المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

سلطة المحكمة في الجزاء الغرامة أو وقف الدعوى المحكمة مخوّلة بتغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى كبديل للغرامة لتأكيد هيمنتها على سير الدعوى. الطعن رقم 114655 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
تطبيق المادة 99 على الطعون الطعن يخضع لنفس أحكام الدعوى من حيث توقيع الجزاءات، ويجوز وقف الطعن جزاءً على التقصير في تنفيذ أوامر المحكمة. الطعن رقم 114655 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بقرارات المحكمة الخصوم ملزمون بتنفيذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد المحدد، وعدم الامتثال يؤدي إلى توقيع الجزاء المقرر قانونًا. الطعن رقم 114655 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
مدة الوقف الجزائي المحكمة تحدد مدة وقف الطعن أو الدعوى وفق القانون، وفي هذه الحالة لمدة شهر لضمان تنفيذ الجزاء بشكل فعال. الطعن رقم 114655 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم يمتثل لما طلبته، لتأكيد هيمنتها على إجراءات الدعوى. الطعن رقم 88939 لسنة 68 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات يُعد جزاءً للطاعنة على تقصيرها في تنفيذ ما أمرت به المحكمة وينطبق عليه نفس قواعد وقف الدعوى. الطعن رقم 88939 لسنة 68 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة ضمن المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات القانونية. الطعن رقم 88939 لسنة 68 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يضمن ضبط سير الدعوى وحماية حقوق الأطراف. الطعن رقم 88939 لسنة 68 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم يمتثل لما طلبته، لتأكيد هيمنتها على إجراءات الدعوى. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يكون جزاءً للطاعن على تقصيره في تنفيذ ما أمرت به المحكمة وينطبق عليه نفس قواعد وقف الدعوى. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة خلال المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات القانونية. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يضمن ضبط سير الدعوى وحماية حقوق الأطراف. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم يمتثل لما طلبته، بما يحقق السيطرة على إجراءات الدعوى. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يكون جزاءً للطاعن على تقصيره في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وينطبق عليه نفس قواعد وقف الدعوى. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة خلال المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات القانونية. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يضمن ضبط سير الدعوى وحماية حقوق الأطراف. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم ينفذ ما طلبته، لتأكيد هيمنتها على الدعوى. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يطبق نفس قواعد وقف الدعوى ويكون جزاءً للطاعنة على تقصيرها في تنفيذ ما أمرت به المحكمة. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة ضمن المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات المقررة قانونًا. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء للمخالفين يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يحقق ضبط إجراءات الدعوى. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى إذا لم ينفذ ما طلبته، لتأكيد هيمنتها على الدعوى. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة (99) من قانون المرافعات يطبق نفس قواعد وقف الدعوى ويكون جزاءً للطاعن على تقصيره في تنفيذ ما أمرت به المحكمة. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة ضمن المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات المقررة قانونًا. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء للمخالفين يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يحقق ضبط إجراءات الدعوى. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في توقيع الجزاءات على المتخلفين المحكمة لها الحق في توقيع غرامة أو وقف الدعوى أو وقف الطعن على من يتخلف عن تنفيذ أوامرها لضمان الالتزام بالإجراءات. الطعن رقم 90507 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الدعوى كبديل للغرامة يجوز للمحكمة وقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرًا بعد سماع أقوال الطرف الآخر، وإذا لم يمتثل المدعي يُعتبر الأمر كأن الدعوى لم تكن. الطعن رقم 90507 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن جزاءً الطعن يخضع لأحكام وقف الدعوى لضمان تنفيذ الأطراف لقرارات المحكمة خلال مراحل الطعن. الطعن رقم 90507 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ أوامر المحكمة ضرورة قانونية لتأكيد سيطرة القضاء على سير الدعوى ومنع استغلال التأخير لتحقيق مصالح شخصية. الطعن رقم 90507 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
مدة الوقف الجزائي محددة قانونيًا لا تتجاوز شهرًا وإذا لم يمتثل المدعي لما أمرت به المحكمة يُعتبر الطعن كأن لم يكن. الطعن رقم 90507 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن