العاملون المدنيون بالدولة ( التأديب )
نص البحث :

قائمة الكتب

Skip Navigation Links.
Collapse إختصاص المحاكم التاديبيةإختصاص المحاكم التاديبية
Expand الجريمة التأديبية وسلطة التأديبالجريمة التأديبية وسلطة التأديب
Expand الإجراءات التأديبيةالإجراءات التأديبية
Expand الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبيةالطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية
Expand الدعوى التأديبيةالدعوى التأديبية
Expand حالات تأديبية خاصةحالات تأديبية خاصة
Expand الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبيةالطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية

مقدمة
******************************

قد يبدو الحديث عن اختصاصات المحاكم التأديبية أمرا بعيداً عن الضمانات التأديبية إلا أنه بامعان النظر في علاقة الاختصاص بالضمانات التأديبية نجد انه من الضروري أن يعلم العمل أو الموظف مقدما الهة التي سيتقدم اليها بالطعن ي قرار الجزاء الموقع عليه او أن يعلم الجهة التي سيتقدم اليها لتحاكمه تأديبيا وذلك ليتجنب إطالة أمد النزاع في قرار الجزاء الموقع عليه أو أن تطول اجراءات محاكمته تأديبياً ثم تنتهي الى عدم اختصاص المحكمة بنظر طعنه أو بنظر الدعوي المقامة ضده ومن هنا ونظرا لوجود عديد من العناصر المرتبطة باختصاص المحاكم التأديبية تستحق النظر وخاصة وقد عدلت المحكمة الادارية العليا عن مبادئ هامة في هذا المجال فان بحث الاختصص النوعي والمحلي والوظيفي للمحاكم التاديبية يغدو أمرا واجبا عند بحث الضمانات الخاصة بالعامل في مجال التأديب ففي نظرنا أنه ليس هناك من معني لأن نسرد ضمانات التحقيق والمحاكمة بغير أن نشير إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع التأديبي بشقيه الطعن والدعوي.
وقبل أن نعرض لاختصاص المحاكم التأديبية يجدر بنا أن نشير إلى أن للمحكمة الادارية العليا إختصاص كمحكمة أول وآخر درجة في مجال التأديب وذلك بالنسبة للطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من الجهات الادارية وذلك وفقا لما انتهت إليه المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
أي أن الطعن في قرارات مجالس التأديب هذه يكون امام المحكمة الأدارية العليا ولكن اذا كان قرار مجلس التأديب يخضع للتصديق من جهة ما ؟ حينئذ يكون الطعن في القرار امام المحكمة التأديبية المختصة وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى أن نص المادة 46 من لائحة المأذونين على أن تكون القرارات بغير العزل نهائية اما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه فإن وزير العدل عندما تعرض عليه القرارات الصادرة بعزل المأذون إما أن يؤيد ما ذهب إليه مجلس التأديب من عزل وهنا يكون القرار في الحقيقة والواقع هو قرار دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية (مجلس التأديب) لأن إرادتها بالعزل هي التي أعملت وإما يعدل قرار العزل وهنا تكون الارادة المعتبرة والنافذة هي إرادة الوزير. وعلى ذلك يكون القرار الصادر من دائرة المأذونين بالعزل تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعن عليه.
(الطعن رقم 3380 لسنة 32 ق – جلسة 13/4/1991)
غير أنها في حكم حديث لم تأخذ بهذا الفهم بل أخذت بعكسه فذهبت إلي :
ومن حيث أن قضاء هذه المحكةم قد إستقر على أن قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
ومن حيث أن المادة (47) من لائحة المأذونين الصادرة سنة 1955 قد نصت على أن القرارات الصادرة من دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه، وله أن يعد له أو يلغيه... فمن ثم لا يكون قرار دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية مجلس تأديب المأذونين بعزل المأذون نهائيا ونافذاً إلا بعد تصديق وزير العدل، وبما يعني انه – بعد التصديق عليه – نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
ومن حيث أنه لما تقدم وكان الطعن المعروض منصبا على قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 17/10/94 بالتصديق على قرار مجلس تأديب المأذونين بمحكمة بنها الابتدائية بعزل الطاعن من العمل كمأذون لناحية قها - قليوبيه. فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي دون هذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطعن, وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي للإختصاص.
(الطعن رقم 5455 لسنة 41 ق – جلسة 15/11/1997)
وكان واجب على الاقل عرض المسالة على دائرة توحيد المبادئ
كما ذهبت إلى :
القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذي يملك الغاء الجزاء او تخفيضه – لا تعتبر القرارات المشار إليها من قبيل الأحكام – مؤدي ذلك : عدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظرها – ينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التأديبية باعتبار هذه القرارات قرارات إدارية تأديبية.
(الطعن رقم 12 لسنة 39 ق – جلسة 15/4/1995)
وبخصوص الطعن على قرارات مجالس التأديب ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى :
مناط اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب الخاصة مقيد بأن يكون القرار نافذاً بذاته وغير خاضع لتصديق سلطة ادارية وأن يكون فاصلاً في موضوع المحاكمة المعروض عليه – إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية – قرار مجلس التأديب المشار إليه غير نافذ إلا إذا وافق عليه رئيس الجامعة – مؤدي ذلك : عدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظره.
(الطعن رقم 2844 لسنة 36ق – جلسة 12/8/1995)
وانتهت في حكم هام إلى أن لجنة الحانوتية والتربية ليست مجلسا للتأديب حيث لم يقرر القانون رقم 5 لسنة 1966 لها هذا الوصف وهي ليست مشكلة تشكيلاً خاصاً على غرار المحاكم التأديبية ولا يتبع أمامها ذات الإجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم اختصاص المحاكم التأديبية دون المحكمة الادارية العليا بالطعن في قراراتها.
(الطعن رقم 1460 لسنة 37 ق – جلسة 30/5/1992)
وفي حكم هام انتهت إلى اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب.
(الطعن رقم 38304 لسنة 37ق – جلسة 23/3/1996)
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الادارية العليا هي محكمة ثاني وآخر درجة بالنسبة للطعون في أحكام المحاكم التأديبية. كما أنها تعبتر كذلك أيضاً بالنسبة للقرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف الراتب الموقوف بسبب الوقف عن العمل.
فهذه القرارات تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً.
(المحكمة الإدارية العليا – حكمها في الطعن رقم 1957 لسنة 34 ق.ع – جلسة 25/5/1991)
وعند بدء الحديث عن اختصاص المحاكم التأديبية يجب أن نشير إلى المصادر التي من خلالها تم تحديد هذا الاختصاص بدءا بالدستور ثم القانون فأحكام المحاكم وفي هذه الصدد نعرض الآتي :
تقضي المادة رقم 172 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخري وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ونص في المادة الثانية منه على أن يتكون مجلس الدولة من :
(أ) القسم القضائي ونصت المادة الثالثة منه على ان يؤلف القسم القضائي أ ب ج د المحاكم التأديبية وجاء بالفصل الثاني من ذات القانون تحت بند ثالثا اختصاص المحاكم التأديبية مادة 15 تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التي تقع من :
(أولاً) العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدني من الأرباح.
(ثانياً) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.
(ثالثاً) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً (1).
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة ونصت المادة العاشرة في البند تاسعاً على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ونص البند ثالث عشر من ذات المادة على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا وتنص (المادة 16) من ذات القانون على ان يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الاشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف (2) وتنص (المادة 17) من ذات القانون على أن يتحدد إختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوي الوظيفي العامل وقت اقامة الدعوي واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوي الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوي الاول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في (المادة 15) . وتنص (المادة 18) من ذات القانون على أن تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.
والناظر لهذا النصوص يجد أنها حددت الطوائف الخاضعة في تأديبها للمحاكم التأديبية كما تضمنت الاختصاص العام للمحاكم التأديبية سواء بنظر الدعاوي التأديبية أو بنظر الطعون في القرارات الصادرة من السلطات التأديبية النهائية أو بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الخاضعين في تأديبهم للمحاكم التأديبية وكذلك صرف المرتب كله او بعضه لهم.
حكم هام جداً :
ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى أنه إذا بدأت جهة الأدارة التحقيق مع العامل قبل إنتهاء خدمته فإن انتهاء خدمته لأي سبب من الاسباب لا يمنع من مساءلته تأديبياً سواء ن خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية وفي هذه الحال توقع على العامل إحدي العقوبات التأديبية المحددة في نص (المادة 80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة ولا يحول دون إعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل ذلك أن باقي الجزاءات جميعا تجد محلا لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته لأن أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ أرتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية وسيؤثر على مستحقاته في المرتب والمعاش.
(المحكمة الإدارية العليا – حكمها في الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق – جلسة 27/5/1979)
(والطعن رقم 1156 لسنة 33 ق – جلسة 24/6/1989)
وقد صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات القطاع العام ونصت المادة الأولي من مواد اصداره على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العامة باحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لاحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادرة بالقانون رقم 159 ولا تسري احكام قانون هيئات القطاع العام وشركات الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي أجراء آخر.
ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أن تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوي والطعون الآتية التي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
أولاً : الدعاوي التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متي كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانياً : الدعاوي والطعون الاخري التي تكون تلك الشركات طرفا فيها متي كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 44 من هذا القانون على أن تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 85 ، 86 ، 87 ، 91 ، 92 ، 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية واحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليها وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين في الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما يلي :
(أ) توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية.
(ب) الفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة.
ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء او في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.
وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومقتضي هذه النصوص أن الوضع بالنسبة لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالمخالفات التي يرتكبها العاملون بالشركات التابعة يتفرع عن فرضين الفرض الأول : عدم صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركات التابعة فهنا يظل الوضع بالنسبة لاختصاص المحاكم التأديبية كما هو لحين صدور هذه اللوائح أما بعد صدور هذه اللوائح فقد إنحسر إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة لهم أما الشركات القابضة والشركات التي لها تنظيم خاص ولم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 كشركة مصر للطيران والبنوك الوطنية فإن العاملين بها ما زالوا خاضعين للأحكام التأديبية الواردة في قانون مجلس الدولة والجديد في خصوص قانون شركات قطاع الاعمال أنه أجاز للشركات القابضة إنشاء مجالس تأديب بها. إلا أن الطعن في قرارات هذه المجالس يكون أمام المحكمة التأديبية المختصة وهو ما يمكن أن يتسشف منه أن مجالس التأديب هذه قد لا تتضمن عنصرا قضائيا لانها لو كانت تضم عنصرا قضائياً لاصبح الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن هذا النص لا يمنع من أن تضم هذه المجالس بعض اعضاء الهيئات القضائية إلا أنه حتي في هذه الحالة فإن الطعن في قراراتها يكون أمام المحكمة التأديبية وليس أمام المحكمة الادارية العليا. وتجدر الاشارة إلى أن (المادة 42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تضع الشركة (قابضة او تابعة) بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص باعضاء الادارة القانونية بها ... وإجراءات تأديبهم وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم احكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وفي هذا الخصوص ذهبت المحكمة الادارية إلى :
المواد الأولي والرابعة والخامسة والسادسة من مواد أصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
حدد المشرع اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة واستمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوي التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالشركات المشار اليها متي كانت قد رفعت اليها قبل العمل باللوائح المتعلقة بانظمة العاملين بهذه الشركات ومنها تلك المتعلقة بتحديد واجبات العاملين بها والتحقيق معهم والجزاءات التأديبية المقررة – ظاهر نص المادة السادسة من مواد الاصدار يوحي بان اختصاص المحاكم التأديبية مقصور على الدعاوي والطعون التي كانت قائمة وقت صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 إلا أن ذلك لا يتفق مع ما جاء في عجز المادة السادسة من الاستمرار في نظر الدعاوي متي كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح الخاصة بتلك الشركات والتي تصدر خلال سنة من تاريخ العمل باحكامه ومن ثم يكون العبرة بتاريخ العمل بتلك اللوائح.
(الطعن رقم 2603 لسنة 40 ق – جلسة 21/3/1995)
وفي خصوص تحديد الاختصاص المحلي للمحاكم التأديبية فان المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية نصت على ان يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي مدير النيابة الادارية.
واستناداً لهذا النص صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 متضمنا اختصاص المحاكم التأديبية في القاهرة على النحو الآتي :
1-المحكمة التأديبية للرئاسة ويتبعها العاملون برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والداخلية والامانة العامة للحكم المحلي والمنظمات الشعبية ووحدات الحكم
2-المحلي وشئون مجلس الشعب والتخطيط والقوي العاملة والسياحة والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
3-المحكمة التأديبية للتعليم والبحث العلمى ويتبعها العاملون بوزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والاعلام والشباب والتموين والتجارة الداخلية والمالية والإقتصاد والتجارة والتأمينات والأوقاف وشئون الأزهر والجهات التابعة والملحق بالوزير.
4-المحكمة التأديبية للزراعة ويتبعها العاملون بوزارتى الزراعة والاصلاح والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
5-المحكمة التأديبية للصحة ويتبعها العاملون بوزارتى الاسكان والتشييد والصحة والتأديبية والملحقة بالوزير.
6-المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات ويتبعها العاملون بوزارتى النقل والمواصلات وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة والجهات التابعة والملحقة بالوزير.
7-محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية بالنسبة للعاملين بوزارتى النقل البحرى والمصالح العالمة بمدينة الاسكندرية ومحافظتى البحيرة ومرسى مطروح والجهات التابعة لها.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس المجلس سالف البيان على اختصاص هذه المحاكم بالعاملين بفروع الوزارات الموجودة بالمحافظات ولو كانت تحت اشراف المحافظ.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 125 لسنة 1973 متضمنا انشاء محكمة تأديبية بمدينة المنصورة تختص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين فى محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية ووحدات الحكم المحلى فى هذه المحافظات.
وصدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 127 لسنة 1973 بانشاء محكمة تأديبية بمدينة طنطا تختص بالدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية ووحدات الحكم المحلى فى هذه المحافظات.
وصدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 148 لسنة 1973 بانشاء محكمة تأديبية بمدينة أسيوط تختص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين فى محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا واسوان والوادى الجديد ووحدات الحكم المحلى فى هذه المحافظات.
وقد صدر قرار مجلس الدولة رقم 433 لسنة 1991 بانشاء محكمة تأديبية بمدينة بورسعيد بنظر المخالفات المالية والادارية والطعون المنصوص عليها فى (المادة 15) من قانون مجلس الدولة وذلك بالنسبة للعاملين بمصالح الحكومة ووحدات الادارة المحلية بمحافظات (1) بورسعيد (2) السويس (3) دمياط (4) سيناء الشمالية (5) سيناء الجنوبية، كما صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 277 لسنة 1993 وتضمن فى المادة الأولى إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة قنا ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على ان تختص المحكمة التأديبية بمدينة قنا بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية والطعون المنصوص عليها فى (المادة 15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك بالنسبة للعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة بالمحافظات التالية :
أولا : قنا - ثانيا : البحر الأحمر – ثالثا : اسوان.
وبخصوص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا فقد صدر قرار رئيس المجلس رقم 83 لسنة 1985 باعتبار مقرها بمبنى رئاسة المجلس اعتبارا من 1/10/1985 وتعقد جلسة كل شهر بالاسكندرية وظل الحال كذلك حتى قرار رئيس المجلس الذى جعل مقرها فى مبنى المحاكم التأديبية بشارع أحمد نسيم اعتباراً من السنة القضائية 1990-1991 وتنعقد أيضا مرة واحدة كل شهر بالاسكندرية.
مع وجوب الاشارة الى تغيير اختصاص هذه المحاكم بقرارت من رئيس المجلس وفقا لرؤيته فى تحديد المحاكم التأديبية ومنها على سبيل المثال أن انشاء محكمة تأديبية بمدينة الاسماعيلية ترتب عليه نقل الاختصاص المقرر للمحكمة التأديبية ببورسعيد إليها بعد الغاء محاكم مجلس الدولة كلها من بورسعيد كما ان هناك أكثر من دائره فى بعض المحافظات تنظر الدعاوى المطعون التأديبية نظرا لكثرة العمل فى هذه المحافظات وبعد اكتمال مبنى المجلس أصبحت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا تنعقد به.
واخيرا فان توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية هو أمر متعلق بالنظام العام ومخالفتة يجعل الحكم باطلا.
(الطعن رقم 1930 لسنة 34ق – جلسة 23/5/1989)
وذهبت الجمعية العمومية فى فتوى هامة إلى :
فقد استعرضت الجمعية (المادة 25) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية التى تنص على أن يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى واذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعا كما استعرضت (المادة 7) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تنص على أن تكون المحاكم التأديبية من :
1-المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم.
2-المحاكم التأديبية للعالملين من المستويات الأولى والثانية والثالثة ومن يعادلهم ... وكذلك استعرضت المادة 55 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 التى تنص على أنه يجوز لدواعى العمل بقرار من رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه ندب العامل الى وظيفة مماثلة وتتوافر فيه شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة فى ذات الشركة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحدأقصى سنتين .
استظهرت الجمعية من النصوص المتقدمة أن توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام بتحدد على أساس درجة الوظيفة التى يشغلها العامل بصفة أصلية وذلك وقت اقامة الدعوى التأديبية. فان كان العامل خلال هذا الوقت منتدبا إلى وظيفتة من درجة تعلو مباشرة درجة الوظيفة الأصلية، فلا يعتد بالدرجة الأعلى عند توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم، بحسبان أن الندب وان كان يشكل أحد طرق شغل الوظيفة إلا أن له طبيعة مؤقتة فقد ينتهى بالترقية إلى الوظيفة المندب لها العامل وقد ينتهى بعودة العامل إلى وظيفتة الأصلية ومن ثم لا يجوز ان يكون لهذا الوضع المؤقت أثره فى تحديد المحكمة التأديبية المختصة بالنسبة للعامل لما قد يترتب على زواله بالعودة الى الوظيفة الاصلية من نفى اختصاص المحكمة بعد أن تكون قد نظرت الدعوى التأديبية المقامة ضده وهو ما لا يسوغ.
لذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن :
العبرة عند توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام بدرجة الوظيفة التى يشغلها العامل بصفة أصلية.
(فتوى رقم 15 فى 16/6/1990- جلسة 4/4/1990 – ملف رقم 68 /2/29)

(1) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2062 متضمنا تحديد الجمعيات والهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وتعدل هذا القرار بالقرار الجمهورية رقم 2860 لسنة 1965.
(2) انتهت المحكمة الادارية العليا إلى أن هذا الاختصاص منوط بالمحكمة وليس برئيسها طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام رقمي 47 ، 48 لسنة 1978 وسيأتي بيان ذلك.