1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/06 - الوقائع المصرية - العدد 144
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتعديل مساحة المرحلة الخامسة وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة السابعة بمساحة 509116٫7287م2 من مراحل المشروع الكائن بقطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) بإجمالى مساحة 324٫915 فدان بما يعادل 1364641٫4213م2 لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى (ش.م.م) والصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم 1121 لسنة 2018 ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع «مستقبل سيتى» ضمن قطعة الأرض المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بمساحة إجمالية 10911٫74 فدان بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات والتى تم اعتماد وتعديل المخطط العام لها بمجموعة من القرارات الوزارية المنتهية بالقرار رقم 1177 لسنة 2025