2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1415 لسنة 2024 بتاريخ 2025/10/18 - الوقائع المصرية - العدد 232
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى وكذا اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية بقطعة الأرض بمساحة 844617م2 بما يعادل 201٫06 فدان بمنطقة جميمة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى العربى (القطاع الثانى) المخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية «ش.م.م» لإقامة مشروع سياحى والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 421 لسنة 2021 ، والمعدل بالقرار رقم 72 لسنة 2022