المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر الحكم بعدم الدستورية: الحكم بعدم دستورية نص قانوني يُعدم هذا النص بأثر رجعي من تاريخ صدوره، ويزيل أي سند قانوني للقرارات الإدارية التي استندت إليه، باستثناء المراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي نهائي أو بانقضاء مدة التقادم. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية المصفي القانوني: المصفي القانوني للجمعية (في هذه الحالة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي) لا يُلزم بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجمعية من أمواله الخاصة، بل يكون التنفيذ في حدود ناتج التصفية ووفقاً لمرتبة الدين، ولا تبرأ ذمته إلا بعد تمام أعمال التصفية. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير القضائي: دور الخبير القضائي يقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية، ولا يمتد إلى الفصل في النزاعات القانونية، فهذا من صميم عمل القاضي. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص القضائي للحيازة الزراعية: محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإنشاء الحيازة الزراعية وإصدار بطاقتها، لكونه تصرفاً إدارياً. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مفهوم الحائز للأرض الزراعية: يحدد قانون الزراعة حصراً مفهوم الحائز للأرض الزراعية، ولا يجوز لوزير الزراعة إضافة حالات جديدة غير منصوص عليها في القانون، حتى لو كانت بموجب قرار وزاري. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الاعتداد بالعقود الابتدائية غير المسجلة في إثبات الحيازة الرسمية: لا تكفي العقود الابتدائية غير المسجلة لإثبات الملكية أو الحيازة الرسمية أمام الجهات الإدارية لإنشاء حيازة زراعية، وإنما يقتصر أثرها على الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: يحق للمحكمة ندب الخبراء للتحقيق في المسائل الواقعية والفنية، مثل تحديد موقع الأرض ومساحتها ومالكها وحائزها وسند ذلك، واستظهار المستندات الرسمية أو الأحكام القضائية التي تثبت الملكية أو الحيازة. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إبقاء الفصل في المصروفات: يتم إبقاء الفصل في المصروفات عند الحكم بندب خبير، لأن هذا الحكم لا ينهي الخصومة. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور المحكمة الإدارية العليا كرقيب قانوني: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون، وتحصيل الوقائع، وتكييفها القانوني بشكل سليم. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية المستخلصات الختامية: تُعتبر المستخلصات الختامية المعتمدة من الجهة الإدارية والتي لم تنكرها دليلاً على استحقاق المقاول للمبالغ الواردة فيها، ويقع عبء إثبات السداد على الجهة الإدارية. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الزيادة في الأسعار بسبب القوانين المستجدة: تستحق الشركة زيادة في أسعار العقد بمقدار قيمة الضريبة المضافة أو أي زيادات أخرى ناتجة عن قوانين جديدة بعد تاريخ التعاقد، ولكن في حدود الشروط التعاقدية وبعد انتهاء فترة ثبات الأسعار المتفق عليها. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية كتعويض عن التأخير: يُعد استحقاق الفوائد القانونية (بواقع 5% سنوياً في المسائل التجارية) تعويضاً عن حبس المبالغ المالية المستحقة للمقاول، وهو ضرر مفترض بنص القانون لا يحتاج لإثباته، ولا تستحق تعويضات إضافية إلا بوجود ضرر يجاوز الفوائد. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم أحقية المقاول في طلب براءة ذمته من غرامة التأخير المستحقة: لا تبرأ ذمة المقاول من غرامات التأخير إذا أقرتها جهة الفتوى المختصة، وكانت الغرامة موقعة بناءً على مستندات رسمية ومطابقة لأحكام القانون. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام المتعاقد الأصيل: تبقى الجهة المتعاقدة أصيلاً (المحافظة في هذه الحالة) ملتزمة بسداد المستحقات المالية للمقاول، حتى لو كانت الأعمال تعود بالنفع على جهة أخرى، ولها أن ترجع على تلك الجهة الأخرى بموجب العلاقة القانونية بينهما. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في تقدير الأدلة: للمحكمة كامل الحرية في تقدير الأدلة المطروحة عليها، بما في ذلك تقارير الخبراء، وتعتد بما تطمئن إليه وتجعله أساساً لحكمها. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 29341 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية الأمر المقضي به: يكتسب الحكم القضائي النهائي قوة الأمر المقضي به بالنسبة للمسائل التي حسمها، ويمنع إعادة طرح ذات المسائل بين نفس الأطراف، سواء كانت المطالبة كلية أو جزئية تتوقف على المسألة الكلية التي فصل فيها الحكم السابق. الطعن رقم 29341 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط انطباق حجية الأمر المقضي به: يشترط لتطبيق قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن تكون المسألة المطروحة هي ذات المسألة التي حُسمت في حكم نهائي سابق، وأن تكون بين ذات الأطراف. الطعن رقم 29341 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اختصاص القضاء العادي بمنازعات القروض والسندات الإذنية: تنعقد الاختصاصات القضائية بنظر الدعاوى المقامة من البنوك للحصول على حكم قضائي بإلزام الشركات المقترضة بأداء المبالغ المستحقة وفوائدها وغرامات التأخير للقضاء العادي، بما في ذلك المحاكم الاقتصادية. الطعن رقم 29341 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية، ويلتزم الكفيل المتضامن بأداء الدين في حالة تأخر المدين الأصلي. الطعن رقم 29341 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 29341 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 31417 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية الأمر المقضي به: يكتسب الحكم القضائي النهائي قوة الأمر المقضي به بالنسبة للمسائل التي حسمها، ويمنع إعادة طرح ذات المسائل بين نفس الأطراف. الطعن رقم 31417 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط انطباق حجية الأمر المقضي به: لتطبيق قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجب أن تكون المسألة المطروحة هي ذات المسألة التي حُسمت في حكم نهائي سابق، وأن تكون بين ذات الأطراف، مع مراعاة أن الحق الجزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء المسألة الكلية التي حسمها الحكم النهائي. الطعن رقم 31417 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن