نظام ميكنة إعلامات الوراثة وتقسيم التركات

- يُعد علم الفرائض من أجل العلوم وأعلاها مكانة، وقدراً، وأكثرها وأعظمها ثواباً وأجراً، وتنبع أهميته من خلال ما سيأتي ذكره:
• علم الفرائض أو علم المواريث أحد أهم العلوم الشرعية، والتي جاءت غالبية أحكامها مفصلة في القرآن الكريم، وقد عدها العلماء أفضل العلوم بعد علم العقيدة من توحيد الله -تعالى- ونحوه من أصول الدين.
• علم المواريث والفرائض أهم علم في النظام المالي الإسلامي. حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحابته على تعلم علم الفرائض وتدارسه، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم- أحاديث تأمر بتعلم الفرائض وأنه أوّل علم يُنزع من صدور الناس.
• يعتبر علم الفرائض نصف العلم، فالنصف الأول من العلم يتعلق بالإنسان حال حياته كالصلاة والصيام وغيره، والنصف الآخر حال وفاته وهو علم الفرائض والوصايا.
- تظهر أهمية علم الفرائض من خلال اهتمام الصحابة به، فقد تعلموه وتفوقوا به، ومن بينهم: علي بن أبي طالب، وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت الذي كان أعلم الصحابة به -رضي الله عنهم جميعاً

- حيث جاء في الأحاديث:
• عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرئ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما » ذكره أحمد.
• وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي» رواه ابن ماجه والدارقطني.
- ويُعد هذا المشروع هو التطبيق العملي لإستخدام الذكاء الإصطناعي في داخل المنظومات الشرعية والقضائية والقانونية حيث يمكن من خلال هذا المشروع التحول الرقمي.
- حيث أدى الدور البارز للمعرفة إلى ظهور مجتمعات يطلق عليها مجتمعات المعرفة، وهي مجتمعات قائمة في أساسها على المعرفة مواكبة في ذلك التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء باستخدام التقنيات الجديدة، أو تحديث البرامج والتقنيات الموجودة ،وترقيتها، بالإضافة إلى المساهمة في ظهور مصطلحات حديثة في هذا الجانب كمصطلح التحول الرقمي. وتتعدد المفاهيم لمصطلح التحول الرقمي الذي يمكن اعتباره ظاهرة ناتجة عن مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة، التي تعمل بشكل متزامن، ومن بين هذه التقنيات ( الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية)، وغيرها إذ أن التحول الرقمي يؤدي إلى انتاج كميات كبيرة وجديدة من المعلومات، التي تساهم في صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي ويمكن تعريفه ايضاً على أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تطوير الأداء المؤسسي، وزيادة الفاعلية والكفاءة في مستوى تقديم الخدمات الحكومية عبر توظيف التقنيات الحديثة والمتجددة.
- حيث أضحت المعرفة المورد الأهم لتمييز منظمات اليوم ومنها مؤسسات المعلومات التي أدركت أهمية تبني مفهوم إدارة المعرفة لتفعيل ما تمتلكه من معرفة ، وذلك من خلال العمليات المرتبطة بإنتاج هذه المعرفة وتنظيمها والتشارك بها وبما يساهم في تحسين أنشطة الخدمات في هذه المؤسسات. ومع ظهور تطبيقات متطورة لمفهوم إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تطور تقنيات المعلومات والاتصالات فإنه يمكن الاستفادة منها في إدارة المعرفة كون تقنيات إنترنت الأشياء.
- وقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحا شاملاً للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية وغالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي والتعلم العميق ومع ذلك، هناك اختلافات على سبيل المثال، يُركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسّن من أدائها استنادًا إلى البيانات التي تستهلكها. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سبل التعلم الآلي ما هي إلا ذكاء اصطناعي، فإنه ليس كل ذكاء اصطناعي يُعد تعلما آليا.
- وللحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، تقوم العديد من الشركات باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات. إن علوم البيانات التي تُعد مجالاً متعدد التخصصات يستخدم الأساليب العلمية وأساليب أخرى لاستخلاص القيمة من البيانات، تجمع بين المهارات المستمدة من مجالات مثل الإحصاء وعلوم الكمبيوتر مع المعرفة العلمية لتحليل البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة.
- وإن المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو أن يحاكي ويتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا، الأمر الذي أصبح الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار.
بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يُمكن من عمل التنبؤات، يمكن للذكاء الاصطناعي إضافة قيمة معرفية ومادية.


نبذة عن مواصفات وإمكانيات المشروع

- يُعد هذا النظام هو الأول والأوحد على مستوى العالم الذي جمع مادة الوراثة بصورة شاملة من حل مسائل الميراث من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام ويتميز هذا النظام باستخدامه الذكاء الاصطناعي في أول تجربة عملية لتسخير التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء والعمل القانوني والشرعي.

- حيث يقوم بعملية التوريث بشكل آلي دون التقيد بأي معايير محددة سلفاً للنظام بشكل مسائل مخزنة أو في شكل طبقات للحجب طبقاً لما تم إنشاؤه في بعض الأنظمة المحدودة، حيث يتم طرح الفرض والنظام هو الذي يقوم بالعملية من توريث وحجب وتصحيح العول والرد مع توضيح السند الشرعي والقانوني في عدد من مليارات المسائل.

- لا يمكن اعتبار هذا النظام بأنه من البرامج العادية التي أنشئت في العصر الحديث وخاصة في القطاع القانوني والشرعي نظراً لما يقوم به ويحققه من مفاهيم تخدم الأجيال القادمة حيث يعد مرجعاً ومؤمناً للمعاملات بعيداً عن الخطأ والنسيان، ومنجزاً للوقت والجهد في فرع يتم التعامل عليه يومياً في حياة الأمم والشعوب نظراً للتوارث بين الأجيال وتخليف التركات والمستحقات والمعاملات.

- ويمكن أن يعد هذا النظام من أنظمة وأعمدة الدولة التي تسعى إلى إنجاز معاملات مواطنيها في منظومة ذكية بعيداً عن مهارات وقدرات القائمين على العملية ولا يوجد على مستوى العالم أجمع منظومة مشابه لذلك النظام لما يتمتع به من مزايا وإمكانيات.

- وبالنظر إلى عملية استخراج إعلامات الوراثة بشكل تقليدي داخل المحاكم والتي تتطلب وقت وجهد مع وجود نسبة خطأ لا يمكن إغفالها وما ترتبه من تعطيل حركة ودورة رأس المال وكذلك التأثير من الناحية الاجتماعية في بعض الحالات مع مراعاة أن بعض الدول لا يوجد لديها إدارة لتقسيم التركات من داخل منظومة حصر التركة.

- حيث تُعد هذه العملية بالغة الصعوبة والتعقيد بل تصل إلى درجة المستحيل في بعض الافتراضات نظراً لتداخلات وصعوبة عملية الحساب وإيجاد الرقم المعامل الذي يتخطى أحياناً عدد أرقام الآلات الحاسبة وفى كثير من الأحيان يتم التجاوز عن الأصل الصحيح بالتراضي نظراً لاستحالة الحل ويكون التراضي وإن كان فيه غُبن في بعض الأحيان هو البديل، أما في تلك المنظومة فإنها تقدم المرجع والتوثيق والإنجاز والمؤتمن وتوفير الجهد والوقت والمال.

- وقد تم استخراج من تلك المنظومة الفريدة والمتميزة والتي تم إنجازها فيما يزيد عن 10 سنوات من الجهد والبحث من الناحية الشرعية والقانونية والفقهية حيث تم استخراج منظومة لإدارة العمل القضائي في شكل ميكنة وأرشفة لحصر الوراثة والقسام الشرعي داخل المحاكم وكذلك نسخة للقانونيين والباحثين وطلبة الجامعات الدراسين لمادة المواريث في داخل الجامعات.

- وعلى ذلك يسعدنا أن نقدم هذا العمل إلى البشرية جمعاء منهياً لفرع هام وحيوي لا يمكن لأي فرد يعيش على ظهر هذا الكوكب يحتكم إلى الشرائع السماوية في الاستغناء عنها.

أقسام المشروع
القسم الأول: قسم حصر الوراثة

- يتولى هذا القسم إصدار حصر الوراثة في ثوان معدودة.

- يتم ذلك من خلال إدخال بيانات المتوفي ونوع إثباته وكذلك إدخال اسماء الأقارب وتحديد درجة قرابتهم وأهليتهم وتحديد الوصاية أو الولاية.

- يقوم النظام بحصر الورثة المستحقين وحجب الغير مستحقين.

- يستمل الوصية الواجبة أو الرسمية او كلاهما معاً إن وجدا.

- ترجمة ذلك إلى صيغة حصر الوراثة حيث يصبح وظيفة المتعاملين على النظام هو فقط إدخال البيانات ومراجعتها.
- إتمام المعاملات بالنماذج الخاصة بقسم الحصر طبقاً لما هو معمول به.

- حفظ جميع الإدخالات بقسم الأرشيف.

القسم الثاني: القسام الشرعي

- يمكن من خلال هذا القسم الحصول على القسمة الشرعية في ثوان معدودة.

- مشتملاً حساب أنصبة الورثة والوصية الواجبة والرسمية إن وجدت بدقة متناهية وبطريقة الأسهم وعن طريق تأصيل المسألة وتصحيح العول والرد وكذلك التنازلات.

- حساب قيمة أسهم كل وارث مالياً من التركة.

- يتم ذلك من إستدعاء الحصر من الأرشيف وإجراء القسمة، بمجرد إدخال رقم الطلب أو الاستدعاء بأحد بيانات الحصر الغير قابلة للتكرار، مثال رقم اثبات (بطاقة مدنية أو جواز السفر).

- حفظ جميع الإدخالات بقسم الأرشيف.

القسم الثالث: قسم الأرشيف

- هذا القسم يقوم بعملية تخزين المعاملات من حصر الوراثة والقسام الشرعي للإستفادة منها فيما بعد.

- إستدعاء المعاملات وذلك من قاعدة البيانات حيث يمكن تخزين كافة المعاملات وإستدعائها والبحث فيها وعرض كافة المعاملات وذلك بالبحث برقم الإثبات حسب نوعه أو إسم المتوفي أو رقم الطلب.

- إمكانية التعديل في حالة حدوث أخطاء مادية.

- إمكانية طباعة اي نموذج او حصر او اي من المعاملات في أي وقت عند اللزوم.

التوثيقات

• حائز على اعتماد مجمع البحوث الإسلامية.

• حائز علي اعتماد إدارة الإفتاء المصرية.

• حاصل على جائزة دولة الكويت للتقدم العلمي عام 2009م برعاية أمير دولة الكويت والأمم المتحدة.

• تم تسجيله لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوزراء.

• تم الصياغة من الناحية القانونية ليكون مرجعا للقانونين دون الدخول في المذاهب المختلفة طبقا لقانون الدولة المعمول به.

• تم الحصول من خلال هذا المشروع على ميكنة مادة الوراثة داخل المحاكم المصرية.

• تم الحصول من خلال هذا المشروع على ميكنة مادة الوراثة داخل المحاكم الكويتية.

• السرعة الفائقة في إتمام وإرفاق جميع المعاملات والبعد عن الخطأ والنسيان.

• سرعة استدعاء المعاملات.

• عدم تكرار إصدار المعاملات.

• عمل الإحصاءات.

• القضاء على التلاعب في المعاملات.

• تحقيق العدالة الناجزة.