قطاع التشريعات والأحكام

تشهد المجتمعات الحديثة في هذه الأيام معالم نهضة حضارية جديدة نتجت عن النمو الهائل لتطوير واستخدام التقنيات الحديثة. وقد أدى هذا النمو إلى تغيير العديد من المفاهيم التقليدية، حيث تعاظمت الإبتكارات والتطبيقات التقنية في جميع جوانب الحياة. من هنا تبرز أهمية توفير وتقوية مجالات التطوير وإستخدام التقنيات الحديثه بالنسبة للمحامين والقضاة والمشتغلين بالقانون وكان لزاماً علينا أن نوفر لهم مكتبة إلكترونية متكاملة يضم كافة التشريعات والأحكام.

يتميز قطاع تشريعات وأحكام الدول بالعمل الفني القانوني من إدارة وصياغة القوانين بإرتباطاتها، وتقسيم الدولة إلى قطاعات من خلال الجريدة الرسمية لكل دولة مع دعم التشريعات بالأحكام المُطبقة لها، وصياغة جديدة للأحكام من خلال تصنيف الأحكام بموضوعها للوقوف على المُستحدث وتطور المبادئ.

- توفير كافة أدوات البحث لتسهيل عملية البحث.

- آليات عرض مُتقدمة لكافة البيانات.

- عرض كافة القوانين بآخر تعديلاتها.

- تحديث الجريدة الرسمية لكل دولة يومياً.

- تقسيم الدولة إلى قطاعات بالجريدة الرسمية لكل دولة.

- كافة أحكام محكمة النقض المدني والجنائي منذ نشأتها عام 1931 وتم تقسيمها إلى موضوعات وعرض أبجدي لتسهيل عملية البحث والعرض.

- حصرياً كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا المنشورة والغير منشورة.

- حصرياً أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية مع تلخيص المبادئ.

- حصرياً كافة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع منذ نشأتها وحتى تاريخه.

- فتاوى إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت.

- تراث مجلس الدولة المصري كاملاً والفقه الدستوري والفقه المدني ومؤلفات المستشار الدكتور/ محمد ماهر ابو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة.