4
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 957 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/08 - الوقائع المصرية - العدد 225
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة العبور طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳ بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير ) وذلك للأنشطة والخدمات للمنشآت التى لا تهدف للربح والتى لم يسبق تحديدها من جانب اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹