1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1002 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/04 - الوقائع المصرية - العدد 74
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المرحلة الرابعة (منطقة A) بمساحة 37116٫14م2
بما يعادل 8٫84 فدان وذلك ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (A26) بمنطقة مثلث الأمل -
مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 332٫45 فدان والمخصصة للسادة شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقارى (ش.م.م) لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة 80٪ وخدمات استثمارية بنسبة 20٪) بنظام المشاركة والصادر بشأنها قرارات وزارية أرقام 713/2021 - 707/2022 - 233/2024