العاملون المدنيون بالدوله
القضاء الإداري ومنازعات الموظفين
******************************
قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لم تكن محاكم مجلس الدولة في مصر مختصة بكافة المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين العموميين حيث كان اختصاصها محدداً على سبيل الحصر.
وبعد صدور القانون سالف البيان أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الدعاوى الإدارية بما فيها دعاوى الموظفين بالإضافة إلى سائر المنازعات الإدارية وأكدت المحكمة الإدارية العليا هذا الفهم واستقرت على اختصاص مجلس الدولة بسائر منازعات الموظفين المرتبطة بالوظيفة العامة(1).
وعلى ذلك تدخل الدعاوى المرفوعة من الموظفين في خصوص منازعاتهم الوظيفية في اختصاص سائر محاكم مجلس الدولة حسب نوع المنازعات فالطعون على القرارات التأديبية والقرارات المرتبطة بها والمتعلقة بنقل وندب الموظف وتحميله بمبالغ مالية نتيجة ما ارتكبه من خطأ تدخل في اختصاص المحاكم التأديبية وقرارات التخطي والندب أو قرارات النقل غير المرتبطة بجزاء تأديبي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أياً ما كانت درجة الموظف ثم تأتي قرارات
...... المزيد