المبادئ القضائية لمحكمة النقض المصرية (جنائي)
نص البحث :
الموضوع
المبدأ
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • بيان الحكم وأسباب الإدانة: يجب أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة وعناصر الجريمة والظروف والأدلة، ويكفي أن تكون أسبابه واضحة وكاشفة عن الواقعة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • نية القتل: نية إزهاق الروح من الأمور الخفية التي تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الواقعة والأمارات والمظاهر الخارجية وسلوك الجاني، متى كان استخلاصها سائغًا. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • ظرف سبق الإصرار: سبق الإصرار حالة ذهنية تستخلص من الظروف والوقائع الخارجية، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير توافرها متى كان استنتاجه غير متنافر عقلًا مع ظروف الدعوى. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • انتفاء المصلحة في الطعن على سبق الإصرار: لا مصلحة للطاعن في النعي على توافر سبق الإصرار متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بالسرقة ولو مجردة من هذا الظرف. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • تأثير المخدر على المسؤولية الجنائية: لا تلتزم المحكمة ببحث أسباب الإعفاء من العقاب الناشئة عن الغيبوبة أو فقدان الإرادة بسبب المخدر ما لم يتمسك المتهم بها أمامها، وتقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • الغيبوبة المانعة من المسؤولية: لا تتحقق إلا إذا كان تناول العقاقير المخدرة قد تم قهرًا عن الجاني أو بغير علمه بحقيقتها، بما أفقده الشعور والاختيار وقت ارتكاب الفعل. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • منازعة صورة الواقعة: النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة متى كان مؤداه مجادلة محكمة الموضوع في الصورة التي اقتنعت بها يعد جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • الطلب الجازم في التحقيق والمحاكمة: الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر الدفاع على التمسك به حتى ختام مرافعته، أما الطلب الذي لم يُعاد التمسك به في الطلبات الختامية فلا يترتب على عدم إجابته إخلال بحق الدفاع. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • سماع شهود الإثبات: للمحكمة، وفقًا للمادة 289 إجراءات جنائية بعد تعديلها، أن تستغني عن سماع الشهود متى لم ترَ لزومًا لذلك، ولها أن تعتمد على أقوالهم في التحقيقات متى كانت مطروحة على بساط البحث ولم يعترض الدفاع عليها. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • إجراءات لم يطلبها الدفاع: لا يجوز للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، كعرض المقاطع المرئية، متى لم تر المحكمة من جانبها حاجة إلى اتخاذه. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • الدفاع المجهل: لا يقبل النعي بإغفال الحكم الرد على دفوع جوهرية إذا لم يبين الطاعن ماهية هذه الدفوع وأهميتها وأوجه جوهريتها، وكان النعي في هذا الشأن مرسلًا مجهّلًا. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • تقدير الاعتراف: الاعتراف من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير صحتها وقيمتها، ولها الأخذ به متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة وخلوه من الإكراه وأقامت ذلك على أسباب سائغة. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • استجواب المتهم وحضور المحامي: عدم دعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في الجناية لا يترتب عليه البطلان في حالتي التلبس والاستعجال المستثناتين قانونًا، مع خضوع تقدير حالة الاستعجال لرقابة محكمة الموضوع. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • الارتباط بين القتل والسرقة: يتوافر الارتباط بين جريمة القتل العمد والسرقة متى وقع القتل بقصد التأهب للسرقة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، ومنها حالة قتل المجني عليه بقصد سرقة ماله. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • حضور المحامي أمام محكمة الجنايات: يجب أن يحضر مع المتهم في الجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه، ويكفي أن يكون المحامي من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية وفقًا للقانون. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • اتحاد الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم: لا يكون الحكم باطلًا متى كانت الهيئة التي سمعت المرافعة وأجرت المداولة هي ذاتها التي أصدرت الحكم. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • توقيع الحكم الجنائي: لا يشترط توقيع جميع أعضاء هيئة المحكمة على الحكم، ويكفي توقيع رئيس المحكمة وكاتبها وفقًا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • توقيع مسودة الحكم: لا يلزم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، ولا يستلزم القانون ذلك إلا في الحالة التي يقررها بالنسبة لمن يتعذر عليه حضور تلاوة الحكم. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • تغيير عضو النيابة: لا يترتب البطلان لمجرد اشتراك عضو نيابة في الهيئة التي أصدرت الحكم بدلًا من عضو النيابة الذي حضر المرافعة، ما دام القضاة الذين فصلوا في الدعوى هم المختصون بإصدار الحكم. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • عرض النيابة العامة في أحكام الإعدام: تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرض النيابة العامة لها وفقًا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يترتب على تجاوز ميعاد الستين يومًا عدم قبول العرض. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • سلطة محكمة النقض في عرض الإعدام: لمحكمة النقض عند عرض حكم الإعدام عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لما قد يكون بالحكم من عيوب، سواء تم عرض القضية في الميعاد أو بعد فواته. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • حكم الإعدام وإجراءات إصداره: يشترط لصحة حكم الإعدام صدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، مع سلامة تشكيل المحكمة واختصاصها وإجراءات المحاكمة. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • القانون الأصلح للمتهم: يتعين عند نظر حكم الإعدام التحقق من عدم صدور قانون لاحق أصلح للمتهم يسري على الواقعة وفقًا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإذا لم يوجد ظل الحكم قائمًا. الطعن رقم 4622 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • جواز الطعن بالنقض والمصلحة: مناط جواز الطعن بالنقض توافر مصلحة للطاعن، ويجوز له الطعن في الحكم الاستئنافي إذا أضر بمركزه وعدله إلى ما هو أشد مما قضى به الحكم الابتدائي. الطعن رقم 7315 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • أثر عدم استئناف حكم أول درجة: إذا ارتضى المحكوم عليه حكم محكمة أول درجة ثم أيدته المحكمة الاستئنافية بناءً على استئناف النيابة أو المدعي بالحق المدني، اندمج الحكمان وانغلق طريق الطعن بالنقض على المحكوم عليه. الطعن رقم 7315 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • الحكم الاستئنافي الجديد: إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي أو عدلته بما يضر بالمحكوم عليه، أصبح حكمها قضاءً جديدًا مستقلًا يجوز الطعن عليه بالنقض. الطعن رقم 7315 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • بيان الواقعة في الحكم: لا يشترط القانون شكلًا معينًا لبيان الواقعة، ويكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كاشفًا عن الواقعة بأركانها وظروفها والأدلة عليها بما يحقق الغرض من التسبيب. الطعن رقم 7315 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • التحريات كدليل معزز: يجوز للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة للأدلة الأساسية، ولا يقدح فيها عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته متى اطمأنت إليها المحكمة وأقامت قضاءها على أدلة أخرى. الطعن رقم 7315 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن
  • عدم الوصول إلى متهم آخر: عجز التحريات عن تحديد شخص آخر ساهم في الجريمة لا يحول دون مساءلة باقي المتهمين متى قامت الأدلة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم. الطعن رقم 7315 لسنة 95 بتاريخ : 2026/03/24 عرض الطعن