مشروع إنجاز الرقمي
تواكباً مع متطلبات العصر من استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير أداء الخدمات القانونية سواء إن كانت ثقافية أو خدمية، وحيث أن مهنة المحاماة رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وإرساء قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، وهي قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة، التي تبرز فيها قيمة إعلاء دولة القانون والعدل، وتتجلى قيمة المحاماة بصفتها أحد أطراف العملية القضائية، التي تنص القوانين والدساتير عليها، وإن تقدم ورقي أفراد مهنة المحاماة وقدرتهم على العمل في بيئة ملائمة؛ لتحقيق رسالتهم يساهم بشكل فعال في تحقيق تلك الأهداف، ولذلك فإن كافة الوسائل التي تمكن السادة المحامين من أداء رسالتهم تبرز أهميتها من العمل المراد إنجازه وتحقيقه.
ولذا كان لزاماً إيجاد وسائل دعم ومساندة تمكن السادة المحامين من أداء مهامهم ورسالتهم.