3
قرار مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/09 - الجريدة الرسمية - العدد 28
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالى للدلتا الجديدة) ، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور .