1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1092 لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/09 - الوقائع المصرية - العدد 172
تنزع ملكية العقارات والمنشآت الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع إنشاء محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة فى المسافة من ميدان تاكى بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوی (۳۰ تعمیر) تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى والسير فى إجراءات الصرف.