التشريع :
نوع الجريده :
رقم العدد :
رقم التشريع :
السنة :
التاريخ من :
إلى :
دستور
قانون
قرار رئيس الجمهورية
قرار مجلس الوزراء
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
قرار وزير الداخلية
قرار وزير الخارجية
قرار وزير الاستثمار
قرار وزير الصناعة والتجارة
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
قرار وزير الإقتصاد
قرار وزير المالية
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزير الصحة والسكان
قرار وزير البترول والثروة المعدنية
قرار وزير النقل
قرار وزير المواصلات
قرار وزير الإعلام
قرار وزير الثقافة
قرار وزير الإرشاد القومي
قرار وزير التربية والتعليم
قرار وزير المعارف العمومية
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزير الشباب والرياضة
قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة
قرار المجلس القومي للشباب والرياضة
قرار وزير الحربية والإنتاج الحربي
قرار وزير الحربية والبحرية
قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي
قرار وزير الأوقاف
قرار وزير السياحة
قرار وزير الطيران المدني
قرار وزير العمل
قرار وزير التضامن الإجتماعي
قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزير القوى العاملة والهجرة
قرار وزير الكهرباء والطاقة
قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزير الأشغال
قرار وزير الموارد المائية والري
قرار وزير العدل
قرار وزير التنمية المحلية
قرار وزير الخزانة
قرار وزير التخطيط
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
قرار وزير التنمية الريفية
قرار وزير قطاع الأعمال العام
قرار وزير شئون الأزهر
قرار وزير البيئة
قرار وزير السد العالي
قرار وزير الشئون البلدية والقروية
قرار وزير الحكم المحلي
قرار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
قرار وزير الدولة
قرار رئاسة الجمهورية
قرار نائب رئيس الجمهورية
قرار المجلس الوزاري الإتحادي
قرار مجلس رئاسة إتحاد الجمهوريات العربية
قرار ديوان رئيس الجمهورية
قرار محافظ أسوان
قرار محافظ أسيوط
قرار محافظ الإسكندرية
قرار محافظ الإسماعيلية
قرار محافظ البحر الأحمر
قرار محافظ البحيرة
قرار محافظ الجيزة
قرار محافظ الدقهلية
قرار محافظ السويس
قرار محافظ الشرقية
قرار محافظ الغربية
قرار محافظ الفيوم
قرار محافظ القاهرة
قرار محافظ القليوبية
قرار محافظ المنوفية
قرار محافظ المنيا
قرار محافظ الوادي الجديد
قرار محافظ بني سويف
قرار محافظ بورسعيد
قرار محافظ دمياط
قرار محافظ سوهاج
قرار محافظ سيناء
قرار محافظ شمال سيناء
قرار محافظ جنوب سيناء
قرار محافظ قنا
قرار محافظ كفر الشيخ
قرار محافظ مطروح
قرار محافظ 6 أكتوبر
قرار مجلس الدولة
قرار مجلس قيادة الثورة
قرار مجلس الشورى
قرار مجلس النواب
أمر ملكي
مرسوم
أمر عال
أمر كريم
أمر رئيس الجمهورية
أمر عسكري
قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
استدراك - تصحيح خطأ
قرار البنك المركزي المصري
قرار الجهاز المركزي للمحاسبات
قرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
شركات الغزل والنسيج
قرار مصلحة الجمارك
قرار مصلحة الضرائب
قرار مصلحة الضرائب العقارية
قرار مصلحة الضرائب على المبيعات
قرار لجنة الأحزاب السياسية
قرار المجلس الأعلى لإتحاد الإذاعة والتليفزيون
قرار المجلس الأعلى للجامعات
قرار المجلس الأعلى للآثار
قرار هيئة الأبنية التعليمية
قرار هيئة التعاون الزراعي
قرار هيئة مرفق مياه إسكندرية
قرار وزير الآثار
قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة
بيان القيادة العامة للقوات المسلحة
قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
قرار الهيئة المصرية العامة للبترول
قرار شيخ الأزهر
قرار الهيئة القومية للإنتاج الحربي
وحدات محلية
مضابط جلسات مجلس الشعب
قرار الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات
قرار الإتحاد للتعاوني الإستهلاكي
قرار مركز ومدينة ديرب نجم
قرار قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار قطاع النقل البحري
قرار محكمة جنايات القاهرة
قرار بنك التنمية الصناعية والعمال المصري
قرار وزير الإنتاج الحربي
قرار وزير التعليم الفني والتدريب
قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
قرار رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
مديرية التضامن الإجتماعي
الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى
مديرية الإسكان والمرافق
مديرية الشئون الإجتماعية
مديرية الشباب والرياضة
قرار المجلس القومي للرياضة
قرار المخابرات العامة
قرار الإتحاد القومي
النقابات
قرار ديوان الموظفين
قرار المجلس الملي العام
قرار البنك العربي الأفريقي الدولي
قرار الهيئة المصرية العامة لسوق المال
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار محافظ حلوان
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار محافظ الأقصر
قرار هيئة الأوقاف المصرية
قرار نظارة الأشغال العمومية
قرار وزير الوقاية المدنية
قرار مجلس النظار
قرار نظارة المالية
قرار نظارة المعارف العمومية
قرار وزير الحقانية
قرار الحاكم العسكري لمنطقة الحدود
قرار مجلس الشيوخ
هيئة المساحة
قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة
قرار مجلس المحافظين
قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية
قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مديرية الزراعة
مديرية التموين والتجارة الداخلية
مذكرة إيضاحية
مديرية التربية والتعليم
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
مديرية القوى العاملة
الصناعات الكيماوية
شركة الصناعات المعدنية
شركات بترول
شركات قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة لكهرباء مصر
تشريع
قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الهيئة الوطنية للصحافة
هيئة الدواء المصرية
قرار مصلحة الأموال المقررة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
طعن
فتوى
هيئة التأمين الصحي
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
العرض :
أحدث التشريعات
1 قرار مجلس الوزراء رقم 3581 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد أحمد عبد القوى أبو الليل) بمساحة 2187م2 زمام عزبة الحكيم ناحية قرية سدس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة إعدادية .
2 قرار مجلس الوزراء رقم 3582 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 280م2 ضمن منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق وضع مسجد أبو عبيدة بن الجراح المقام عليها .
3 قرار مجلس الوزراء رقم 3583 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 103م2 زمام قرية ميت القرشى ناحية قرية ميت الفرماوى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد .
4 قرار مجلس الوزراء رقم 3584 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 399م2 زمام قرية مرزوق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح منطقة الوادى الجديد الأزهرية لتوسعة المعهد الأزهرى بمرزوق .
5 قرار مجلس الوزراء رقم 3891 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع (قنا - سفاجا - الغردقة) الذى يمتد فى المسافة من قنا حتى مدينة الغردقة مرورًا بسفاجا وسهل حشيش بنطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر بمساره ، ومرافقه ، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وورش للعمرة ، ونقاط خدمة الصيانة ، ووحدات التحكم المركزى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .
6 قرار مجلس الوزراء رقم 3892 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الجريدة الرسمية - العدد 48
بشأن يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3276 لسنة 2025 المشار إليه النص الآتى : «يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
7 قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 918 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم والغير على المحل الكائن بالعقار رقم (7) حارة سيدى حسن من درب مسعود - بولاق أبو العلا- القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 2782 لسنة 1992 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 2782 لسنة 1992 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
8 قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 919 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ كريم سعد أبو زيد والسيد/ هيثم سعد أبو زيد والغير على المحل يسار الباب بالعقار رقم (17) الجراج - حدائق القبة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 3421 لسنة 1965 شهر عقارى القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 3421 لسنة 1965 شهر عقارى القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
9 قرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 920 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ حسن هاشم محمد عزب والسيد/ شريف محمد السيد والغير على الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم (13) شارع الصبان - ميدان الجيش - الظاهر - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 2723 لسنة 2005 شهر عقارى شمال القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 2723 لسنة 2005 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
10 قرار وزير الداخلية رقم 1965 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم السيدة/ داليا عزت حسن) .
11 قرار وزير الداخلية رقم 1966 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى محمد مصطفى حامد وآخرهم السيد/ معاذ أحمد عبد الظاهر السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
12 قرار وزير الداخلية رقم 1973 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوم / جمال مصطفى دندن (لبنانى الجنسية - مواليد 24/3/1961) .
13 قرار وزير الداخلية رقم 1974 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : MUHAMMAD ALWI DAHLAN (إندونيسى الجنسية - مواليد 16/7/2000) . ARJUNG NAIM (إندونيسى الجنسية - مواليد 30/7/1999) .
14 قرار وزير الداخلية رقم 1982 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم صابر إبراهيم أحمد وآخرهم السيد/ محمد صلاح الدين أحمد منصور) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
15 قرار محافظ الدقهلية رقم 342 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/27 - الوقائع المصرية - العدد 267
بشأن تعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة مركز ميت غمر على النحو التالى :
تصفح النتائج :