المبادئ القضائية لمحكمة النقض المصرية (مدني)
نص البحث :
الموضوع
المبدأ
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات الميعاد: يُعد ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات الميعاد القانوني للطعن تنازلًا عن الحق في الطعن، ويكون هذا التنازل ملزمًا لصاحبه ولا يجوز الرجوع فيه. الطعن رقم 2369 لسنة 87 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • أثر التوكيل الخاص في التنازل عن الطعن: متى صدر التنازل عن الطعن من محامٍ بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك صراحةً، فإنه ينتج أثره بمجرد حصوله ويُعتبر صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية. الطعن رقم 2369 لسنة 87 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • عدم الحاجة لقبول الخصم الآخر: التنازل عن الحق في الطعن بعد فوات الميعاد لا يحتاج إلى قبول يصدر من الخصم الآخر لكي يصبح ملزمًا. الطعن رقم 2369 لسنة 87 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • التزام الناقل بسلامة الراكب التزام بتحقيق غاية: عقد نقل الأشخاص يُلزم الناقل بضمان سلامة الراكب، وهو التزام بتحقيق غاية، وتقوم مسؤولية الناقل عن الضرر بغير حاجة لإثبات خطأ من جانبه. الطعن رقم 4864 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • مسؤولية حارس الشيء وشرط ارتفاعها: لا ترتفع مسؤولية حارس الشيء إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويجب أن يكون هذا السبب (قوة قاهرة أو خطأ مضرور أو خطأ الغير) مستحيل التوقع أو الدفع. الطعن رقم 4864 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • معيار تقدير إمكان التوقع أو الدفع: تقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي، أي بأشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور، وليس بمعيار الرجل المعتاد. الطعن رقم 4864 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا ولا خروج فيه على مدلول الشهادة أو مخالفة للثابت بالأوراق. الطعن رقم 4864 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • أسباب الفساد في الاستدلال: يعتبر الحكم مشوبًا بالفساد في الاستدلال إذا استند إلى أدلة غير صالحة، أو لم يفهم العناصر الواقعية، أو وقع تناقض بينها، أو لم تؤد الأدلة عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. الطعن رقم 4864 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون: رفض دعوى التعويض رغم قيام مسؤولية الناقل المفترضة، وتجاهل أقوال الشهود ومحضر الشرطة دون تبرير سائغ، يُعد خطأً في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال. الطعن رقم 4864 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • نطاق وظيفة محكمة الاستئناف: وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني، بل يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع إلى محكمة الدرجة الثانية. الطعن رقم 1504 لسنة 90 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • استنفاد ولاية المحكمة بالفصل في النزاع: إذا قضت محكمة الاستئناف في أحد الاستئنافين المرفوعين عن ذات الحكم، فإن قضاءها يُعد قضاءً قطعيًا في أصل النزاع، وبه تستنفد المحكمة ولايتها، ويُمنع عليها أن تعود وتقضي فيه بقضاء آخر. الطعن رقم 1504 لسنة 90 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية: للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم، ويمنعهم من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها، حتى لو بأدلة قانونية أو واقعية لم تُثر سابقًا. الطعن رقم 1504 لسنة 90 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام: قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية، حتى لو أُقيمت على قاعدة غير صحيحة في القانون، تعلو على اعتبارات النظام العام. الطعن رقم 1504 لسنة 90 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • بطلان الحكم الذي يخالف حكمًا سابقًا له قوة الأمر المقضي: إذا خالف الحكم المطعون فيه حكمًا سابقًا له قوة الأمر المقضي في ذات النزاع، فإنه يكون معيبًا بما يُوجب نقضه دون حاجة لبحث الأسباب الأخرى للطعن. الطعن رقم 1504 لسنة 90 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • العقد شريعة المتعاقدين: العقد هو قانون المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. الطعن رقم 4613 لسنة 91 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • حدود سلطة القاضي في تفسير العقود: لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود، لكن هذا مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات العقد أو يجاوز المعنى الظاهر لها. الطعن رقم 4613 لسنة 91 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • رقابة محكمة النقض على فهم الواقع وتطبيق القانون: لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتحصيل الأدلة، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق الأحكام القانونية. الطعن رقم 4613 لسنة 91 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • وجوب تبرير إطراح المستندات المؤثرة: لا يجوز للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق ومستندات مؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها قاصرًا. الطعن رقم 4613 لسنة 91 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • بطلان الحكم لإغفال الدفاع الجوهري أو الرد غير السائغ: إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا، يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. الطعن رقم 4613 لسنة 91 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • القصور في التسبيب لعدم تمحيص سند الملكية: يُعد الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب إذا أهدر سندًا جوهريًا لملكية الطاعن (عقد اتفاق لم يُطعن عليه)، واعتمد على سند آخر (توكيل) يُفيد مساحة أقل دون رد سائغ على دفاع الطاعن بملكيته للمساحة الأكبر بموجب العقد الأول. الطعن رقم 4613 لسنة 91 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن: يجب على الطاعن أن يختصم في طعنه جميع المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن باطلاً. الطعن رقم 1364 لسنة 88 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • الصفة في الخصومة شرط لسلامة الإجراءات: وجود الصفة في الخصومة أمر لازم وضروري لضمان صحة إجراءات التقاضي وسلامة الفصل في النزاع. الطعن رقم 1364 لسنة 88 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • بطلان الطعن لعدم اختصام المحكوم له: إذا لم يقم الطاعن باختصام من صدر الحكم لصالحه، يُعتبر الطعن بالنقض باطلًا لرفعه على غير ذي صفة، أو لعدم استكمال أطراف الخصومة. الطعن رقم 1364 لسنة 88 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب الكافية: يجب أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع ومحصت الأدلة والدفاع، وأنزلت حكم القانون، ليكون الحكم موضع احترام وطمأنينة. الطعن رقم 2326 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • مخالفة الثابت بالأوراق كسبب للبطلان: مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف المحكمة للثابت ماديًا بالمستندات، أو موقفها السلبي بتجاهل هذه المستندات وما هو ثابت فيها. الطعن رقم 2326 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • وجوب بحث الدفاع المنتج الجاد: إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، وإن كان منتجًا وجادًا، عليها فحصه لتقف على أثره في قضائها، وإلا كان حكمها قاصرًا. الطعن رقم 2326 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • دور الخبير وشرط الأخذ بتقريره: الغرض من ندب الخبير هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية، والمناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلًا هو أن يكون الخبير قد أدى المأمورية واستند في تقريره إلى أسباب كافية تصلح ردًا على دفاع ودفوع الخصوم. الطعن رقم 2326 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • القصور في التسبيب لعدم الرد على الدفوع الجوهرية: رفض طلب بطلان التحييز والتعويض دون بيان أسباب الرفض أو تمحيص الطعن بالتزوير على المستندات الحاسمة، أو إغفال دلالة حكم نهائي سابق يثبت ملكية الطاعنين، يُعد قصورًا في التسبيب. الطعن رقم 2326 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن
  • الفساد في الاستدلال لتجاهل الأدلة القاطعة: استناد المحكمة إلى أن الخبير "لم يصل إلى حقيقة الأمر" لرفض طلبات جوهرية، مع تجاهل الأدلة القاطعة والثابتة بالأوراق التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، يُعد فسادًا في الاستدلال. الطعن رقم 2326 لسنة 92 بتاريخ : 2025/02/17 عرض الطعن