1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 855 لسنة 2026 بتاريخ 2026/09/08 - الوقائع المصرية - العدد 197
حذف العقار الكائن بناحية قرية بنى قاسم - مركز ببا من سجلات التراث المعمارى لمحافظة بنى سويف والمدرج باسم منزل ورثة/ على حسن قنديل، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٤٩٩١١ لسنة ۷۷ ق بجلسة 26/11/2025 وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم (1) بتاريخ 15/1/2026 بذات الخصوص .