5
قرار مجلس الوزراء رقم 3891 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع (قنا - سفاجا - الغردقة) الذى يمتد فى المسافة من قنا حتى مدينة الغردقة مرورًا بسفاجا وسهل حشيش بنطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر بمساره ، ومرافقه ،
وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وورش للعمرة ، ونقاط خدمة الصيانة ، ووحدات التحكم المركزى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .