المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

الاختصاص الولائي لمنازعات التعويض عن الأراضي المستولى عليها: منازعات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أصالةً، ولا يمتد إليها اختصاص المحاكم الأخرى إلا في حدود ضيقة. الطعن رقم 106419 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حدود اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي: اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي محدد على سبيل الحصر بموجب القانون، ولا يشمل بالضرورة جميع طلبات التعويض عن قرارات الاستيلاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك. الطعن رقم 106419 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام المحاكم بالإحالة والاختصاص: نص المادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، ولكن هذا الالتزام يقع على المحاكم بالمعنى الفني الدقيق، ولا ينطبق على اللجان ذات الاختصاص القضائي المحدود. الطعن رقم 106419 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في مسألة أولية: للمحكمة سلطة وقف الدعوى تعليقًا إذا كان الفصل في موضوعها يتوقف على مسألة أولية خارجة عن اختصاصها، خاصة إذا كانت هذه المسألة منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لمنع تناقض الأحكام. الطعن رقم 106419 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة: جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، والفصل في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر مسألة أولية حاسمة تؤثر على مسار النزاع. الطعن رقم 106419 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط الدفع بحجية الأمر المقضي (سابقة الفصل): يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل في موضوع النزاع أو مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسمًا وقطعيًا، لا مجرد حكم شكلي بعدم القبول. الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الفردية: القرارات الإدارية التي تمس مراكز قانونية ذاتية، مثل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، لا يتقيد الطعن عليها بميعاد الستين يومًا من مجرد النشر في الجريدة الرسمية، بل يسري الميعاد من تاريخ العلم اليقيني الكامل لأصحاب الشأن بالقرار. الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العلم اليقيني بالقرار الإداري: العلم اليقيني بالقرار الإداري يجب أن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار التي تمكن صاحب الشأن من تبين مركزه القانوني وتحديد طريقة الطعن عليه، ويثبت بأي واقعة أو قرينة تفيد حصوله. الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الطعن غير المباشر على القرارات التنظيمية: يجوز الطعن على القرارات التنظيمية العامة بطريق غير مباشر في أي وقت، حتى بعد انقضاء ميعاد الطعن المباشر، وذلك عند الطعن في الإجراءات أو القرارات الفردية الصادرة تطبيقًا لها. الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الطعن بالإلغاء يقطع ميعاد الطعن: إقامة دعوى الإلغاء على قرار إداري يُعد قاطعًا لميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء، ويظل هذا القطع ساريًا طوال نظر الدعوى الأولى وحتى صدور الحكم فيها، ولمدة ستين يومًا تالية لصدور الحكم، حتى لو كان الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً. الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المحكمة الإدارية العليا تراقب تطبيق القانون: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على رقابة قانونية للتأكد من صحة تكييف الوقائع وتطبيق القانون عليها، وتؤيد الحكم الابتدائي إذا كان مستقيمًا على أسبابه الصحيحة ولم يقدم الطاعن جديدًا ينال من سلامته. الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية الرسوم والضرائب: لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون يحدد نوع الخدمة، حدود الرسم، وطرق تحصيله، ولا يجوز للسلطة التنفيذية فرضها دون سند تشريعي صريح. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفرق بين الرسم ومقابل الخدمة والتبرع: يختلف الرسم (جبراً مقابل خدمة إدارية بنص القانون) عن مقابل الخدمة أو ثمن المنتج (يخضع لمعايير اقتصادية وتفاوضية) وعن التبرع (طواعية واختيارًا للمساهمة في مرفق عام). الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان تحصيل مبالغ بدون سند قانوني: تُعدّ المبالغ المحصّلة من الأفراد تحت مسميات غير قانونية (مثل "مقابل خدمات أملاك" دون نص قانوني) بمثابة رسوم غير مشروعة، ويجب على الجهة الإدارية ردها. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اختصاص القضاء الإداري: تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى جواز قيام جهة الإدارة بفرض رسوم أو مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للرد: تُحتسب الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للرد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك في المسائل المدنية، إذا كان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتماد تقارير الخبراء: للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير إذا اطمأنت إلى مضمونه ووجدانه وعقيدتها لصحته وسلامته، ولكنه لا يحد من سلطة المحكمة في التحقيق والبحث عن الحقائق. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، ويجوز لها ندب خبير أو أكثر لتقديم تقرير حول المسائل الواقعية والفنية التي تثيرها الدعوى، خاصة عند الحاجة إلى تدقيق محاسبي. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية العقد اللاحق: إذا تم إبرام عقد بيع لاحق يلغي عقد سابق ويعدّل قيمته، فإنه يُعتد بالعقد الجديد وتُجرى التسوية المالية بناءً عليه، مع ضرورة تحديد ما إذا كانت المبالغ الزائدة قد سُددت بالفعل. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء إثبات التسوية المالية: يقع عبء إثبات التسوية المالية للمبالغ الزائدة التي تم تحصيلها على الجهة الإدارية، وإلا كانت مطالبة المدعي بالمبلغ الأصلي المدفوع مستحقة. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام المبتعث بالعودة للخدمة: يلتزم المبتعث (الدارس) بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانوناً بعد انتهاء بعثته، ويُعدّ إخلاله بهذا الالتزام سبباً لإلزامه برد النفقات. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حلول الالتزام البديل (رد النفقات): في حالة إخلال المبتعث بالتزامه الأصلي بالعودة للخدمة، يحل الالتزام البديل وهو سداد المبالغ التي صُرفت عليه خلال البعثة. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز التعسف في استعمال الحق: يُعتبر استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، وهو ما ينطبق على عدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قرار إنهاء الخدمة بقصد عدم العودة للخدمة. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة: تُحتسب الفوائد القانونية على المبلغ المستحق للرد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، طالما كان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المطعون فيه بالكامل إذا وجدت أن أسباب الطعن لا تستند إلى أوجه دفاع جديدة، وأن الحكم الابتدائي كان صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن