القوانين بإرتياطتها


- تشمل كافة قوانين جمهورية مصر العربية مكتوبة من أصل الجريدة الرسمية مع تعديل النص على أخر وضع مع توضيح ذلك فى الهامش فى كل مادة أسفلها.
- ربط كل تشريع بالتشريعات المرتبطة والمذكرة الإيضاحية والتعديلات والتشريع الحالي والتشريعات السابقة والقرارات الوزارية المنفذة لكل قانون وأحكام المحاكم المرتبطة سواء إن كانت دستورية أو غيرها.
- ربط كل مادة بتطبيقات الأحكام إن وجدت والمذكرة الإيضاحية لها.
- توفير الفقة المدنى للقانون المدنى.
- عرض كل قانون عرضاً قانونياً أى يتم عرض كل قانون من خلال الفهرس وربط المواد الخاصة بكل فرع من الفهرس.
- توفير كافة أنواع البحث سواء إن كان بحث فى القوانين الرئيسية سواء إن كان بإسم القانون أو الرقم أوالسنة أو بحث داخل الفهرس أو فى نصوص المواد.
- مع إمكانية هامة جداً وهى إمكانية أرشفة ما تم بحثه للإطلاع عليه سواء إن كان نصوص مواد أو قانون أو توابع.
- مع إمكانية طباعة ونسخ نصوص المواد.

\ حذف الصورة