7
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 178 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/21 - الوقائع المصرية - العدد 112
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D2 -V1A ) جزء من المرحلة الخامسة بمساحة 65٫58 فدان بما يعادل 275429٫65م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل (ش.م.م) بنظام المشاركة نظير مقابل نقدى وحصة عينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018