2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 185 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/15 - الوقائع المصرية - العدد 152
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 39٫645 فدان بما يعادل 166513م2 الكائنة على طريق مصر السويس بمدينة الشروق المخصصة لشركة طيبة لإدارة الأصول العقارية بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (659) بتاريخ 14/7/2024