نظام ميكنة وأرشفة المحاكم

أهداف أنظمة إدارة وميكنة وارشفة المحاكم
•تبسيط العمليات والإجراءات للاستفادة من أفضل الممارسات من خلال التكامل وسير العمل كجزء من خدمات التنفيذ.

• تطوير وتبسيط الإجراءات بما لا يتعارض مع سير العمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وتقديم التحسينات في إجراءات العمل بناءً على أفضل الممارسات والخبرات.

• توفير نظام واحد وشامل ومتكامل لإدارة وظائف الأعمال المختلفة لنظام المحاكم الالكتروني والأعمال المرتبطة به بحيث تكون جميع الوحدات قادرة على مشاركة المعلومات بسهولة مع الوحدات الأخرى.

• تصميم نظام المحكمة بأفضل الممارسات المطبقة في بيئة عمل شبيهه للاختصاص القضائي ووفق الاجراءات والتشريعات المعمول بها

• أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتحتوي على تنبيهات متنوعة مرتبطة بالاجراءات والقواعد المحددة لكل إجراء لتعزيز استخدام النظام والإنتاجية وتقليل الحاجة إلى التدريب.

- تم مراعاة الآتي في إنشاء النظام:-

1- مطابقة عملية الميكنة إلي النظام المستخدم داخل إدارات المحكمة (من النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسبا إلي:

أ‌- عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري.

ب‌- الحصول علي البيانات والإستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري.

ج‌- تقسيم المحكمة إلي إدارات وإتباع الدوائر إلي إداراتها كما هو معمول به.

د - مراعاة أن الدولة ليس لديها نظام موثق إلكترونيا يمكن أن ترتكن إليه حتى تعتمد وتطمئن للنظام الإلكتروني أملين أن يتم توثيق النظام وتجربته حتي يسهل إلغاء النظام الدفتري، ويصبح النظام المقدم هو الأساس، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة.

2- تم تصميم النظام بأسلوب ذكي يضمن عدم الإرتكان إلي المهارات الشخصية للموظفين ضمانا لعدم وجود إختلاف في العمل وجودة الآداء وذلك بعيدا عن الفروق الشخصية واضعين المعايير التي تضمن الإستخدام الأمثل دون السماح لإبراز شخصية الموظف أو إلحاق العمل بوجوده.

3- تم مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلى إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ أو نسيان.

4- تم مراعاة تحويل البيانات المدخلة ونوعية القضايا ومعدل الإنجاز ونوعية الأحكام ومدي الفصل فيها، وذلك إلي معلومات يتم إتخاذ القرارات علي أساسها. حيث أن إدارة البيانات الصحيحة لابد أن تؤدي في النهائية إلي معلومات تمهيدا إلي معالجة المنظومة سواء من الناحية التشريعية أو الإحصائية ... إلخ

5- تم تصميم النظام ليخدم السادة القضاة ويوفر الجهد والوقت والإستفادة من خبراتهم مجتمعين ومراقبة الأحكام ومعدل الإنجاز.

6- تم مراعاة التفتيش الفني واستخراج كافة البيانات الإحصائية.

7- النظام مزود بإمكانية الترحيل الآلية لضمان عدم تأجيل القضايا لضم المفرادات .... إلخ.

8- النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات.

9- النظام مزود بإمكانية المراقبة بداية من رئيس مباشر فالأعلي فالأعلي لضمان عدم تسكين البيانات وإتمامها.

10- النظام مصمم علي أساس الفصل بين الموظفين كلا حسب إختصاصاته بصلاحيته.

11- تم تصميم النظام على أساس الفصل بين الموظفين والمتقاضين والمحامين، وذلك لعدم الاحتكاك وكافة أشكال الفساد وخلافه. حيث أن كافة أشكال الاستعلام والشهادات تتم من خلال الشباك الأمامي.

12- الربط الكامل بين إدارات المحكمة من بداية قيد الدعوي إلي حفظها.

13- إمكانية حفظ البيانات وأخذ نسخة إحتياطية بصفة دورية منتظمة واستعادتها بدون مجهود أو حرفية.

14- تم إضافة آلية التواصل مع المحامين من خلال النظام - آلية أتوماتيكية - بمواعيد الجلسات والقرارات عن طريق الإيميلات والرسائل النصية SMS.

15- النظام مزود بإمكانية وضعه علي خادم (Server) ودخول المتقاضين والمحامين لمتابعة قضاياهم الخاصة بهم، وذلك بالرقم الآلي والباركود للدعوي فقط.

16- النظام مزود بآلية الإنابة الموثقة للمحامين حفاظا علي مصالح المتقاضين والتي هي المعيار الأساسي لتحقيق العدالة الناجزة والمطلقة بعيدا عن إهمال المحامين وتعرضهم لأي ظروف.

17- النظام مزود بكافة بيانات المحامين لسهولة قيد الدعاوي.

18- النظام مزود بإمكانية إضافة قاعدة بيانات الرقم القومي والاستعلام والتعامل بالرقم القومي، وذلك مراعاة للأتي:-
أ‌- تحصيل الرسوم وربط المحكمة بالبنوك والجهات الأخرى في هذا الجزء.

ب‌- تنفيذ الأحكام إلى غيره من الأمور الأخري.

19- النظام مزود بإمكانية تسكين بيانات السادة القضاة حتي يسهل الرجوع إلي كافة أعمالهم والقضايا التي فصل فيها ونوعية الأحكام.