5
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 388 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/05 - الوقائع المصرية - العدد 99
بشأن حذف العقار رقم (7) شارع السلولى - قسم الدقى من مجلد سجلات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة - تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم 26658 لسنة 66 ق.عليا بجلسة 18/12/2021 ، وذلك بمراعاة ضوابط التنفيذ الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم (1) بتاريخ 4/1/2026 بذات الخصوص .