المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: المحكمة تقضي بقبول الطعن شكلاً عندما يكون قد تم رفعه في الموعد القانوني واستوفى كافة الأوضاع الشكلية. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
أحقية الطالب في تصحيح الامتحانات: يجوز للمحكمة تكليف لجنة فنية متخصصة لإعادة تصحيح أوراق الإجابة في حال وجود اعتراضات على نتائج امتحانات الطالب. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
دور القضاء في رقابة القرارات الإدارية: إذا كانت أسباب القرار الإداري غير واضحة أو غير مستندة إلى واقع قانوني، فإن المحكمة يمكنها إلغاء القرار لأنه فاقد للسبب. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
صلاحية القضاء الإداري للتدخل في عملية التصحيح: القضاء الإداري لا يتدخل في تقييم الإجابات إلا في حال وجود أخطاء مادية أو إساءة استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
الاستعانة بالخبراء الفنيين: المحكمة لها الحق في الاستعانة برأي الخبير الفني، ولها التقدير الكامل لتقرير الخبير، بما في ذلك رفضه إذا تبين خطأه أو تجاوزه للحدود المحددة. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
الحساب بناءً على متوسط الدرجات في حالة فقدان أوراق الإجابة: إذا كانت أوراق الإجابة ضائعة أو تسببت ظروف خارجة عن إرادة الطالب في فقدانها، يتم حساب درجاته بناءً على متوسط درجاته في المواد الأخرى. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
موافقة التقارير الفنية: إذا كانت التقارير الفنية المقدمة من الخبراء تُظهر درجة واقعية وعادلة، يمكن للمحكمة الأخذ بها دون الحاجة لشرح تفاصيل دقيقة في حكمها. الطعن رقم 7755 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: المحكمة تقضي بقبول الطعن شكلاً إذا استوفى الطاعن جميع الشروط القانونية والإجراءات الشكلية. الطعن رقم 37794 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
سلطة تقديرية للجهة الإدارية في تعيين العاملين: يجوز للجهة الإدارية تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى في وظائف جديدة تتطلب هذا المؤهل، ولكنها غير ملزمة بذلك طالما لم يتم إساءة استخدام السلطة. الطعن رقم 37794 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
انتفاء القرار الإداري في حالة الامتناع عن التعيين: في حال امتناع الجهة الإدارية عن تعيين الموظف في وظيفة تتطلب مؤهله الأعلى، لا يُعد هذا الامتناع قرارًا إداريًا قابلًا للطعن إذا لم يكن مبنيًا على إساءة استخدام السلطة. الطعن رقم 37794 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
عدم إلزام الجهة الإدارية بتعيين الموظف على وظيفة جديدة: لا يُلزم المشرع الجهة الإدارية بتعيين الموظف في وظيفة جديدة تتطلب مؤهلاً أعلى حصل عليه أثناء الخدمة، وذلك بناءً على السلطة التقديرية الممنوحة لها. الطعن رقم 37794 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
تأكيد المحكمة العليا على سلطة التقدير للجهة الإدارية: في حال خلو قرار الجهة الإدارية من عيب إساءة استعمال السلطة، تُعتبر الجهة الإدارية غير ملزمة بإجراء التعيين بناءً على المؤهل الأعلى، وهذا يتفق مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. الطعن رقم 37794 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
رفض الطعن لعدم صحة أسبابه: إذا كان الطعن قائمًا على أسس قانونية غير صحيحة أو فاقدة للسند القانوني، يُرفض الطعن ويُثبت صحة حكم المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية. الطعن رقم 37794 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
اختصاص محكمة القضاء الإداري: تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالموظفين شاغلي المستوى الثاني من الدرجات الوظيفية وما يعادلها وفقًا لقانون الخدمة المدنية. الطعن رقم 79131 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
اختصاص المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالموظفين شاغلي الوظائف في المستوى الثالث وما دونه من الدرجات الوظيفية وفقًا لقانون الخدمة المدنية. الطعن رقم 79131 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
توزيع الاختصاص بين المحاكم: توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في المنازعات الوظيفية يعتمد على تصنيف الموظف وفقًا للمستوى الوظيفي الذي يشغله. الطعن رقم 79131 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
تأثير قانون الخدمة المدنية على الاختصاص: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يغير معايير توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ويحدد الاختصاص بناءً على مستوى الوظيفة، مع مراعاة التعديلات التي أُدخلت على الدرجات الوظيفية. الطعن رقم 79131 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
قضية التغيير في مستوى الاختصاص الوظيفي: في حال كانت المنازعة تتعلق بمستوى وظيفي يُعادل الدرجة الثانية أو ما دونها، فإن الاختصاص يتوزع بناءً على التعديلات التي تم إدخالها في القوانين المتعلقة بالوظائف العامة، وينبغي على المحاكم احترام ذلك عند النظر في القضايا. الطعن رقم 79131 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
إحالة القضايا للمحكمة العليا لتوحيد المبادئ: إذا كانت هناك أحكام سابقة متناقضة بشأن توزيع الاختصاص بين المحاكم في المنازعات الوظيفية، يجب إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا لترجيح أحد الاتجاهات القانونية المقررة. الطعن رقم 79131 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/24 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا تم رفعه في الموعد المقرر قانوناً واستوفى كافة الإجراءات الشكلية. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
القرار الإداري بإحالة الموظف للمعاش: القرار بإحالة الموظف إلى المعاش يجب أن يستند إلى سبب قانوني سليم، وإذا توافرت أسباب صحيحة لدعوى الصلاحية، يكون القرار قائماً على أساس قانوني. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
صلاحية القاضي للوظيفة القضائية: تُعتبر دعوى الصلاحية فحصاً شاملاً لموظف مجلس الدولة، ويجب أن تعتمد على الصورة المتكاملة لسمعته وسلوكه الوظيفي في مختلف مراحل خدمته. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل: لا يجوز عزل القضاة إلا في حالات محددة تتعلق بفقدانهم الثقة أو صلاحيتهم للأداء الوظيفي، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
الرقابة القضائية على قرارات الإحالة للمعاش: يحق للمحكمة بسط رقابتها على قرارات الإحالة للمعاش الصادرة عن رئيس الجمهورية للتأكد من صحتها القانونية، ويجب أن يستند القرار إلى أسبابه القانونية السليمة. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
أهمية النزاهة والأمانة في الوظائف القضائية: العمل القضائي يتطلب أعلى درجات النزاهة والحياد، وأي انحراف عن هذا المسار يشكل إخلالاً بالسمعة ويستوجب مساءلة العضو القضائي. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
عدم إعادة محاكمة الوقائع القديمة في دعوى الصلاحية: دعوى الصلاحية لا تقتصر على الوقائع الحالية، بل تراعى مجمل سلوك الموظف طوال فترة خدمته ولا ترتبط بواقعة معينة. الطعن رقم 2775 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: الطعن يقبل شكلاً إذا أقيم في الموعد القانوني واستوفى جميع الأوضاع الشكلية اللازمة. الطعن رقم 4070 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
عدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق المقرر: لا يمكن قبول الطعن إذا تم رفعه بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 7 لسنة 2000 أو دون التظلم المسبق. الطعن رقم 4070 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن
الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي: الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على المأذون يكون لمحكمة الأسرة المختصة حسب محل عمل المأذون. الطعن رقم 4070 لسنة 71 بتاريخ : 2025/09/23 عرض الطعن