الطعن رقم
416
لسنة
2013
بتاريخ :
2015/05/28
و الدائرة :
الأحوال الشخصية
2- اختصاص. موطن. قانون تطبيقه. طعن الصفة في الطعن. أحوال شخصية حضانة. دعوى الصفة في الدعوى. أجانب.
- اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في دولة الكويت. المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- كون المستأنفة مطلقة المستأنف وأم الصغير. تتوافر وتقوم معه صفتها في دعوى الحضانة.
2- من المقرر وفقاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المحاكم الكويتية ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت وإذ كان الثابت من الاوراق أن المستأنف ضدها لها موطن بالكويت فإن ذلك الدفع يكون غير سديد وما أثارته بشأن انعدام صفتها فإنه لما كان الثابت أنها مطلقة المستأنف وأم الصغير فإن صفتها في دعوى الحضانة تكون متوافرة وقائمة.