائع المصرية - العدد 108
بشأن تضاف إلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة ۱۹۸۱ مادة جديدة برقم (23 مكررًا)، يكون نصها كالتالي :
«فى حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوى العدد المطلوب إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلى للجمعية يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس فى أقرب جمعية عمومية بما لا يتعارض مع القانون».