نظام ميكنة وأرشفة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري

يهدف النظام إلى ميكنة جميع الأعمال داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري واللجان وإدارات الفتوى وتم مطابقة عملية الميكنة إلى النظام المستخدم داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى واللجان (النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسباً إلى :

أ. عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري.

ب. الحصول على البيانات والاستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري.

أقسام نظام إدارة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

تسجيل الطلبات الواردة

تسجيل الوارد الفرعي

تسجيل الصادر الفرعي

الفتاوى

الجلسات

المستندات

إدارات الفتوى

اللجان

بعض خصائص ومميزات النظام

- مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلى إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ
أو نسيان.
- تقارير وبيان احصائي لكافة الأعمال.
- توفير آليات البحث الذكي الموجه لإستخراج البيانات والتقارير المطلوبة.
- متابعة جميع أعمال اللجان وإدارات الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- توفير أجندة أعمال لكل عضو لمتابعة أعماله بكل سهوله.
- أرشفة كافة المستندات والطلبات وذلك على سبيل المثال وليس الحصر

الأمان والخصوصية

- النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات.
- النظام مصمم علي أساس الفصل بين الموظفين كلا حسب إختصاصاته بصلاحيته.
- إمكانية حفظ البيانات وأخذ نسخة إحتياطية بصفة دورية منتظمة واستعادتها بدون مجهود.
- النظام مزود بإمكانية مراقبة ومتابعة المستخدمين.
- النظام مزود بإمكانية وضعه على خادم (Server) لربط اللجان وإدارات الفتوى بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري.

تواصل معنا