نظام ميكنة وأرشفة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري

تم مطابقة عملية الميكنة إلى النظام المستخدم داخل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى واللجان (النظام الدفتري) حيث أن النظام صمم طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك تحسباً إلى :

أ. عدم وجود إختلاف أو تناقض أثناء العمل لدى الموظفين بين النظام الإلكتروني والدفتري.

ب. الحصول على البيانات والاستعلامات كما هو معمول به في النظام الدفتري.

- تم تصميم النظام بأسلوب ذكي يضمن عدم الإرتكان إلي المهارات الشخصية للموظفين ضماناً لعدم وجود إختلاف في العمل وجودة الأداء وذلك بعيداً عن الفروق الشخصية واضعين المعايير التي تضمن الإستخدام الأمثل دون السماح لإبراز شخصية الموظف أو إلحاق العمل بوجوده.

- تم مراعاة عملية التخصص الدقيق التي تؤدي إلى إنجاز العمل في أقل وقت ممكن دون خطأ أو نسيان.

- النظام مزود بخاصية الباركود لضمان عدم التلاعب بالمستندات.

- النظام مزود بإمكانية متابعة دخول المستخدمين حيث يمكن معرفة حساب الدخول ووقت الدخول.

- بيان إحصائي بالوارد والصادر.

- متابعة طلبات الوارد والصادر لإدارات الفتوى واللجان من الجمعية العمومية.

- ربط كافة إدارات الفتوى واللجان بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.