1
قرار محافظ الشرقية رقم 136 لسنة 2026 بتاريخ 2026/09/15 - الوقائع المصرية - العدد 203
يعدل المخطط التفصيلى لقرية الصنافين - الوحدة المحلية الصنافين - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ حازم عبد الله على محمد ، وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .