6
قرار وزير العدل رقم 6115 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/13 - الوقائع المصرية - العدد 255
بشأن إنشاء إدارة تسمى «إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر» تتبع رئيس الهيئة وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع حدوث الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها ووضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها، وإدارة كافة الاتصالات مع الجهات المختلفة ذات الصلة، والتكامل معها ، وعلى الأخص الاتصال المباشر بالمختصين بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل للإحاطة بأى أزمة يتعرض لها أى مقر أو أحد الجهات التابعة للنيابة الإدارية، وما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى . ويكون مقرها الرئيسى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ويجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء وحدات تابعة لها .