مشروع إنجاز الرقمي

تواكباً مع متطلبات العصر من استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير أداء الخدمات القانونية سواء إن كانت ثقافية أو خدمية، وحيث أن مهنة المحاماة رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وإرساء قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، وهي قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة، التي تبرز فيها قيمة إعلاء دولة القانون والعدل، وتتجلى قيمة المحاماة بصفتها أحد أطراف العملية القضائية، التي تنص القوانين والدساتير عليها، وإن تقدم ورقي أفراد مهنة المحاماة وقدرتهم على العمل في بيئة ملائمة؛ لتحقيق رسالتهم يساهم بشكل فعال في تحقيق تلك الأهداف، ولذلك فإن كافة الوسائل التي تمكن السادة المحامين من أداء رسالتهم تبرز أهميتها من العمل المراد إنجازه وتحقيقه.
ولذا كان لزاماً إيجاد وسائل دعم ومساندة تمكن السادة المحامين من أداء مهامهم ورسالتهم.

أهداف مشروع إنجاز الرقمي

1- تمكين السادة المحامين من أداء أعمالهم بشكل فني متقن في كافة محاكم الدولة من خلال توفير الحضور في الجلسات بالدعاوى القضائية وتقديم الأوراق والمستندات من خلال منظومة رقمية متطورة تضم كافة المحاكم.
2- توفير الدعم والمساندة القانونية.
3- توفير الجهد والوقت والمال.
4- توطيد الأواصر بين السادة المحامين.
5- دعم السادة المحامين مالياً من خلال توفير مصاريف الانتقال وعدم تبديد الوقت والجهد.
6- امتلاك السادة المحامين منظومة متطورة رقمية هدفها التنمية والتطوير.
7- توفير مكتب فني داعم يوفر المساندة وحل المشكلات العملية.
ولذلك فإن تلك الأهداف والمبادئ التي يصبو إليها مشروع الإنابة الموثقة من أجل رفعة وتقدم قطاع العدالة وتواكباً مع اتجاه الدولة الحديثة في استخدام التكنولوجيا وتطويرها والتحول الرقمي.

تواصل معنا