1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1351 لسنة 2025 بتاريخ 2026/05/10 - الوقائع المصرية - العدد 102
بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 118٫54 فدان بما يعادل 497864٫67م2
وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 264552٫36 بما يعادل 62٫99 فدان بمركز الضبعة - بجهاز الساحل الشمالى الغربى والمخصصة للسادة الشركة العربية للتنمية العقارية (أركو) لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت سياحية فندقية)