العرض :
1 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 882 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72 تابع

بشأ اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (15750م2) تعادل 3.75 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد بنشاط سكنى المخصصة للسادة / أحمد عبد التواب حسن محمد بدر - حسام عبيد ملك بخيت المضمومة لقطعة الأرض رقم (39 ب/2) حوض (2) أرض الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد البالغ مساحتها (15750م2) تعادل 3.75 فدان بنشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وتعديل الجزء السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (157) بتاريخ 9/3/2021 بإجمالى مساحة 7.5 فدان بما يعادل 31500م2

2 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 883 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72 تابع

بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) بمساحة 150616.85م2 بما يعادل 35.85 فدان بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة المخصصة للسادة / شركة ديرا هاوس للاستثمار العقارى والمقاولات (ش.م.م) لإقامة مشروع (عمرانى متكامل)

3 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1047 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72 تابع

بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة (45837.35م2) بما يعادل 10.91 فدان الكائنة بمنطقة الخدمات الإقليمية بالامتداد بمنطقة 840 فدان بمدينة المنيا الجديدة المخصصة لمؤسسة راعى مصر للتنمية لإقامة مشروع (لخدمة الفقراء وذوى الهمم والمرأة المعيلة والأطفال الأيتام)

4 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1114 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72 تابع

بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 22.2 فدان بما يعادل (93220م2) الكائنة بحرى الطريق الساحلى بمنطقة الجراولة - مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة هوم لاند للتطوير العقارى - كريستال باى لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية)

5 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1116 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72 تابع

بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9) بمساحة 55255.90م2 بما يعادل 13.16 فدان غرب الإسكان الأكثر تميزًا بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ميركون للاستثمار التجارى (ش.ذ.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل

6 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1117 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72

بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (CRC-2) بمساحة 19 فدانًا بالمرحلة الثالثة من مراحل مشروع مستقبل سيتي المخصصة لشركة (لاكوتيه) مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى (ش.م.م) LA COTE LAND DEVELOPERS لإقامة مشروع عمرانى متكامل ضمن قطعة الأرض المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بمساحة إجمالية 10911٫47 فدان والكائنة بالامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة والتى تم اعتماد وتعديل المخطط العام لها بعدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزارى رقم 862 لسنة 2019

7 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1119 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72

بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 15142٫33م2 بما يعادل 3٫6053 فدان (الملاصقة لمحور خدمات الحى الأول بين المنطقة السكنية الثالثة والمحور المركزى بجوار مركز الشرطة) بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لشركة/ أحمد أبو زيد محمد أبو زيد دياب (قناة السويس للاستثمار العقارى) لإقامة مشروع عمرانى متكامل