فهرس القانون

Skip Navigation Links.
Collapse باب تمهيدى - أحكام عامةباب تمهيدى - أحكام عامة
Collapse الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
Collapse الباب الأول: مصادر الألتزامالباب الأول: مصادر الألتزام
Collapse الباب الثانى: آثار الألتزامالباب الثانى: آثار الألتزام
Collapse الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزامالباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
Collapse الباب الرابع: انتقال الالتزامالباب الرابع: انتقال الالتزام
Collapse الباب الخامس: انقضاء الالتزامالباب الخامس: انقضاء الالتزام
الباب السادس: إثبات الالتزام *ألغى هذا الباب بالقانون 25 لسنة 1968 الخاص بإصدار قانون الإثبات
Collapse الكتاب الثانى: العقود المسماةالكتاب الثانى: العقود المسماة
Collapse الباب الأول: العقود التى تقع على الملكيةالباب الأول: العقود التى تقع على الملكية
Collapse الباب الثانى: العقود الواردة على الإنتفاع بالشئالباب الثانى: العقود الواردة على الإنتفاع بالشئ
Collapse الباب الثالث: العقود الواردة على العملالباب الثالث: العقود الواردة على العمل
Collapse الباب الرابع: عقود الغررالباب الرابع: عقود الغرر
Collapse الباب الخامس: الكفالةالباب الخامس: الكفالة
Collapse الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصليةالكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية
Collapse الباب الأول: حق الملكية بوجه عامالباب الأول: حق الملكية بوجه عام
Collapse الباب الثانى: الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالباب الثانى: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
Collapse الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينيةالكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
    المادة 1 أصدار

    يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

    ---------------------

    المادة 2 أصدار

    على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
    تأمر بأن يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
    صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)

    ---------------------