1
قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 925 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/30 - الوقائع المصرية - العدد 269
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ نور أحمد يوسف الديب والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (62) شارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 444 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 444
لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .