العرض :
1 قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بتاريخ 2024/05/02 - الجريدة الرسمية - العدد 18

بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار.

2 قرار مجلس الوزراء رقم 1049 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الجريدة الرسمية - العدد 18

بشأن يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 ، و2180 لسنة 2021 ، و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 ، و469 لسنة 2024 المشار اليها ، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الادارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الايضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .

3 قرار وزير الخارجية رقم 18 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الجريدة الرسمية - العدد 18

بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2023 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار.

4 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 209 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الوقائع المصرية - العدد 98

بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرية (الجمهورية) - مركز طامية بمحافظة الفيوم، وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية العامة والبنائية الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار .

5 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 42 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الوقائع المصرية - العدد 98

بشأن حل الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالوعظ والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ المسجلة برقم (1) لسنة 1982/3/1 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (65) بتاريخ 1982/3/18 وذلك لوجود الجمعية فى حالة فراغ ادارى منذ عام 2008 وكذا عدم ممارستها للنشاط منذ الانتهاء من مشروعها عام 2005.

6 قرار وزير الموارد المائية والري رقم 56 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الوقائع المصرية - العدد 98

بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالاسكندرية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات البحيرة والاسكندرية ومطروح باعتبار مشروع انشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الاسكندرية وانشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3/يوم) من أعمال المنفعة العامة.

7 قرار وزير الموارد المائية والري رقم 137 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الوقائع المصرية - العدد 98

بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تم العرض والنشر لها فى الفترة من 2023/10/5 وحتى 2023/11/14 ، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات (البحيرة والاسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع انشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الاسكندرية وانشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3 / يوم) لتنمية وزراعة (362) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والاسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.