6
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1117 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/01 - الوقائع المصرية - العدد 72
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (CRC-2) بمساحة 19 فدانًا بالمرحلة الثالثة من مراحل مشروع مستقبل سيتي المخصصة لشركة (لاكوتيه) مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى (ش.م.م) LA COTE LAND DEVELOPERS لإقامة مشروع عمرانى متكامل ضمن قطعة الأرض المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بمساحة إجمالية 10911٫47 فدان والكائنة بالامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة والتى تم اعتماد وتعديل المخطط العام لها بعدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزارى رقم 862 لسنة 2019