7
قرار وزير العدل رقم 6485 لسنة 2025 بتاريخ 2025/12/07 - الوقائع المصرية - العدد 275
بشأن تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم « مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة برج العرب الجديدة» تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، والكائنة (الدور الأول بالمركز الإدارى التجارى بالحى الثالث مجتمع محلى خامس بجوار عمارات دار مصر بمدينة برج العرب الجديدة) ، محافظة الإسكندرية، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة ۲۰۱٨ (المعدل بالقانون رقم ۱۷۷ لسنة 2022) ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .