6
قرار محافظ الشرقية رقم 4662 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/19 - الوقائع المصرية - العدد 41
بشأن إسقاط عضوية كل من السيد/ سعيد عبد العزيز محمد محمد سكرانة - رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية كفر النصيرى - مركز أبو كبير والسيد/ سعيد أحمد محمد محمد النويهى - عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية كفر النصيرى - مركز أبو كبير وذلك لقيامهما بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بإقرار اللجنة القروية بإساءة استغلال السلطة مما يعد عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها طبقًا لنص المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته .