1
قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/14 - الجريدة الرسمية - العدد 20
استمرار تولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم -
نائب رئيس مجلس الدولة ، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث ، اعتبارًا من 2/5/2026 وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية
لهذه المجالس .