7
قرار مجلس الوزراء رقم 2221 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 - الجريدة الرسمية - العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قيراط واحد و3٫56 سهم تقريبًا تعادل 201م2 زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة
كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، لتوسعة محطة رفع صرف صحى