المبادئ القضائية لمحكمة التمييز القطرية
نص البحث :
المبدأ
الموضوع
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • الحيازة لا تصلح سبباً لملكية العقارات السابق تسجيلها، واستصدار سند بملكيتها. علة ذلك. م 4 من قانون التسجيل العقاري رقم 14 لسنة 1964 والمواد 8 ،12 ،23 ،24 ،25 من لائحته التنفيذية. لا يقبل القيد بعد التسجيل الأول إلا للعقود والأحكام القاضية بإبطال القيد لعيب فيه. مؤداه. عدم جواز الاستناد لأحكام التقادم المكسب للملكية قبل المالك المسجل. ثبوت سبق تسجيل العقار باسم مورّث المطعون ضدهم وخلو الأوراق مما يفيد انتقال الملكية لغيره حتى تاريخ وفاته عام 2000 لا يجيز الاعتصام بقواعد التقادم المكسب قِبَل ورثته. ولا يشفع للطاعنين اعتصامهم بشراء العقار من آخر غير مختصم بالدعوى عام 1997 مع تمسك المطعون ضدهم بانتقال الملكية لهم بموجب الإرث ونفيهم البيع. انتهاء الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة. صحيح. الطعن رقم 1689 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/17 عرض الطعن
  • قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى ولو على أساس سبب مغاير للسبب القانوني الذي أقيمت به تستنفد به ولايتها. مؤداه. وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع عند قضائها ببطلان حكم أول درجة لتغييره سبب الدعوى، ولا تقف عند حد القضاء بالبطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ. الطعن رقم 1424 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/17 عرض الطعن
  • كون العين المؤجرة من أعيان الوقف سواء كان أهلياً أو خيرياً أو مشتركاً، وسواء كانت النظارة للواقف أو غيره. أثره. وجوب اختصام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدعاوى المرفوعة بشأنها ولو لم توجه لها طلبات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول الدعوى التي لا يتم اختصامها أو إدخالها أو تدخلها من تلقاء نفسها فيها، وبطلان الحكم الصادر فيها. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى دون أن يفطن إلى وجوب اختصام وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فيها باعتبارها متعلقة بالوقف. بطلان. الطعن رقم 1420 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/17 عرض الطعن
  • الاستئناف الفرعي. نطاقه. محدد بما رفع عنه الاستئناف الأصلي. مؤداه. عدم جواز استطالته لأجزاء من الحكم سبق حسمها ولم تكن محل طعن في الميعاد من المستأنف فرعياً. تجاوز الطلبات في الاستئناف الفرعي نطاق خصومة الاستئناف الأصلي. غير جائز. إقامة المطعون ضده الأول استئنافاً فرعياً يتجاوز خصومة الاستئناف الأصلي مستطيلاً لشق من القضاء اكتسب قوة الأمر المقضي. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، ومضيّه في نظر موضوع الاستئناف الفرعي. خطأ. الطعن رقم 909 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/03 عرض الطعن
  • القصد الجنائي في جريمة التعدي على المبادئ أو القيم الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 2014 . مناط تحققه؟ الطعن رقم 1667 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/02 عرض الطعن
  • عدم نشر الصور أو المقاطع المرئية المنافية للآداب أو إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية. مؤداه . اعتبار الواقعة بمنأى عن التأثيم قانوناً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . أثره . وجوب تمييزه، والقضاء ببراءة الطاعن. الطعن رقم 1667 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/02 عرض الطعن
  • صدور أمر من المحكمة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبير. شرطه. طلب الخبير أو أحد الخصوم ذلك. المواد 356 ،357 ،358 مرافعات. خلو الأوراق مما يفيد تقدم الطاعن بطلب لتقدير أتعابه للمحكمة التي عيّنته يجعل دعواه بالمطالبة بها مرفوعة قبل الأوان. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى. خطأ. الطعن رقم 1646 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/02 عرض الطعن
  • قبول المحامين غير القطريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للقيد بجداول المحامين المشتغلين بالدولة. شروطه. م13 من قانون المحاماة. خضوعه للسلطة التقديرية للجنة قبول المحامين. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة. الطعن رقم 1538 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/02 عرض الطعن
  • صدور قرار لجنة قبول المحامين برفض طلب قيد المطعون ضده بجداول المشتغلين في نطاق سلطتها التقديرية وفي ضوء دورها في تنظيم مزاولة مهنة المحاماة دونما وجود لقانون أو لائحة أو قرار تنظيمي يقيد تلك السلطة، ومع انتفاء إساءة استعمال السلطة. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه بإلغاء القرار تأسيساً منه على انتفاء السلطة التقديرية للجنة. خطأ. الطعن رقم 1538 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/12/02 عرض الطعن
  • التقادم الحولي لحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجروا فيها. م 407 مدني. مناطه وطبيعته. قيامه على قرينة الوفاء. تستكمل بيمين الاستيثاق. يوجهها القاضي من تلقاء نفسه. كون الغرض الأساسي للطاعنة هو توزيع الطاقة الكهربائية وتزاول هذا العمل على وجه الاحتراف. يكسبها صفة التاجر سواء بحسب طبيعة العمل أو باعتبارها مؤسسة عامة. المادة 5 فقرة 10 والمادة 15 من قانون التجارة. سريان التقادم الحولي على حقوقها المتعلقة بمقابل توريدها للطاقة الكهربائية لعملائها. وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق للمطعون ضده والحكم في الدعوى على مقتضى الحلف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. الطعن رقم 1585 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/11/26 عرض الطعن
  • اليمين الحاسمة. ماهيتها. كيفية توجيهها. المادتين 314 ،315 مرافعات. خلو القانون من حكم يتبعه القاضي في حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم في موضوع لا يقبل التجزئة. عدم جواز حرمان الخصم الذي يعوزه الدليل في الاحتكام إلى ذمة خصمه، أو تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم، دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها، أو الامتناع عن توجيهها لما قد يقع من اختلاف في مواقفهم في الحلف أو النكول. علة ذلك. وجوب توجيه اليمين إليهم. فإن اتّحد موقفهم في الحلف أو النكول؛ وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها. حلف البعض ونكول البعض وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم. مؤداه. وجوب إهدارهما معًا، وعلى موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتجزئته اليمين الموجّهة من الطاعنين للمطعون ضدهما الثاني والثالث بشأن قيام الشراكة بينهما وبين مورثهم، وتوجيهه اليمين للمطعون ضده الثاني وحده، وتعويله على حلفها رغم أنّ قيام الشركة المدعى بها لازمه اتّفاق أطرافها، ومن ثم توجيه اليمين للمطعون ضده الثالث أيضاً. خطأ. الطعن رقم 1495 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/11/26 عرض الطعن
  • تضمن الأوراق لمستندين رسميين لم يثبت التلاعب بأيهما، وتضمن كلٌّ منهما ميعاداً للطعن مختلفاً عن الآخر. بما يوجب الاعتداد بأحدهما للفصل في مدى قبول الطعن شكلاً. وجوب الأخذ بالمستند الذي يرتب اعتبار الطعن مقبولاً. علة ذلك. مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة. م 1 من القانون المدني. انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة. لا عيب. الطعن رقم 1648 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/11/19 عرض الطعن
  • خضوع الشركة لسعر ضريبة الدخل بما لا يقل عن 35%. شرطه. ارتباطها مع (قطر للطاقة) باتّفاقية تسمح لها بالقيام بعمليات بترولية. مؤداه. اقتصار نشاط الشركة على تقديم خدمات، أو أعمال مقاولات دون الترخيص لها بالقيام بعمليات بترولية بتعريفها في القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية. سريان القاعدة العامة في سعر الضريبة 10%. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. الطعن رقم 1584 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/11/18 عرض الطعن
  • تطبيق قانون الزوجين على الطلاق وآثاره. المواد 16 ،17 ،20 ،21 مدني. حجية الأحكام. مناطها وشروطها. ثبوتها للحكم الأجنبي حال توفّر الشروط. تمسّك الطاعن بسبق صدور حكم طلاق نهائي، وتواصل نظر آثاره أمام المحاكم الجزائرية وطلبه وقف نظر الطعن لحين صدور حكم باتّ؛ منعاً لتناقض الأحكام وتقديمه المستندات الدالة على ذلك. اطّراح الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بحجة عدم تقديم الطاعن نسخة من القانون الجزائري أمام أول درجة وعدّ اكتساب الأحكام لحجية الأمر المقضي. خطأ وقصور. الطعن رقم 1619 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/22 عرض الطعن
  • المنازعة من غير المحكوم عليه في تنفيذ الأحكام المالية. م338 إجراءات جنائية. اختلافها عن الأحكام الجنائية التكميلية ومنها المصادرة. انعقاد الاختصاص بنظر الإشكال في الأخيرة للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم. علة ذلك. طلب المطعون ضده تسليمه السفينة السابق القضاء نهائياً بمصادرتها من محكمة جنائية كعقوبة تكميلية بما يمتنع معه على المحكمة المدنية المساس بحجية ذلك الحكم، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذه للمحكمة الجنائية مصدرته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. الطعن رقم 971 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/21 عرض الطعن
  • لا يجوز للمدعى عليه إدخال خصم جديد في الدعوى للحكم عليه بديلاً عنه، أو بالتضامن معه. علة ذلك. لرافع الدعوى دون غيره تحديد نطاقها من حيث خصومها حتى لو صحّ توجيه الطلبات فيها لغير من اختصمه ما لم تكن الدعوى غير قابلة للتجزئة، أو أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. إدخال الطاعنين للمطعون ضده الثاني للحكم عليه لصالح البنك في خصوص الدين المطالب به بحجة أنه قد سبق له كفالة ديون الشركة دون أن تتضمن صحيفة الإدخال أي طلبات موجهة للخصم المدخل للحكم بها لصالح الطاعنين أنفسهم. لا أساس له. الطعن رقم 885 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/15 عرض الطعن
  • طبيعة العمل أساس في إسباغ صفة التاجر. مؤداه. يعدّ تاجراً من يزاول عملاً تجارياً على سبيل الاحتراف سواء اكتسب العمل صفة التجارية بموجب نص قانون التجارة، أو بطريق القياس على الأعمال الواردة بنصوصه. تعلّق المنازعة موضوع الطلب بتحديد المحكمة المختصة بعقد إيجار مبرم بين شركتين إحداهما لها صفة التاجر بموجب نص المادة 15 من قانون التجارة باعتبارها مملوكة لأحد مؤسسات الدولة (جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة). اعتبارها من المنازعات الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية ممّا تختص بها محكمة الاستثمار والتجارة. م 7 فقرة 2 من القانون 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. الطعن رقم 1679 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/08 عرض الطعن
  • القرار التأديبي الصادر عن مجلس التأديب في حق أحد أعضاء النيابة العامة. طبيعته. قرار قضائي في دعوى تأديبية التقاضي فيها على درجة واحدة. غير جائز الطعن عليه. اختلافه عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشؤونهم الوظيفية المنوط الفصل في الطعن عليها بإحدى دوائر محكمة التمييز. م 66 من قانون النيابة العامة. الطعن من الطالب على قرار مجلس تأديب أعضاء النيابة العامة بعزله من منصبه أمام دائرة طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز. غير مقبول. الطعن رقم 929 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/07 عرض الطعن
  • القرار التأديبي الصادر عن مجلس التأديب في حق أحد أعضاء النيابة العامة. طبيعته. قرار قضائي في دعوى تأديبية التقاضي فيها على درجة واحدة. غير جائز الطعن عليه. اختلافه عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشؤونهم الوظيفية المنوط الفصل في الطعن عليها بإحدى دوائر محكمة التمييز. م 66 من قانون النيابة العامة. الطعن من الطالب على قرار مجلس تأديب أعضاء النيابة العامة بعزله من منصبه أمام دائرة طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز. غير مقبول. الطعن رقم 522 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/07 عرض الطعن
  • الأصل تقسيم المال الشائع بين الشركاء على الشيوع عيناً بطريق الفرز والتجنيب ما لم يكن ذلك مؤدياً لإهدار قيمة المال. الاستثناء في تلك الحالة. البيع بالمزاد العلني وقسمة حصيلة البيع بين الشركاء كل حسب نصيبه. مؤداه. عدم جواز لجوء المحكمة لبيع المال الشائع إلا عند تعذر قسمته عيناً. التفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بشأن تمسكه بفرز وتجنيب العقارات موضوع الدعوى، وانتهاء الحكم لبيع العقارات بالمزاد العلني دون تبيان الأسباب القانونية، أو الواقعية التي حالت دون قسمتها بطريق الفرز والتجنيب. قصور جرّ للخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم 944 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/10/01 عرض الطعن
  • الغرض من اشتراط إيداع الثمن الحقيقي خزينة المحكمة للأخذ بالشفعة. ضمان الجدية والنأي عن المضاربة والاستغلال. لفظ خزينة المحكمة الوارد بالنص. انطباقه على الخزينة الواقعة بمقر المحكمة، أو أي حساب لها في أحد البنوك. علة ذلك. إيداع الثمن بموجب شيك مضمون في حساب باسم المجلس الأعلى للقضاء. تتحقّق به الغاية التي تطلبها المشرع، وينأى بالحق في الأخذ بالشفعة عن السقوط. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتأييده للحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينة المحكمة خلافاً للثابت بالأوراق؛ بما حجبه عن بحث مدى توفّر باقي الشروط. خطأ. الطعن رقم 1003 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/09/16 عرض الطعن
  • ترك الخصومة. المواد 93 ،94 ،95 مرافعات. ماهيته. قبول المدعى عليه له. أثره. زوال الخصومة وعودة الخصوم لحالتهم قبل بدئها حتى لو تراخى صدور حكم بإثباته. ترك الشركة المطعون ضدها الأولى للخصومة في شخص الطاعن الأول - ممثلها آنذاك - وقبول الطاعنين من الثاني للرابعة الترك ينتج زوال الخصومة. أثر ذلك. عدم جواز عدول من حلّ محله في تمثيل الشركة عن الترك. اعتبار الحكم المطعون فيه طلبه القضاء في موضوع الدعوى عدولاً ضمنياً عن الترك بعد زوال الخصومة. خطأ. الطعن رقم 855 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/08/28 عرض الطعن
  • إجراءات مباشرة الخبير للمأمورية المكلّف بها ودعوته للخصوم ومواعيدها محددة بالمواد (344 ،336 ،346) مرافعات. تقاعس أحد الخصوم وإعاقته مباشرة الخبير للمأمورية. اقتصار دور الخبير على رفع الأمر للمحكمة لتوقيع الجزاء المناسب سواء غرامة، أو وقف الدعوى حسب الأحوال. عدم جواز توقيع الخبير بنفسه جزاءً موضوعياً على الخصوم بالالتفات عما يقدمونه من مستندات، وما يترتب على ذلك من ضياع حقوقهم. علة ذلك. الطعن رقم 421 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/06/04 عرض الطعن
  • مسايرة الحكم المطعون فيه للخبير المنتدب في الدعوى دون تقييم عمله الإجرائي المتعلّق بمراعاته للآجال والمواعيد المقررة قانوناً، وإقراره له في إهداره دلالة مستندات قدّمها الطاعن داخل الإطار الزمني المقرّر قانوناً، دون مبرر أو رد منه على دفاع الطاعن بشأن سبق تقديمه المستندات أمام محكمة أول درجة. قصور وإخلال بحق الدفاع. الطعن رقم 421 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/06/04 عرض الطعن
  • وجوب إرفاق توكيل لمحامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف مع صحيفة الطعن كشرط لقبوله. م 6 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018. تعلّقه بالنظام العام. الوكالة عن الشخص المعنوي. وجوب صدورها من ممثله مرفقاً بها ما يثبت تلك الصفة. شركات المساهمة يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وله تفويض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية. م 103 من قانون الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021. تقديم وكيل الطاعن صحيفة الطعن مرفقاً بها توكيلاً صادراً له من الرئيس التنفيذي للبنك والمفوض في ذلك من رئيس مجلس الإدارة. يجعله مستوفياً لشروطه المتعلقة بصفة من قدمه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف بقالة عدم حصول المحامي رافع الطعن على وكالة من صاحب الصفة في تمثيل الطاعن. فساد في الاستدلال، ومخالفة للثابت بالأوراق. الطعن رقم 688 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/05/28 عرض الطعن
  • الحلول اختلافه عن تجديد الالتزام. المادتين 354 ،360 مدني. مؤداه. وفاء الغير- الموفي - بجزء من الدين محل المدين. أثره. حلوله محل الدائن في الجزء الذي أوفى به، وبقاء حق الدائن في استيفاء المتبقي من المدين متقدماً عليه فيما أوفاه. (مثال بشأن تكييف خاطئ من الحكم لعلاقة أطراف التداعي على أنها تجديد للالتزام بتغير المدين حال كون التكييف الصحيح هو حلول لا ينفي حق الدائن الأصلي في المطالبة بالمتبقي له من الدين). الطعن رقم 619 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/05/28 عرض الطعن
  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء التسجيل وشطب العلامة. تأسيساً منه على أن طلب الشطب لا يستقيم إلا بإقامة دعوى أصلية بعبارات مجملة مجهّلة، ودون أن يتحقق من شرطي الاستغلال والاستعمال، ودون عرض للمستندات المقدمة من الطاعنين في ذلك الشأن. خطأ. الطعن رقم 627 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/05/28 عرض الطعن
  • تسجيل العلامة دون استخدامها لمدة خمس سنوات متتالية بغير مبرر معقول. مؤداه جواز طلب شطبها من ذوي الشأن. المادتين 7 ،24 من القانون 9 لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية. تقدير سبب عدم الاستغلال. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. الطعن رقم 627 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/05/28 عرض الطعن
  • دعوى مسؤولية الشركاء ومديري الشركات وأعضاء مجلس إدارتها عن أعمالهم بالشركة. خضوعها للتقادم بمرور ثلاث سنوات من انتهاء التصفية. م321 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. علة ذلك. الطعن رقم 290 لسنة 2024 بتاريخ : 2024/05/21 عرض الطعن