الطعن رقم
602
لسنة
2021
بتاريخ :
2022/03/13
و الدائرة :
الجزائية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ نـواف الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الأولي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 10 من شعبان 1443ه الموافق 13 /3/2022 م
برئاسة السيد المستشار/
سلطان نوح بورسلى
وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/
محمد رضوان
، جمال محمد حليس
، إيهاب علي خليف
، أحمد رضوان الحداد
وحضور السيد/
صالح محمد حجاب
رئيس النيابة
وحضور السيد/
حسين علي دشتي
أمين سر الجلسة
صـــــدر الحكــــــم الآتــــــي
في الطعن بالتمييز المرفوع من :- ..........
ضـــــــــــــد
..............
والمقيد بالجدول برقم 602 لسنة 2021 جزائي/1.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :-
حيث إنه من المقرر أن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكل لهذا الغرض توكلاً خاصاً أو عاماً يخول للوكيل استعمال هذا الحق نيابة عنه .
لما كان ذلك ، وكان الأستاذ/ .......... قد قرر بالطعن بالتمييز نيابة عن الأستاذ/ ......... بصفة الأخير وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 6612 لسنة 2020 جمعية المحامين الكويتية والذى ثبت من الإطلاع عليه أنه در للمحامى المذكور من وكيل المحكوم عليه / ............ بموجب التوكيل رقم 4143 جلد 11 لسنة 2010 ، وإذ كان هذا التوكيل الأخير لم يرفق بالملف أو يقدم بالجلسة للوقوف على مدى أحقية من قرر بالطعن بالتمييز في التقرير به نيابة عن المحكوم عليه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة .
بسقوط الطعن .
أمين سر الجلسة وكيل المحكمة
.....