2
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 791 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/12 - الوقائع المصرية - العدد 149
تُنزع ملكية الأراضى والعقارات التى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023 باعتبار مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر وذلك من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .