1
قرار مجلس الوزراء رقم 4384 لسنة 2025 بتاريخ 2026/01/01 - الجريدة الرسمية - العدد 1
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ السعيد
عبد الرؤوف إبراهيم بسيونى بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكفراوى للتنمية الشاملة) بمساحة 1655م2 ضمن حوض الجملة نمرة (22) زمام قرية كفر سليمان البحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى .