مقدمة
******************************
الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يأتى هذا العمل - التوثيقى فى المقام الأول - ليسد حاجة لمستها عند عملى بمحكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات وطالا تقت إلى إنجازها ألا وهي محاولة تجميع ما يتعلق بشئون العاملين والكادرات الخاصة من فتاري وأحكام ليس فقط لتيسير الرجوع إلي ما ينشده القارئ من العثور بسهولة على الفتوى أو الحكم ولكن لإفساح المجال أمام الباحث والفقيد لإعمال مقارنة بين الفتاوى والأحكام التى تنظم موضوعا واحدا ، وتوصلا إلي إيجاد نسق عام متكامل يحكم شئون العاملين ويمكن بسهولة ومن خلال المنطق القانونى السليم رفع ما قد يجد الباحث من تعارض فى بعض الأحيان بين الفتوى والحكم فى موضوع واحد ونظرا لضخامة الجهد فى تجميع الفتاوي والأحكام فإنه كان من غير المتصور أن يتضمن هذا العمل تعليقات مستفيضة على الفتاوى والأحكام وعليه فهذا العمل توثيقى فى الأساس إلا من بعض التعليقات التى تتطلبها وحدة الفكر عند القراءة أو الاشارة إلى جوانب هامة يجب الإشارة إليها لفائدة القارئ وقد استعنت فى بعض الأحيان بمراجع خاصة بقوانين العاملين السابقة من ناحية وبعض الفتاوى القديمة نسبيا ولكنها تتعلق بذات الموضوح من ناحية أخرى، وحاولت جاهدا أن يكون هذا العمل جامعا لكل ما يحتاجه القارئ المهتم بشئون العاملين من مسائل فعسي أن أكون قد نجحت في هذا الصدد ولا يسعنى في النهاية إلا أن أشكر الله -سبحانه وتعالى - أن هداني إلى ما فيه نفع لي وللناس أجمعين وأعانني على إتمام هذا العمل .