7
استدراك - تصحيح خطأ رقم 0 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن - استدراك - نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 مكرر (ز) فى 28 يولية سنة 2025 قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2025 بشأن الموافقة على منح بعض الشركات الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وقد تبين وجود خطأ مادى فى اسم الشركة الواردة بالبند (1) من المادة الأولى ، وبيانه كالآتى :