نظام ميكنة وأرشفة هيئة قضايا الدولة

- تم تصميم النظام بأسلوب ذكي يضمن عدم الإرتكان إلي المهارات الشخصية للموظفين ضماناً لعدم وجود إختلاف في العمل وجودة الأداء وذلك بعيداً عن الفروق الشخصية واضعين المعايير التي تضمن الإستخدام الأمثل دون السماح لإبراز شخصية الموظف أو إلحاق العمل بوجوده.
- تم مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلى إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ أو نسيان.
- تم مراعاة تحويل البيانات المدخلة ونوعية القضايا ومعدل الإنجاز ونوعية الأحكام ومدى الفصل فيها، وذلك إلي معلومات يتم إتخاذ القرارات علي أساسها، حيث أن إدارة البيانات الصحيحة لابد أن تؤدي في النهائية إلي معلومات تمهيداً إلي معالجة المنظومة وإتخاذ القرارات على أساس سليم.

محتويات نظام ميكنة وأرشفة هيئة قضايا الدولة

قسم القضايا

قسم العقود

قسم التحقيقات والشكاوى

قسم التظلمات

قسم النظم واللوائح

قسم المتابعة

صيغ صحف الدعاوى

صيغ العقود والمذكرات

المراسلات

سكرتارية رئيس الهيئة

الأمانة العامة

المكتب الفني

التفتيش القضائي

قسم المنازعات الخارجية

شئون الأعضاء

شئون الموظفين

المخازن والمشتريات

الأبنية والمقرات

التطوير والرقمنة

العلاقات الإنسانية

بعض مميزات وخصائص النظام

تم مطابقة عملية الميكنة إلى النظام المستخدم داخل إدارات الهيئة (النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
- تم تصميم النظام ليخدم السادة مستشاري الهيئة لتوفير الجهد والوقت.
- تم مراعاة التفتيش الفني واستخراج كافة البيانات الإحصائية.
- النظام مزود بإمكانية ترحيل الدعاوى بين الاقسام بشكل رقمي.
- يقوم النظام كذلك بوظيفة في غاية الأهمية وهى التنبيه التلقائى بمواعيد الجلسات خلال الفترة ، ويُمكن إرسال رسائل نصية عن طريق تطبيق WhatsApp.
- تسهيلاً للسادة مستشاري الهيئة قُمنا بتزويد النظام بالحافظة التي تحتوي على صيغ صحف الدعاوى وصيغ العقود والمذكرات).
- إدخال صحف الدعاوى والمستندات الخاصة بها ومذكرات الدفاع ومذكرات الرأي وربطها برقم الدعوى بحيث يمكن الوصول الى هذه الدعوى ومستنداتها بمجرد كتابة رقم الدعوى أو عن طريق خاصية الباركود أو الرقم الآلي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر

التقارير والإحصائيات

- بيان إحصائي بأي فترة عن القضايا المحكوم فيها صالح أو ضد الهيئة سواء على مستوى الهيئة ككل أو على مستوى فرع أو قسم أو عضو أو محكمة.
- بيان إحصائي بعدد قضايا تحت الرفع أو المشطوبة أو الموقوفة أو القسم أو الفرع وما تم فيها من إجراءات
- بيان إحصائي بأي فترة لعدد مذكرات الدفاع التي تم تحريرها.
- بيان إحصائي بأي فترة لعدد مذكرات الرأي التي تم تحريرها
- بيان إحصائي للقضايا التي يتم مباشرتها
- بيان إحصائي بعدد القضايا التي تم الإنتهاء منها وتقرر حفظها
وذلك على سبيل المثال وليس الحصر

الأمان والخصوصية

- النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات.
- النظام مصمم علي أساس الفصل بين الموظفين كلا حسب إختصاصاته بصلاحيته.
- إمكانية حفظ البيانات وأخذ نسخة إحتياطية بصفة دورية منتظمة واستعادتها بدون مجهود.
- النظام مزود بإمكانية مراقبة ومتابعة المستخدمين.

تواصل معنا