3
قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 930 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/02 - الوقائع المصرية - العدد 271
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من :
1 - السيد/ محمد محمود كامل والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة .
2 - السيد/ نادى ناثان منقريوس والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم (5) شارع مصر والسودان - الوايلى - محافظة القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 4287 لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 4287 لسنة 1969 شهر عقارى القاهرة وتسليم المحل والشقة للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خاليين من الأشخاص والشواغل .