المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم يمتثل لما طلبته، لتأكيد هيمنتها على إجراءات الدعوى. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يكون جزاءً للطاعن على تقصيره في تنفيذ ما أمرت به المحكمة وينطبق عليه نفس قواعد وقف الدعوى. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة خلال المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات القانونية. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يضمن ضبط سير الدعوى وحماية حقوق الأطراف. الطعن رقم 90803 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم يمتثل لما طلبته، بما يحقق السيطرة على إجراءات الدعوى. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يكون جزاءً للطاعن على تقصيره في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وينطبق عليه نفس قواعد وقف الدعوى. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة خلال المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات القانونية. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يضمن ضبط سير الدعوى وحماية حقوق الأطراف. الطعن رقم 90899 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى أو وقف الطعن إذا لم ينفذ ما طلبته، لتأكيد هيمنتها على الدعوى. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يطبق نفس قواعد وقف الدعوى ويكون جزاءً للطاعنة على تقصيرها في تنفيذ ما أمرت به المحكمة. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة ضمن المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات المقررة قانونًا. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء للمخالفين يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يحقق ضبط إجراءات الدعوى. الطعن رقم 90919 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الجزاء تُخَوّل المحكمة الحق في تغريم من يتخلف عن تنفيذ أوامرها أو وقف الدعوى إذا لم ينفذ ما طلبته، لتأكيد هيمنتها على الدعوى. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن طبقًا للمادة (99) من قانون المرافعات يطبق نفس قواعد وقف الدعوى ويكون جزاءً للطاعن على تقصيره في تنفيذ ما أمرت به المحكمة. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ الأوامر يُلزِم الخصوم بالامتثال لما تقضي به المحكمة ضمن المواعيد المحددة وإلا تعرضوا للجزاءات المقررة قانونًا. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التدرج في الجزاء للمخالفين يسمح للمحكمة بالبدء بالغرامة ثم وقف الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن إذا استمر التقصير، بما يحقق ضبط إجراءات الدعوى. الطعن رقم 91028 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في توقيع الجزاءات على المتخلفين الغرامة أو وقف الدعوى يتيح للمحكمة التأكيد على التزام الخصوم والعاملين بتنفيذ أوامرها ضمن المواعيد المحددة. الطعن رقم 91617 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الدعوى كبديل للغرامة المحكمة يمكنها وقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرًا بعد سماع أقوال الطرف الآخر، ويعتبر عدم الامتثال بعدها كأن الدعوى لم تكن. الطعن رقم 91617 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن جزاءً الطعن يخضع لنفس أحكام وقف الدعوى لضمان تنفيذ الأطراف لقرارات المحكمة خلال مراحل الطعن. الطعن رقم 91617 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ أوامر المحكمة ضرورة قانونية لتأكيد هيمنة القضاء على سير الدعوى ومنع استغلال التأخير لتحقيق مصالح شخصية. الطعن رقم 91617 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
مدة الوقف الجزائي محددة قانونًا ولا تتجاوز شهرًا وإذا لم يمتثل المدعي لما أمرت به المحكمة يعتبر الطعن كأن لم يكن. الطعن رقم 91617 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في توقيع الجزاءات على المتخلفين الغرامة أو وقف الدعوى يتيح للمحكمة التأكيد على التزام الخصوم والعاملين بتنفيذ أوامرها ضمن المواعيد المحددة. الطعن رقم 91960 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الدعوى كبديل للغرامة المحكمة يمكنها وقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرًا بعد سماع أقوال الطرف الآخر، ويعتبر عدم الامتثال بعدها كأن الدعوى لم تكن. الطعن رقم 91960 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن جزاءً الطعن يخضع لنفس أحكام وقف الدعوى لضمان تنفيذ الأطراف لقرارات المحكمة خلال مراحل الطعن. الطعن رقم 91960 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ أوامر المحكمة ضرورة قانونية لتأكيد هيمنة القضاء على سير الدعوى ومنع استغلال التأخير لتحقيق مصالح شخصية. الطعن رقم 91960 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
مدة الوقف الجزائي محددة قانونًا ولا تتجاوز شهرًا وإذا لم يمتثل المدعي لما أمرت به المحكمة يعتبر الطعن كأن لم يكن. الطعن رقم 91960 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
سلطة المحكمة في فرض الغرامة على المتخلفين الغرامة أداة لضمان التزام الخصوم أو العاملين بالمحكمة بإيداع المستندات أو تنفيذ الإجراءات المحددة في المواعيد القانونية. الطعن رقم 93346 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الدعوى كبديل للغرامة يتيح للمحكمة تعليق الدعوى لفترة لا تتجاوز الشهر إذا لم يمتثل المدعي لإجراءات المحكمة، مع اعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة استمرار الإهمال. الطعن رقم 93346 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن
وقف الطعن جزاءً ينطبق على إجراءات الطعن بنفس أحكام وقف الدعوى الجزائي لضمان تنفيذ الأطراف لقرارات المحكمة خلال مراحل الطعن. الطعن رقم 93346 لسنة 69 بتاريخ : 2025/07/31 عرض الطعن