1
قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 45 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/03 - الوقائع المصرية - العدد 97
يتم الاستيلاء النهائى للأرض موضوع الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٧ مدنی کلى حكومة المنصورة بإجمالى مسطح (2ف – 11ط – 7س) والموضحة تفصيلاً ببيان حصر الأسماء والمسطحات المرفق والكائنة بزمام برقين مركز السنبلاوين بحوض السرو البحرى رقم (۱۸) وما يترتب عليه من آثار أخصها نقل الملكية بالسجل العينى لصالح وزارة الدفاع .