مقدمة
******************************
تقوم الحياة الوظيفية فى نطاق الجامعات والمعاهد العليا وما فى مستواها وما يدخل تحت نطاقها على أساس الدرجات العلمية والتقييم العلمى لهذه الدرجات ومعادلتها ومنحها وكذلك عمل لجان فحص الأنتاج العلمى حيث أن عمل هذه اللجان أمر أساسى فى ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن هنا كانت للدرجة العلمية أهمية كبيرة فى نطاق كل الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات سواء كانوا داخل كادر الجامعة أو خارج هذا الكادر بوصف أن درجات الماجستير والدكتوراه تقوم لجان فنية هى لجان الممتحنين بمنحها ويقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييمها ومن هنا كانت البداية المنطقية لتتبع الحياة الوظيفية للخاضعين لقانون تنظيم الجامعات فبعد أن نتتبع كيفية منح الدرجات العلمية وسلطة الإدارة التقديرية فى هذا الخصوص وكذلك الرقابة القضائية وحددوها على عمل لجان فحص الإنتاج العلمى.