المبادئ القضائية لمحكمة التمييز الاماراتية
نص البحث :
المبدأ
الموضوع
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن للمحكمة العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن بالنقض, باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام, وأن الطعن بالنقض حق شخصي للطاعن وليس لأخر أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه من خلال محام مقيد بجدول المحامين المشتغلين ومقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا, وإلا كان الطعن غير مقبول. الطعن رقم 35 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/25 عرض الطعن
  • لما كان ذلك وكان الثابت من سائر أوراق الطعن, أن الطاعنين وكلّوا المحامي د/ ..... وأثنين آخرين لينوبوا عنهم مجتمعين ومنفردين أمام المحاكم والجهات الأخرى في المسائل المبينة بسندات الوكالة المرفقة صورها بالأوراق ومنها الطعن بطريق النقض, وأن المحامي د. ......, وكلّ وفوّض المحامي ..... لتمثيله والحضور نيابة عنه وعن موكليه, في كل ما وكلّ فيه, وأن المحامي المفوض وقعّ وأودع صحيفة الطعن الماثل قلم الكتاب هذه المحكمة في 21/1/2014. الطعن رقم 35 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/25 عرض الطعن
  • وإذا كان الثابت من أوراق الطعن كذلك أن لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2013 شطب المحامي د. ...... من جدول المحامين المشتغلين بعد أن قضي بإدانته في القضية الجزائية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة. وكان مؤدى الشطب خروج المحامي المشطوب من زمرة المحامين المشتغلين وانقضاء وكالته عن موكليه, وانتهاء الإنابات والتفويضات التي أصدرها لغيره من المحامين اعتباراً من تاريخ صدور قرار الشطب. الطعن رقم 35 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/25 عرض الطعن
  • وإذ أودع المحامي ..... صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة العليا في 21/1/2014 وهو تاريخ لاحق على قرار الشطب, فإن الطعن يكون مقاماً من محام انتهت صلاحيته القانونية لأن يكون محام مقيداً ومقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا, الأمر الذي يتعين معه القضاء, بعدم قبول الطعن الطعن رقم 35 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/25 عرض الطعن
  • لما كان من الأصول القانونية المقررة, أنه متى نص القانون "القانون بمعناه العام" على عدم جواز اتخاذ إجراء ما قبل فوات ميعاد حدّده, فإن مؤدى ذلك عدم مشروعية أي إجراء يتم اتخاذه خلال ذلك الميعاد, وعدم صلاحيته لأن يبني عليه إجراء أخر. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه, أنه أعمل هذا الأصل القانوني مستنداً إلى المادة (109) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الطاعن, وخلص إلى أن مجلس التأديب الذي تولي محاكمة المطعون ضده تأديبيا, انعقد قبل مضي الميعاد الذي حددته المادة (109) من اللائحة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الموظف بقرار إحالته إلى المجلس. ثم رتب الحكم الأثر القانوني على مخالفة النص المذكور منتهياً إلى أن القرارين المطعون عليهما بالإلغاء بني سببهما على ما خلص إليه المجلس من قرارات, وهي قرارات غير مشروعة مما يجعلها معيبة أيضاً بعيب مخالفة القانون. وكان ما استند إليه الحكم وما خلص فيه وما أنتهي إليه, سائغاً ولا يخالف القانون, ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله الطعن رقم 135 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/11 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن محكمة الموضوع متى حجزت الدعوى للحكم - بعد انتهاء المرافعة - انقطعت صلة الخصوم بها, إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة, وإن إعادتها للمرافعة من جديد بعد حجزها للحكم أمر متروك لتقديرها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن، أن الطاعن مثل بجلسة 17/12/2013 أمام المحكمة المطعون في حكمها, وفيها قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 21/1/2014 وصرحت لمن يشاء من الخصوم إيداع مذكرات خلال خمسة أيام. وإذ لم تصرح المحكمة للطاعن بتقديم مستندات, فلا عليها أن التفتت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم المستندات, أيا ما كانت العبارة التي أوردتها المحكمة لرفض الطلب. الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله الطعن رقم 135 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/11 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدي قبول الطعن بالنقض, باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام. وكان مؤدي المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له, أن إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي خولها القانون لأن تمثل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية والهيئات القضائية الأخرى بكافة أنواعها ودرجاتها فيما ترفعه من دعاوى أو يرفع عليها منها وتكون هي النائبة عنها نيابة قانونية. ولما كان الطاعن "....." مؤسسة اتحادية وفقا للمادة رقم (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم ..... و....., وكان الثابت من أوراق الطعن أن مدير عام المركز الطاعن وكلّ المحامي موقع صحيفة الطعن بتمثيل المركز أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها والتوقيع نيابة عنه على صحف الطعن بالنقض. وأنه بموجب هذه الوكالة أقام الطعن الماثل وكيلاً عن المركز الطاعن. وإذ كانت الإنابة القانونية المنصوص عليها في المادة (62) سالفة الإشارة تحظر على غير إدارة قضايا الدولة رفع الطعن بالنقض أو توقيع صحيفته نيابة عن الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية, ومن ثم فإن الوكالة المودع سندها من المحامي موقع صحيفة الطعن, لا تتسع لرفع هذا الطعن, مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله الطعن رقم 135 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/11 عرض الطعن
  • لما كان من الأصول القانونية المقررة, أنه متى نص القانون "القانون بمعناه العام" على عدم جواز اتخاذ إجراء ما قبل فوات ميعاد حدّده, فإن مؤدى ذلك عدم مشروعية أي إجراء يتم اتخاذه خلال ذلك الميعاد, وعدم صلاحيته لأن يبني عليه إجراء أخر. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه, أنه أعمل هذا الأصل القانوني مستنداً إلى المادة (109) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الطاعن, وخلص إلى أن مجلس التأديب الذي تولي محاكمة المطعون ضده تأديبيا, انعقد قبل مضي الميعاد الذي حددته المادة (109) من اللائحة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الموظف بقرار إحالته إلى المجلس. ثم رتب الحكم الأثر القانوني على مخالفة النص المذكور منتهياً إلى أن القرارين المطعون عليهما بالإلغاء بني سببهما على ما خلص إليه المجلس من قرارات, وهي قرارات غير مشروعة مما يجعلها معيبة أيضاً بعيب مخالفة القانون. وكان ما استند إليه الحكم وما خلص فيه وما أنتهي إليه, سائغاً ولا يخالف القانون, ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله الطعن رقم 82 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/11 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن محكمة الموضوع متى حجزت الدعوى للحكم - بعد انتهاء المرافعة - انقطعت صلة الخصوم بها, إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة, وإن إعادتها للمرافعة من جديد بعد حجزها للحكم أمر متروك لتقديرها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن، أن الطاعن مثل بجلسة 17/12/2013 أمام المحكمة المطعون في حكمها, وفيها قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 21/1/2014 وصرحت لمن يشاء من الخصوم إيداع مذكرات خلال خمسة أيام. وإذ لم تصرح المحكمة للطاعن بتقديم مستندات, فلا عليها أن التفتت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم المستندات, أيا ما كانت العبارة التي أوردتها المحكمة لرفض الطلب. الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله الطعن رقم 82 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/11 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدي قبول الطعن بالنقض, باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام. وكان مؤدي المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له, أن إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي خولها القانون لأن تمثل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية والهيئات القضائية الأخرى بكافة أنواعها ودرجاتها فيما ترفعه من دعاوى أو يرفع عليها منها وتكون هي النائبة عنها نيابة قانونية. ولما كان الطاعن "....." مؤسسة اتحادية وفقا للمادة رقم (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم ..... و....., وكان الثابت من أوراق الطعن أن مدير عام المركز الطاعن وكلّ المحامي موقع صحيفة الطعن بتمثيل المركز أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها والتوقيع نيابة عنه على صحف الطعن بالنقض. وأنه بموجب هذه الوكالة أقام الطعن الماثل وكيلاً عن المركز الطاعن. وإذ كانت الإنابة القانونية المنصوص عليها في المادة (62) سالفة الإشارة تحظر على غير إدارة قضايا الدولة رفع الطعن بالنقض أو توقيع صحيفته نيابة عن الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية, ومن ثم فإن الوكالة المودع سندها من المحامي موقع صحيفة الطعن, لا تتسع لرفع هذا الطعن, مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله الطعن رقم 82 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/11 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التناقض الذي يعيب منطوق الحكم هو ذلك التماحي أو التنافر الذي يقوم بين أسباب الحكم ومنطوقه، بحيث لا يعرف على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. الطعن رقم 54 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان ذلك وكان الثابت من منطوق الحكم المطعون فيه المتصل بأسبابه، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض دعوى الطاعن، دون أن يقول الحكم المطعون فيه كلمته في طلبات الطاعن المبداة في صحيفة دعواه ومذكرته الختامية. حال أنه خطَّأ في أسبابه الحكم المستأنف لقضائه برفض الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض المبطل الموجب للنقض الطعن رقم 54 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان للمحكمة الاتحادية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن بالنقض، باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام. وكان مؤدى المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1998 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له، أن إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي خولها القانون لأن تمثل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية والهيئات القضائية الأخرى بكافة أنواعها ودرجاتها فيما ترفعه من دعاوى أو يرفع عليها فيها، وتكون هي النائبة عنها نيابة قانونية. الطعن رقم 54 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي "الطاعنة في الطعن الماثل"، هي إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الداخلية حسب نظام الوزارة وهيكلها التنظيمي المعتمد من طرف مجلس وزراء الاتحاد. وكان مؤدى هذه التبعية القانونية، أن إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تمثيلها أمام القضاء، باعتبار الطاعنة "القيادة العامة لشرطة أبوظبي" جهة اتحادية. وإذ كانت الإنابة القانونية المنصوص عليها في المادة (62) سالفة الإشارة تحظر على غير إدارة قضايا الدولة رفع الطعن بالنقض أو توقيع صحيفته عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة ومودعة من طرف أحد السادة مستشاري دائرة قضايا الحكومة بدائرة القضاء بأبوظبي، وهي جهة محلية يشمل اختصاصها تمثيل الجهات المحلية في إمارة أبوظبي أمام القضاء الاتحادي والقضاء المحلي والهيئات القضائية الأخرى في الدولة، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون مرفوعاً ممن ليست له صفة في رفعه الطعن رقم 54 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التناقض الذي يعيب منطوق الحكم هو ذلك التماحي أو التنافر الذي يقوم بين أسباب الحكم ومنطوقه، بحيث لا يعرف على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. الطعن رقم 40 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان ذلك وكان الثابت من منطوق الحكم المطعون فيه المتصل بأسبابه، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض دعوى الطاعن، دون أن يقول الحكم المطعون فيه كلمته في طلبات الطاعن المبداة في صحيفة دعواه ومذكرته الختامية. حال أنه خطَّأ في أسبابه الحكم المستأنف لقضائه برفض الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض المبطل الموجب للنقض الطعن رقم 40 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان للمحكمة الاتحادية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن بالنقض، باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام. وكان مؤدى المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1998 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له، أن إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي خولها القانون لأن تمثل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية والهيئات القضائية الأخرى بكافة أنواعها ودرجاتها فيما ترفعه من دعاوى أو يرفع عليها فيها، وتكون هي النائبة عنها نيابة قانونية. الطعن رقم 40 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي "الطاعنة في الطعن الماثل"، هي إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الداخلية حسب نظام الوزارة وهيكلها التنظيمي المعتمد من طرف مجلس وزراء الاتحاد. وكان مؤدى هذه التبعية القانونية، أن إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تمثيلها أمام القضاء، باعتبار الطاعنة "القيادة العامة لشرطة أبوظبي" جهة اتحادية. وإذ كانت الإنابة القانونية المنصوص عليها في المادة (62) سالفة الإشارة تحظر على غير إدارة قضايا الدولة رفع الطعن بالنقض أو توقيع صحيفته عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة ومودعة من طرف أحد السادة مستشاري دائرة قضايا الحكومة بدائرة القضاء بأبوظبي، وهي جهة محلية يشمل اختصاصها تمثيل الجهات المحلية في إمارة أبوظبي أمام القضاء الاتحادي والقضاء المحلي والهيئات القضائية الأخرى في الدولة، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون مرفوعاً ممن ليست له صفة في رفعه الطعن رقم 40 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التناقض الذي يعيب منطوق الحكم هو ذلك التماحي أو التنافر الذي يقوم بين أسباب الحكم ومنطوقه، بحيث لا يعرف على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. الطعن رقم 30 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان ذلك وكان الثابت من منطوق الحكم المطعون فيه المتصل بأسبابه، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض دعوى الطاعن، دون أن يقول الحكم المطعون فيه كلمته في طلبات الطاعن المبداة في صحيفة دعواه ومذكرته الختامية. حال أنه خطَّأ في أسبابه الحكم المستأنف لقضائه برفض الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض المبطل الموجب للنقض الطعن رقم 30 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان للمحكمة الاتحادية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن بالنقض، باعتبار أن ذلك من مسائل النظام العام. وكان مؤدى المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1998 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له، أن إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي خولها القانون لأن تمثل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية والهيئات القضائية الأخرى بكافة أنواعها ودرجاتها فيما ترفعه من دعاوى أو يرفع عليها فيها، وتكون هي النائبة عنها نيابة قانونية. الطعن رقم 30 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي "الطاعنة في الطعن الماثل"، هي إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الداخلية حسب نظام الوزارة وهيكلها التنظيمي المعتمد من طرف مجلس وزراء الاتحاد. وكان مؤدى هذه التبعية القانونية، أن إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تمثيلها أمام القضاء، باعتبار الطاعنة "القيادة العامة لشرطة أبوظبي" جهة اتحادية. وإذ كانت الإنابة القانونية المنصوص عليها في المادة (62) سالفة الإشارة تحظر على غير إدارة قضايا الدولة رفع الطعن بالنقض أو توقيع صحيفته عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة ومودعة من طرف أحد السادة مستشاري دائرة قضايا الحكومة بدائرة القضاء بأبوظبي، وهي جهة محلية يشمل اختصاصها تمثيل الجهات المحلية في إمارة أبوظبي أمام القضاء الاتحادي والقضاء المحلي والهيئات القضائية الأخرى في الدولة، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون مرفوعاً ممن ليست له صفة في رفعه الطعن رقم 30 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/06/04 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض على أداء وظيفتها في مدى اتساق الحكم مع الواقع وسلامة تطبيق القانون فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل. الطعن رقم 129 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/05/28 عرض الطعن
  • ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن ومنذ فجر النزاع تمسك بعدم تحصين قرار إنهاء خدمته باعتباره قرارا منعدما انطوى على مخالفة جسيمة لقواعد الاختصاص إلى حد اغتصاب سلطة الجهة المصدرة له، وكانت محكمة الاستئناف إذ أيدت الحكم الابتدائي قد أحالت إلى أسبابه التي أقام عليها قضاءه وأضافت بأن في هذه الأسباب - الرد الكافي والشافي - وأورد الحكم: ((وأما ما زعمه المدعي لجهة اعتبار القرار الطعنين منعدما وليس باطلا وبالتالي فهو واجب الإلغاء وإنما هو قول يجافي الواقع والقانون باعتبار أن هذا القرار لم يصل لمرتبة الانعدام القانوني الذي يجعل باب الطعن عليه مفتوحا ..)) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بسبب النعي المطروح من أن القرار صدر منعدما، وهو ما كان يتوجب على المحكمة استظهاره في حكمها، مما يحجب هذه المحكمة عن بسط رقابتها وهو ما يعيب الحكم الطعن رقم 129 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/05/28 عرض الطعن
  • لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن تنفيذ جهة الإدارة لحكم القانون لا يجوز اعتباره من عداد القرارات الإدارية التي يختص القضاء بمراقبة مشروعيتها ما دام أن الإدارة لم تنفرد بإصدارها ولم تفصح بعملها وبإرادتها المنفردة على إحداث مركز قانوني جديد لصاحب الشأن المعني بها, إذ لا يعدو تصرفها في هذه الحالة إلا عملاً ماديا من قبيل الالتزام الذي أوجبه القانون عليها. الطعن رقم 128 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/05/14 عرض الطعن
  • ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن وموظفين آخرين (وعددهم 434 موظفاً) كانوا قد ألحقوا من جهة عملهم (القيادة العامة لشرطة أبوظبي) للعمل لدى جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية اعتباراً من سنة 2008, واستمروا في عملهم بالجهاز المذكور إلى أن ألغي بالقانون رقم (1) لسنة 2012 بتاريخ 28/2/2012 وحل محله "جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل" الذي أضحى من القيادات الرئيسية للقوات المسلحة, وقد نصت المادة 3/3 منه على ما يلي: "يتم التنسيق بين القوات المسلحة وجهة المنتدب أو الملحق على جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وذلك حول الندب أو الإلحاق أو تمديد أو إلغاء الندب أو الإلحاق" وأنه في إطار التنسيق الوارد بهذه المادة وجهت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي الخطاب بالمرجع رقم م ق ب/ش ذ/ ض 23758443 بتاريخ 4/6/2012 برغبتها في نقل الطاعن ومن معه إلى ملاك القيادة العامة للقوات المسلحة, وهي الرغبة التي تم بلورتها إلى واقع ملموس بقرار وزير الداخلية رقم 362/ 2012 ورقم (1010) 1/4/2038 بتاريخ 17/7/2012 تنفيذاً للقانون (1) لسنة 2012 سالف الذكر, ومن ثم لا يعدو عمل المطعون ضدها الأولى في هذه الحالة إلا من قبيل الالتزام بما أوجبه القانون عليها والذي يعتبر مجرد عمل تنفيذي تهدف به إلى توصيل ما نص عليه القانون إليه مما لا يدخل في نطاق مراقبة القضاء بدعوى الإلغاء, وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم الدرجة الأولى إلى رفض الدعوى وهو ما يتساوى مع عدم جواز الطعن فإنه يكون قد وافق صحيح القانون من حيث النتيجة التي انتهى إليها الطعن رقم 128 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/05/14 عرض الطعن
  • من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تجيب على كل دفاع يدلي به الخصم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي - في الدعوى، كما أن التفاتها التحدث عن مستندات تؤثر في الدعوى رغم تمسك الخصم بدلالتها يعيب الحكم بالقصور المبطل، ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الطاعن أمام محكمة الاستئناف المؤرخة في 25/11/2013 أنه طلب ضم مفردات الدعوى رقم 331 لسنة 2011 لإثبات أنه أقام تظلمه من القرار المطعون فيه خلال الميعاد، إلا أن الحكم لم يعرض في قضائه لهذا الدفاع لا إيجابا ولا سلبا مع أنه قد يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى لو أن الحكم عنى ببحثه وتمحيصه، ودون أن يعرض لدلالة وصل سند القبض المقدم من الطاعن بقيد الدعوى رقم 331 لسنة 2011 بتاريخ 5/9/2011 والشهادة الصادرة عن رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية رقم 258 بتاريخ 8/2/2012 من أن الدعوى رقم 331 لسنة 2011 منظورة بجلسة 22/2/2012 وهو ما حجبه عن بحث موضوع القرار المطعون فيه، وإذ أنه لم يفعل فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل الطعن رقم 47 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/05/07 عرض الطعن
  • لما كان النص في المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد في الدعويين الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم, وتعد وحدة الموضوع قائمة في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا، والقاعدة في معرفة وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره مما يترتب عليه تناقض بين الحكمين كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها الخصم الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة, ولما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة حينما رفعت الدعوى رقم 290 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي على المطعون ضدهما قد طلبت فيها إلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية الصادر في 18/9/2012 برفض طلبها شطب الوكالة التجارية رقم 4448 المسجلة باسم المطعون ضده الثاني فقضت المحكمة برفض الدعوى, فرفعت الطاعنة الدعوى الماثلة بطلب شطب قيد المطعون ضده الثاني من سجل آخر وهو سجل الشركات التجارية الأجنبية, واستبداله بوكيل مواطن آخر تأسيساً على ما تلزمه المادة 4/3 من القانون 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والتي مفادها أن ترخيص العمل بالشركة الأجنبية ومزاولة نشاطها بالدولة مشروط بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة وأيضاً ما نصت عليه المادة 5/5, 6 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 69 لسنة 1989 وتعديلاته على: أن يرفق بطلب ترخيص الشركة الأجنبية عقد وكالة بين الشركة والوكيل المحلي وخلاصة القيد للوكيل المذكور كما أوجبت المادة 13 من ذات القرار على إلزام الشركة الأجنبية بتقديم طلب أمام الإدارة المختصة في حالة حدوث تغيير أو تعديل في شروط منحها الترخيص, ولما كان طلب إلغاء قرار وزارة الاقتصاد برفض شطب الوكالة التجارية في الدعوى السابقة رقم 290 لسنة 2012 والسبب الذي أقيم عليه يختلف عن الطلب في الدعوى اللاحقة الماثلة والسبب الذي أقيم عليه هذا الطلب, ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض طلب إلغاء قرار وزارة الاقتصاد في الدعوى السابقة لا يحوز حجية تمنع من نظر الطلب في الدعوى اللاحقة الصادر فيها الحكم المطعون فيه وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه الطعن رقم 48 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/05/07 عرض الطعن
  • لما كان طلب التفسير في الدعوى الماثلة، فإنه ولما كان مناط دعوى طلب تفسير الحكم، هو وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معنى أو تأويل يؤدي لأن يغم على المطلع عليه تعرَّف معنى الحكم ومرماه. ولما كان الثابت من حكم النقض المراد تفسيره أنه قضى في منطوقه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية، مع ما يترتب عليه من آثار. وكان مؤدى قضاء الإلغاء، إعلان عدم مشروعيته لصدوره معيبا في ركن أو أكثر من أركانه الخمسة. وكانت عبارة ".... مع ما يترتب عليه من آثار" في حقيقتها خطاب موجه من الحكم إلى الجهة المختصة بالتنفيذ بتحديد آثار القضاء بعدم مشروعية القرار، ولا شأن لهذه المحكمة أن تورد في منطوق حكمها سردا بتلك الآثار أو حصرا لها، فذلك من شأن وعمل الجهة المنوط بها التنفيذ الطعن رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ : 2014/04/30 عرض الطعن