المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التخصيص: تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة قانونية في تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها داخل نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد قراراتها في هذا الشأن صحيحة إذا صدرت في حدود اختصاصها. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص بالطعن على عقود الدولة: الطعن على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها مقصور على أطراف العقد فقط، إلا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة أحد الأطراف في جريمة من جرائم المال العام. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكيف طلبات المدعي: للمحكمة سلطة تكيف طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، حتى وإن تضمن الطلب الابتدائي أكثر من وجه. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار قرار الهيئة مطابقًا للقانون: يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا صدر في حدود السلطات المخولة لها قانوناً. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم مساس القرار بحدود التخصيص القائمة: لا يُعد القرار معيبًا إذا لم يمس حدود التخصيص الأصلي للأراضي، وأبقى على الممرات المخصصة. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التخصيص: تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة قانونية في تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها داخل نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد قراراتها في هذا الشأن صحيحة إذا صدرت في حدود اختصاصها. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص بالطعن على عقود الدولة: الطعن على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها مقصور على أطراف العقد فقط، إلا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة أحد الأطراف في جريمة من جرائم المال العام. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكيف طلبات المدعي: للمحكمة سلطة تكيف طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، حتى وإن تضمن الطلب الابتدائي أكثر من وجه. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار قرار الهيئة مطابقًا للقانون: يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا صدر في حدود السلطات المخولة لها قانوناً. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم مساس القرار بحدود التخصيص القائمة: لا يُعد القرار معيبًا إذا لم يمس حدود التخصيص الأصلي للأراضي، وأبقى على الممرات المخصصة. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حق الدولة في ملكيتها الخاصة: للدولة حق الملكية الكاملة على أملاكها الخاصة، ولا تُجبر على بيعها أو التصرف فيها، بل تظل لها سلطة تقديرية في ذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة والإجراءات القانونية. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التقنين لا يُنشئ حقًا بالملكية: مجرد وضع اليد على أملاك الدولة أو البدء في إجراءات تقنين الوضع وسداد مبالغ تحت الحساب لا يُكسب واضع اليد حقًا في التملك أو يُلزم الجهة الإدارية بإتمام البيع، بل هي مجرد إجراءات تمهيدية للتعاقد. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أهمية اكتمال إجراءات التعاقد: لا يُعد وجود وعد بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له كافيًا لتثبيت حق وضع اليد أو الملكية ما لم يتم إبرام عقد بيع نهائي يخول هذا الحق، ويكون وضع اليد دون سند قانوني يعد تعديًا. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية: يُمارس القضاء الإداري رقابة على القرارات الإدارية للتأكد من مشروعيتها ومطابقتها للواقع والقانون، وله أن يكلف الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب قرارها إذا كان غير مسبب. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم افتراض عيب إساءة استعمال السلطة: يُعد عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية التي يجب على من يدعيها إقامة الدليل عليها، ولا تُفترض تلقائيًا. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
القانون الخاص يُقيد القانون العام: يُطبق القانون الخاص (مثل القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية) على التعاملات المتعلقة به قبل الرجوع إلى القانون العام (مثل قانون المناقصات والمزايدات) في الأمور التي ورد بها نص خاص في القانون الخاص. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: تُؤيد المحكمة الإدارية العليا الحكم الابتدائي إذا استقام على أسباب صحيحة ومُبررة قانونًا، ولم يُقدم الطاعن أي جديد يُبرر العدول عنه، حيث تكتفي بأسباب الحكم المطعون فيه وتعتبرها جزءًا من قضائها. الطعن رقم 76269 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وجوب الفصل في الطلبات الحقيقية للخصوم: يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات الحقيقية والصريحة التي قدمها المدعي في صحيفة دعواه، ولا يجوز لها أن تُكيف هذه الطلبات بشكل يُخرجها عن مقصود المدعي. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
خطأ تكييف الطلبات: إذا قامت المحكمة بتكييف طلبات المدعي على نحو يُخالف حقيقتها ومقصودها، وفصلت في طلب لم يطالب به الخصوم، فإن حكمها يكون مشوبًا بالخطأ. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر الخطأ في تكييف الطلبات على الحكم: يؤدي الخطأ في تكييف الطلبات إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، وذلك لضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعن. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
القرارات السلبية والمنازعات المتعلقة بها: القرار السلبي هو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه، والطعن على هذا القرار لا يُعد طعنًا مباشرًا على قرار تنظيمي، بل هو طعن على امتناع عن تطبيق قاعدة قانونية، ويخضع لأحكام الطعن في القرارات السلبية. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تمييز القرارات التنظيمية عن القرارات الفردية: القرارات التنظيمية هي التي تضع قواعد عامة مجردة وتُعمل فور نشرها في الجريدة الرسمية وتخضع لمواعيد الطعن بالإلغاء، أما القرارات الفردية أو السلبية (الامتناع عن تطبيق قانون) فتختلف في طبيعتها ومدد الطعن عليها. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق فروق الأسعار والتعويضات: يستحق المقاول في العقود الإدارية فروق الأسعار ونسب التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها، إذا طرأت زيادة في الأسعار أو تغيرت ظروف التنفيذ بشكل أدى إلى إطالة المدة لأسباب تعود للجهة الإدارية. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة: تُستحق الفوائد القانونية على فروق الأسعار والتعويضات من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتُطبق على هذه المبالغ نسبة 5% باعتبارها ناشئة عن عقد مقاولة ذي طبيعة تجارية. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رفض طلب التعويض الإضافي: يُرفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إذا لم يُقدم المدعي ما يُثبت عناصر الضرر، خاصة إذا كان الحكم قد قضى له بفروق أسعار تُعد تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وإطالة مدة التنفيذ. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن