المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

حجية القانون رقم 84 لسنة 2017: لا يُطبق تعويض هذا القانون إلا في حال تنفيذ كامل العقد من جانب المتعاقد، وأن يكون التأخير ناتجاً عن القرارات الاقتصادية لا عن إرادة المتعاقد ذاته. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط تنفيذ كامل الالتزامات: الإخلال بتنفيذ أمر التوريد وسحب الأعمال من الشركة المتعاقدة يحول دون استحقاقها لأي تعويض مقرر بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة الإدارة في التنفيذ على حساب المتعاقد: يجوز للجهة الإدارية إعادة تنفيذ العقد على نفقة المتعاقد المخالف ومطالبته بالفروق والخسائر المترتبة دون الحاجة للجوء إلى القضاء. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق الفوائد البنكية على الدفعة المقدمة: الجهة الإدارية تملك الحق في استرداد فوائد مصرفية عن الجزء غير المردود من الدفعة المقدمة عند إخلال المتعاقد بالتوريد، ويجوز خصم تلك الفوائد من مستحقاته لدى أي جهة إدارية. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سقوط طلبات الخصوم غير المعروضة: لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يُطلب صراحة في الطلبات الختامية، التزامًا بمبدأ التقاضي على درجتين. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام بالفوائد القانونية: الفوائد القانونية تُحتسب بواقع 5% سنوياً عن المبالغ المستحقة ذات الطبيعة التجارية ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة محكمة الموضوع في تقرير الخبرة: للمحكمة الأخذ بما تراه من تقرير الخبير أو رفضه أو الأخذ بجزء منه؛ فهي الخبير الأعلى وصاحبة التقدير المطلق. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حساب المقاصة بين المستحقات المتبادلة: تقوم المحكمة بتصفية الحساب بين الطرفين بعد خصم ما هو مستحق لكل منهما، وتلتزم الشركة المتعاقدة بسداد صافي المبلغ. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الإلزام بالمصروفات القضائية: الطرف الخاسر يلزم بالمصاريف القضائية عن درجتي التقاضي، وفقًا لنص المادة 186 من قانون المرافعات. الطعن رقم 104262 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بقاء صفة المنفعة العامة: لا تفقد الأرض صفتها كمال عام إلا بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله، ولا يجوز للجهة الإدارية إنهاء التخصيص قبل انتهاء هذا الغرض. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز تقنين وضع اليد على أملاك الدولة العامة: لا تملك الجهة الإدارية الموافقة على تقنين وضع يد من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، بل يجب عليها إزالة التعديات وتسليم الأرض للجهة المستفيدة. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في النزاعات بين الجهات والهيئات الإدارية تقيد تلك الجهات بلا جدال. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي للقضاء الإداري: النزاعات المتعلقة بإلغاء قرار بيع أملاك الدولة العامة تندرج ضمن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: تُمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري للتحقق من سلامة تطبيق القانون، وتأييد الحكم إذا كان صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير في الدعوى: الاستعانة بالخبير هي وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ويهدف تقريره إلى مساعدة المحكمة في كشف الحقائق الفنية للنزاع. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر النكول عن الخبرة: إذا نكل المدعي عن الحضور أمام لجنة الخبراء أو لم يقدم المستندات اللازمة، يُعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في إثبات دعواه، ولا تنهض المستندات التي قدمها سابقاً دليلاً كافياً على صحة ادعاءاته. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية والأضرار على المدعي، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم له بالتعويض إذا عجز عن تقديم الأدلة الكافية لذلك. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبرة: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب الخبراء، ولها أن تُعيد الدعوى للخبرة إذا رأت أن الأوراق غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ضمانات حماية الاستثمار: حرص المشرع على إقرار ضمانات جوهرية لحماية حقوق المستثمرين، مثل عدم جواز إلغاء تخصيص الأراضي أو سحبها إلا بشروط محددة وإجراءات معينة. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة إصدار قرار الإلغاء/الفسخ: يجب أن يصدر قرار إلغاء تخصيص أراضي الاستثمار أو فسخ العقد وسحب الأرض من السلطة المختصة قانوناً، ففي ظل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل إصداره. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان القرار الصادر من غير مختص: إذا صدر قرار إلغاء التخصيص أو فسخ العقد وسحب الأرض من غير السلطة المختصة بإصداره، فإنه يكون باطلاً وحقيقاً بالإلغاء. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 105271 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن