7
قرار مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2026 بتاريخ 2026/09/03 - الجريدة الرسمية - العدد 36
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2746م2 ضمن القطعتين رقمى (43 ، 47) بحوض الجميزة نمرة (12) زمام قرية كفر داود التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مبنى وملعب مركز شباب كفر داود المقامين عليها .