المادة 4
إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا .
فإذا خلى منصب الأمير قبل تعيين ولى العهد ، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التى يبايع بها ولى العهد فى مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور . ويجب أن يتم الاختيار فى هذه الحالبة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير .