نظام ميكنة وأرشفة هيئة قضايا الدولة

تم مطابقة عملية الميكنة إلى النظام المستخدم داخل إدارات الهيئة (النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسباً إلى :
أ. عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري.
ب. الحصول على البيانات والاستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري.

- تم تصميم النظام بأسلوب ذكي يضمن عدم الإرتكان إلي المهارات الشخصية للموظفين ضماناً لعدم وجود إختلاف في العمل وجودة الأداء وذلك بعيداً عن الفروق الشخصية واضعين المعايير التي تضمن الإستخدام الأمثل دون السماح لإبراز شخصية الموظف أو إلحاق العمل بوجوده.

- تم مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلى إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ أو نسيان.

- تم مراعاة تحويل البيانات المدخلة ونوعية القضايا ومعدل الإنجاز ونوعية الأحكام ومدى الفصل فيها، وذلك إلي معلومات يتم إتخاذ القرارات علي أساسها. حيث أن إدارة البيانات الصحيحة لابد أن تؤدي في النهائية إلي معلومات تمهيداً إلي معالجة المنظومة وإتخاذ القرارات على أساس سليم.

- تم تصميم النظام ليخدم السادة مستشاري الهيئة لتوفير الجهد والوقت.

- تم مراعاة التفتيش الفني واستخراج كافة البيانات الإحصائية.

- النظام مزود بإمكانية ترحيل الدعاوى بين الاقسام بشكل رقمي.

- النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات.

- يقوم النظام كذلك بوظيفة في غاية الأهمية وهى التنبيه التلقائى بمواعيد الجلسات خلال الفترة ، ويُمكن إرسال رسائل نصية عن طريق تطبيق WhatsApp .

- بيان إحصائي بأي فترة بالقضايا الخاصة لجهة معينة (وزارة الداخلية أو المالية أو.....) في محكمة معينة أو جميع محاكم الجمهورية ..... وأخر ما تم فيها.

- بيان إحصائي بأي فترة عن القضايا المحكوم فيها صالح أو ضد الهيئة سواء على مستوى الهيئة ككل أو على مستوى فرع أو قسم أو عضو أو محكمة.

- بيان إحصائي بأي فترة لعدد مذكرات الدفاع التي تم تحريرها.

- بيان إحصائي بأي فترة لعدد مذكرات الرأي التي تم تحريرها

- بيان إحصائي للقضايا التي يتم مباشرتها

- بيان إحصائي بعدد القضايا التي تم الإنتهاء منها وتقرر حفظها

- بيان إحصائي بعدد قضايا تحت الرفع أو المشطوبة أو الموقوفة أو القسم أو الفرع وما تم فيها من إجراءات

- تسهيلاً للسادة مستشاري الهيئة قُمنا بتزويد النظام بالحافظة التي تحتوي على صيغ صحف الدعاوى وصيغ العقود والمذكرات).

- إدخال صحف الدعاوى والمستندات الخاصة بها ومذكرات الدفاع ومذكرات الرأي وربطها برقم الدعوى بحيث يمكن الوصول الى هذه الدعوى ومستنداتها بمجرد كتابة رقم الدعوى أو عن طريق خاصية الباركود أو الرقم الآلي.

- النظام مزود بإمكانية متابعة دخول المستخدمين حيث يمكن معرفة حساب الدخول ووقت الدخول.

- تسجيل كافة بيانات الدعوى مع تسجيل الرقم الآلي.

- بعد تسجيل الدعوى تبدأ مرحلة متابعة الجلسات وهي شاشة بالبرنامج نتمكن من خلالها بالبحث عن الدعاوى سواء بالجلسة المحددة لنظرها أو أسماء الخصوم أو رقم الدعوى أو الدائرة ثم تبدأ مرحلة ترحيل الجلسات من نفس الشاشة وكتابة سبب التأجيل، فهذه الشاشة تعمل كأجندة قضائية سواء للقسم أو لكل عضو على حدة.