2
قرار وزير العدل رقم 3753 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/28 - الوقائع المصرية - العدد 162
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق البنك الأهلى للخدمات المتميزة بالسبعين) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره (مجمع خدمات البنوك بشارع السبعين بالتجمع الخامس)، قسم شرطة أول القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.