العاملون المدنيون بالدولة ( الخاضعين لكادرات خاصة )
نص البحث :

قائمة الكتب

Skip Navigation Links.
Collapse الفتاوى والأحكام الخاصة بالخاضعين لقانون الجامعاتالفتاوى والأحكام الخاصة بالخاضعين لقانون الجامعات
Expand الفتاوى والأحكام الخاصة بضباط الشرطة الفتاوى والأحكام الخاصة بضباط الشرطة
Expand أعضاء النيابة الإداريةأعضاء النيابة الإدارية
Expand العاملون الخاضعون لقانون هيئة الشرطةالعاملون الخاضعون لقانون هيئة الشرطة
Expand المحامون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1973المحامون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1973
Expand أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهمأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم
Expand العاملون بجهاز الحاسبات وبمجلس الشعبالعاملون بجهاز الحاسبات وبمجلس الشعب

مقدمة
******************************

تقوم الحياة الوظيفية فى نطاق الجامعات والمعاهد العليا وما فى مستواها وما يدخل تحت نطاقها على أساس الدرجات العلمية والتقييم العلمى لهذه الدرجات ومعادلتها ومنحها وكذلك عمل لجان فحص الأنتاج العلمى حيث أن عمل هذه اللجان أمر أساسى فى ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن هنا كانت للدرجة العلمية أهمية كبيرة فى نطاق كل الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات سواء كانوا داخل كادر الجامعة أو خارج هذا الكادر بوصف أن درجات الماجستير والدكتوراه تقوم لجان فنية هى لجان الممتحنين بمنحها ويقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييمها ومن هنا كانت البداية المنطقية لتتبع الحياة الوظيفية للخاضعين لقانون تنظيم الجامعات فبعد أن نتتبع كيفية منح الدرجات العلمية وسلطة الإدارة التقديرية فى هذا الخصوص وكذلك الرقابة القضائية وحددوها على عمل لجان فحص الإنتاج العلمى.